قلتُ لأحمدَ: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟
قال: ما أقل ما اختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قالا: يبيعها. وكأن أبا عبد الله ذهب إلى بيعها.
[ ١ / ٣٣٧ ]
حدثنا علي بن عثمان، قال: حدثنا حماد، قال: أبنا الحجاج بن أرطأة، عن الفضيل بن عمرو، عن إبراهيم أن عبيدة السلماني قال في حر تحته أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وإن كان له منها ولد، ثم اشتراها؟
قال: إن شاء باعها.
حدثنا يحيى الحماني، قال: ثنا ابن مبارك، عن سفيان، عن حماد ويونس، عن الزُّهْرِيّ قالا: لا ليس له أن يبيعها.
[ ١ / ٣٣٨ ]
حدثنا علي بن عثمان، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن في رجل كانت له تحته أمة، فولدت، ثم اشتراها؟
قال: لا يبيعها؛ لأنها أم ولده.
[ ١ / ٣٣٩ ]