قلتُ لأحمدَ: فرجل تزوج امرأة، وظن أنها حرة، فأصاب منها أولادًا، فإذا هي أمة.
قال: يفرق بينهما، وأولاده أحرار، ولكن يفديهم، وإن كان غَرَّه إنسان فعلى الذي غرَّه أن يفدي ولده، وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً وظن أنها حرة، فأصاب منها أولادًا، فلما أتى لذلك سنتين، أقام رجل شاهدين أنها أمته، فأخذها؟
قال: الولد
[ ١ / ٣٤٣ ]
أحرار، وعليه فداء ولده، ويرجع به على الذي غره وعليه المهر بما استحل من فرجها.
قلتُ: وليس على المرأة شيء بإقرارها أنها حرة؟
قال: لا.
حدثنا علي بن عثمان، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس أن أمة أتت طيئًا، فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم، فولدت أولادًا، ثم إن مواليها قدروا عليها بعد، فخاصموه إلى عثمان فقضى بها لمولاها، وجعل في أولادها الملة (١)، وقال: ما عرفت من متاعك فخذه، قال خلاس: جاريتان بجارية، وغلام بغلام، وقال الحسن: جارية بجارية، وغلام بغلام.
_________________
(١) في هامش الأصل: الملة الدية بمالها.
[ ١ / ٣٤٤ ]