سألت أحمدَ، قلتُ: المرأة كيف يفرض لها النفق؟
قال: على قدر ما يحتمل الرجل.
وسألت إسحاق، قلتُ: كم تقدر من النفقة؟
قال: ما يحتمل المال.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال عن أبيه، عن إسرائيل، قال حدثني المغيرة: قال: سئل إبراهيم، عن قوت المرأة؟
قال: نصف صاع مد لطعامها ومد لإدامها.
[ ١ / ٣٤٧ ]
حدثنا محمد بن آدم، قال: حدثنا معمر بن سليمان، عن حجاج أن الحسن البصري قال: يُحدِّث أن رسول الله - ﷺ - فرض لامرأةٍ على زوجها مملولًا من طعام وجَرَّة من ماء.
قال الحجاج: والملول ربع صاع.
حدثنا المسيب، قال: ثنا ابن مبارك، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، قال: حدثتني فاطمة بنت أبي دواد، وكانت يتيمة عند حكيم بن حزام، قالت: كان حكيم يكسو أهله وبيته في السنة مرة لا يزيدنا على ذلك وإن عرينا.
[ ١ / ٣٤٨ ]
حدثنا المسيب، قال: ثنا ابن مبارك، عن عنبسة بن سفيان، عن أبي إسحاق، عن مالك بن المنبه أنه زوَّج ابنه ابنت أخ له يتيمة في حجره لم ينفق عليها، فأتت به شريحًا، فقالت: إن هذا زوجني ابنه، وأنا يتيمة في حجره، وهو موسر وليس ينفق علي.
فقال شريح: ما يمنعك أن تنفق عليهما، وأنت موسر؟
ففرض عليه خمسة عشر درهمًا كل شهر.
[ ١ / ٣٤٩ ]