سئل إسحاق عن امرأة زوجت نفسها من رجل بشرط أن يحملها إلى مكة ويقيم معها مجاورًا وتركت به المهر كذلك، فحملها إلى مكة، ثم ردها، ولم يدعها تقيم بمكة؟
قال: ينبغي للرجل أن يفي لها بالشرط، وذكر حديث النبي - ﷺ -: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج»، ولها أن ترجع في المهر.
حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا بن المبارك، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن حماد: في رجل تزوج امرأة لي أن يحج بها، فماتت، أو مات.
قال: قيمة الحج المهر.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله الثربي، قال: سمعت عقبة
[ ١ / ٣٩٧ ]
بن عامر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج».
سمعت إسحاق قال: أخبرني سفيان، عن عبد الملك، /٤٥/ عن ابن المبارك أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وأرى أن يفرق بينهما.
قيل له: فما تقول إن ماتا يتوارثان، أو طلقها، أيقع عليها طلاقه؟
قال: أما في القياس، فلا ميراث، ولا طلاق، ولكني أجبن.
وسألت سوار بن عبد الله، قلتُ: إن تزوجها بغير ولي، ثم طلقها ثلاثًا؟
قال: النكاح عندنا باطل، ولا يقع الطلاق هاهنا، ويلحق به الولد إن كان ولد
[ ١ / ٣٩٨ ]
ويدرأ عنه الحد.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير بن أخي عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة تزوجت بغير ولي.
[ ١ / ٣٩٩ ]