سألت أحمدَ، قلتُ: الرجل يزوج المرأة على عاجل من المهر، وآجل، يقول لها أعطيك خمس مائة الآن وخمس مائة إلى سنة؟
قال: أرجو أن يجوز هذا، ولكن إن طلق، أو كانت بينهما فرقة، فقد وجب عليه قبل الأجل.
حدثنا /٣٥/محمود، قال أبنا عمر، قال: سمعت الأوزاعى يقول في رجل تزوج امرأة على عاجل وآجل من المهر، ثم دخل بها؟
قال: هدم الدخول العاجل.
قال: وحدثنا عمر، عن الأوزاعي، قال: سمعت مكحولًا.
يقول: يحل الأجل إلى سنة، وقد استكثر ذلك ناس من أهل العلم،
[ ١ / ٣٥٠ ]
هل وكيف إن كان أجل إلى ميسورة؟
قال: إن علم أنه استفاد مالًا بعد دخوله أخذ به.
وعن رجل تزوج على صداق مسمى منه عاجل وآجل، فكتب في كتاب صداقها، ثم ادعت المرأة بعد حين أنه لم يدفع إليها ما شرط لها من عاجل صداقها؟
قال: إذا دخل بها، فقد نرى من العاجل، وتُسأل البينة على الآجل.
حدثنا علي بن عثمان: قال حدثنا حماد بن سلمة، قال: قال إياس بن معاوية، وقتادة: لا يؤخذ بالآجل حتى يطلقها أو يخرجها من مصرها، أو يتزوج عليها فإذا فعل ذلك أخذته بالآجل أنى شاءت، وقال حماد بن أبي سليمان العاجل والآجل حال.
[ ١ / ٣٥١ ]
حدثنا المسيب، قال: ثنا ابن مبارك، عن هشام، عن الحسن، قال: إذا دخل بالمرأة فقد حل الآجل.
[ ١ / ٣٥٢ ]