سمعتُ أحمدَ يقولُ: حدثنا عباد بن عوام، عن عمر بن عامر أن رجلًا سأل الشعبي عن رجل خطب إلى رجل ابنته، فقال: إذا مضى شوال، فقد أنكحتُك.
قال: ليس هذا نكاحًا.
حدثنا يحيى الجماني: قال حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان، عن حسين، عن الشَّعبيِّ والحسن: إذا قال إذا جاء رمضان فقد أنكحتك فلانة.
قال الحسن: فهذا نكاح.
وقال الشعبي: ليس هذا بنكاح.
[ ١ / ٣٥٧ ]
حدثنا محمود قراءةً عليه، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن رجل قال لرجل: إذا كان رأس الهلال فقد زوجتك ابنتي.
قال: أرى نكاحه حين لفظ به جائز؛ لأنه ليس لغيره فيها مطمع فتخطب.
قلت للأوزاعي: فإنه قد مات أحدهما، هل يتوارثان؟
قال: نعم.
[ ١ / ٣٥٨ ]