سمعت إسحاق يقول: لا بأس أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الرجل بنت ظئر ابنه، ويقول أخت ابنه ولا يرى بأسًا أن يتزوج أمها.
حدثنا أبو صالح السرى بن محمد المصيصى، قال: ثنا الهيثم بن جميل، عن زهير، عن جابر، قال: سئل عامر: أيتزوج الرجل أخت ابنته من الرضاعة؟
قال:
[ ١ / ٣٧١ ]
هي أحل من ماء فرس.
حدثنا المسيب بن واضح: قال: ثنا بن مبارك، عن حيوة بن شريح، قال: أخبرني عياش بن عباس أن عمار بن سعد التجيبي حدثه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: ابن امرأتك من الرضاعة، أو سريتك فامرأته لك حلال تنكحها بعد أن يطلقها زوجها.
حدثنا أبو معن، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، قال:
[ ١ / ٣٧٢ ]
بنت الربيبة وبنت ابنتها، وإن كانت أسفل ببطون كبيرة، فإنها بمنزلة الربيبة.
قال معاذ: وحدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، قال: وإن كانت أسفل بعشرين بطنًا، فإنها لا تصلح.
[ ١ / ٣٧٣ ]
كتاب الطلاق
[ ١ / ٣٧٤ ]