سئل أحمد عن الخطبة على خطبة أخيه.
قال: هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه، وارتضى كل واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن مالكًا هكذا فسره.
وسألت إسحاق، قلتُ: رجل خطب على خطبة أخيه، فزوجوه، أنزاه له طيبًا؟
قال: لا، قلت: أفتحب له أن يفارقها؟
قال: أحب أن يتبع نهي النبي - ﷺ -.
قلتُ: يفارقها؟
قال: نعم.
قلتُ: خطب الرجل امرأة، فلم تزوج، ولم ترد، هل ترى لهذا أن يخطبها على خطبة هذا الرجل؟
قال: لا يخطب حتى يُرد.
قلت لإسحاق: رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن يتزوج فلانة، فتزوجها في
[ ١ / ٤٠٠ ]
عدة من زوجها؟
قال: ليس هذا تزويج، حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي: قال: ثنا أشعث، عن الحسن فيمن قال أنت طالق إن لم أتزوج عليك.
قال: إن تزوج تزويجًا ليس بجائز لم يبرّ.
[ ١ / ٤٠١ ]