الأذان لغةً: الإعلام. وشرعًا: إعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه، كفجر، بذكر مخصوص.
والإقامة في الأصل: مصدر أقام. وفي الشرع: إعلام بالقيام إلى الصلاة، بذكر مخصوص.
جاء في الحديث: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» رواه مسلم (^١). والأذان أفضل من الإقامة؛ لأن الأذان أكثر ألفاظًا.
وأيضًا الأذان أفضل من الإمامة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين» رواه أحمد (^٢)، والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد، وإنما لم يتولّ النبي ﷺ وخلفاؤه من بعده الأذان؛ لضيق وقتهم، ويشهد لفضل الأذان الحديث المتقدم.
والأصل في مشروعيته: ما روى أنس قال: «لما كثر الناس ذكروا أن يُعْلِمُوا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوقدوا»
_________________
(١) هو من حديث معاوية رضي عنه. صحيح مسلم برقم (٣٨٧).
(٢) مسند أحمد برقم (٨٩٠٩)، ورواه أبو داود برقم (٥١٧).
[ ١٦٦ ]
«نارًا، أو يضربوا ناقوسًا، فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة» متفق عليه (^١).
(وهما) أي: الأذان والإقامة (فرض كفاية) (^٢) للصلوات الخمس؛ لحديث: «إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» متفق عليه (^٣).
ويقاتلوا أهل بلد تركوهما.
(في الحضر) لا في السفر (على الرجال) لا على النساء (الأحرار) لا على العبيد.
(ويسنان) أي: الأذان والإقامة (للمنفرد، و) يسنان أيضًا (في السفر) ويسنان أيضًا لمقضية.
(ويكره) الإتيـ (ان) بهما للنساء، ولو كان (بلا رفع صوت).
(ولا يصحان) أي: الأذان والإقامة (إلا مرتبين) كأركان الصلاة؛ لأنه ذكر يعتد به (متواليين عرفًا) لأنه لا يحصل الإعلام المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه (^٤)، لم يعتد به. وإن تكلم بما يحرم في أثنائه، بطل.
ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة. ويجوز الكلام بين الأذان والإقامة، وبعد الإقامة قبل الصلاة.
_________________
(١) صحيح البخاري برقم (٥٨١)، ومسلم برقم (٣٧٨).
(٢) فرض الكفاية: هو ما مقصود الشرع فعله؛ لتضمنه مصلحة، لا تعبد أعيان المكلفين به، وهو واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض. انظر: شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٠٣.
(٣) صحيح البخاري برقم (٦٠٢)، ومسلم برقم (٦٧٤).
(٤) أي: قلبه. انظر: القاموس ص ٧٤٦، مادة: (نكس)، المطلع ص ٥١.
[ ١٦٧ ]
(و) لا يصح إلا أن يكون الأذان من شخص واحد. فلو أذن واحد بعضه، وكمله آخر، لم يصح. وكذلك الإقامة، فلا تصح إلا (من) شخص (واحد).
ولا يصح أيضًا إلا (بنية منه) أي: من الشخص الواحد، المؤذن، أو المقيم.
(ويشترط) في حق المؤذن، أو المقيم، ستة شروط: أحدها: (كونه مسلمًا) فلا يصح من كافر؛ لعدم النية منه.
(و) الثاني: كونه (ذكرًا) فلا يعتد بأذان الأنثى.
(و) الثالث: كونه (عاقلًا) فلا يصح من مجنون.
(و) الرابع: كونه (مميزًا) فلا يصح ممن هو دون التمييز. والبلوغ ليس بشرط فيهما.
(و) الخامس: كونه (ناطقًا) فلا يصح من أخرس.
(و) السادس: كونه (عدلًا) لأنه ﷺ وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين (و) يكفي (لو) كان (ظاهرًا) أي: ظاهرًا في العدالة.
(ولا يصحان) أي: الأذان والإقامة (قبل الوقت، إلا أذان الفجر، فيصح) أن يؤذن (بعد نصف الليل) لحديث: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه (^١).
(ورفع الصوت) بالأذان (ركن) ليحصل السماع المقصود للإعلام (ما لم يؤذن) المؤذن (لحاضر) فيؤذن بقدر ما يسمعه، وإن رفع صوته أفضل.
_________________
(١) صحيح البخاري برقم (٥٩٧)، ومسلم برقم (١٠٩٢).
[ ١٦٨ ]
(وسن كونه صيّتًا) أي: رفيع الصوت. زاد في «المغني» وغيره: «وأن يكون حسن الصوت؛ لأنه أرق لسامعه». وكونه (أمينًا) لحديث: «أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون» رواه البيهقي (^١).
وكونه (عالمًا بالوقت) لتحريه.
وكونه (متطهرًا) من الحدثين؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يؤذن إلا متوضئ» رواه الترمذي (^٢).
وكونه (قائمًا فيهما) أي: في الأذان، والإقامة؛ لقوله ﷺ لبلال: «قم فأذن» (^٣).
لكن لا يكره أذان المحدث حدثًا أصغر نصًا (بل) يكره (إقامته) للفصل بين الإقامة والصلاة بالوضوء، ولأن الإقامة آكد من الأذان؛ لأنها أقرب إلى الصلاة. ويكره أذان الجنب. وفي «الرعاية»: «يسن أن يؤذن متطهرًا من نجاسة بدنه، وثوبه». ويسن الأذان أول الوقت وظاهره: يجوز مطلقًا في جميع الوقت. قال في «المبدع»: «ويتوجه: سقوط مشروعيته بفعل الصلاة» (^٤).
(و) يسن (الترسل فيه) أي: التمهل، والتأني في الأذان، والإسراع في الإقامة.
وأن يكون المؤذن (على) محل (علو) كمنارة؛ لأنه أبلغ في الإعلام.
_________________
(١) السنن الكبرى حديث برقم (٢٠٨١)، بلفظ: «المسلمين» بدل «الناس».
(٢) سنن الترمذي برقم (٢٠٠).
(٣) رواه البخاري برقم (٥٧٠).
(٤) المبدع ١/ ٣٢٥. وفيه: «بسقوط» بدل: «سقوط».
[ ١٦٩ ]
وسن كونه (رافعًا وجهه) في جميع أذانه.
وسن أيضًا كونه (جاعلًا سبابتيه في أذنيه) لأمره ﷺ لبلال أن يضع أصبعيه في أذنيه (^١) (مستقبل القبلة) لفعل مؤذني رسول الله ﷺ (^٢) (يلتفت) برأسه، وعنقه، وصدره (يمينًا لحي على الصلاة، وشمالًا لحي على الفلاح) في الأذان فقط.
(ولا يزيل قدميه) من موضع أذانه إلى حين فراغه (ما لم يكن بمنارة) فيحتاج ذلك؛ لأجل التبليغ.
(و) سن أيضًا (أن يقول) المؤذن (بعد حَيْعَلَة) (^٣) أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين، ويسمى ذلك (التثويب).
(ويسن) أيضًا (أن يتولى الأذان والإقامة) شخص (واحد) لحديث يزيد بن الحارث الصدائي، أنه ﷺ قال: «مَنْ أذن فهو يقيم» (^٤).
(ما لم يشق) فعله.
(ومن جمع) أي: أراد صلاة جمع (أو قضى) صلاة فرائض، كانت (فوائتًا عليه (أذن) عند الـ) صلاة الأولى،
_________________
(١) كما عند ابن ماجه من حديث سعد القرظ ﵁: «أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا أن يدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك» برقم (٧١٠).
(٢) كما أخرج الحاكم (٦٥٥٤): من حديث سعد القرظ ﵁: «أن بلالًا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة».
(٣) الحَيْعَلَة: حكاية قولك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهي منحوتة من كلمتي (حي) و(على). انظر: العين ١/ ٦٠، تاج العروس، مادة (حيعل).
(٤) أخرجه أبو داود برقم (٥١٤)، والترمذي برقم (١٩٩)، من حديث - (زياد) وليس يزيد - بن الحارث الصدائي.
[ ١٧٠ ]
(وأقام للكل) لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «أن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا، فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» رواه النسائي (^١).
(وسن لمن سمع المؤذن، أو المقيم أن يقول مثله) لحديث عمر مرفوعًا: «إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، فقال: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، مخلصًا من قلبه، دخل الجنة» رواه مسلم (^٢) (إِلَّا في الحَيْعَلَة فيقول من سمع المؤذن، أو المقيم: (لا حول ولا قوة إلا بالله) لحديث ابن عمر المتقدم؛ ولأنَّ الحيعلة خطاب، فإعادته عبث، بل سبيله الطاعة، وسؤاله الحول والقوة. ومعناها: إظهار العجز، وطلب المعونة منه في كل الأمور، وهو حقيقة العبودية. وتكون الإجابة عقب كل جملة؛ للخبر (و) إلا (في التثويب) فيقول [السامع]: «صدقت، وبررت»، و) إلا (في لفظ الإقامة) فيقول السامع: «أقامها الله، وأدامها» لقوله ﷺ
_________________
(١) سنن النسائي برقم (٦٦٢)، ورواه الترمذي برقم (١٧٩).
(٢) صحيح مسلم برقم (٣٨٥).
[ ١٧١ ]
حين سمع بلال يأخذ في الإقامة: «أقامها [الله]، وأدامها» (^١) (ثم يصلي على النبي ﷺ إذا فرغ) من الأذان. (ويقول) بعده: (اللهم رب هذه الدعوة) أي: دعوة الأذان (التامة) أي: الكاملة، السالمة من نقص يتطرق إليها (والصلاة القائمة) أي: التي ستقوم، وتفعل (آت محمدًا الوسيلة) هي منزلة في الجنة (والفضيلة) (^٢)، وابعثه المقام المحمود (^٣) الذي وعدته المقام المحمود، هو الشفاعة العظمى؛ لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. والحكمة في سؤال ذلك، مع كونه محقق الوقوع بوعد الله تعالى؛ إظهار كرامته، وعظم منزلته.
والأصل في ذلك حديث ابن عمر مرفوعًا: «إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة، صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة، حلّت عليه الشفاعة» رواه مسلم (^٤)، ولحديث البخاري، عن جابر، مرفوعًا: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا، الذي وعدته،
_________________
(١) رواه أبو داود برقم (٥٢٨).
(٢) قال الحافظ في الفتح ٢/ ٩٥: (والفضيلة: أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن يكون منزلة أخرى، أو تفسيرًا للوسيلة).
(٣) هنا حاشية في الهامش: (وقد وقع في الحديث منكرًا؛ تأدبًا مع القرآن. فقوله: (الذي وعدته) نصبًا على البدلية، أو إضمار فعل، أو رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف).
(٤) صحيح مسلم برقم (٣٨٤).
[ ١٧٢ ]
حلت له شفاعتي يوم القيامة (^١).
(ثم يدعو هنا) أي: بعد الأذان؛ لحديث أنس مرفوعًا: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رواه أحمد (^٢) (و) يدعو أيضًا (عند الإقامة) فعله الإمام أحمد، ورفع يديه. ويقول عند أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دُعَاتِك، فاغفر لي»، كما ورد في الخبر (^٣).
(ويحرم) على من وجبت عليه صلاة، مع صحتها منه (بعد الأذان) وهو في المسجد (الخروج من المسجد) قـ (ب) ـل أدائها فيه (لـ) كن (إ) ن كان لـ (عذر) (^٤) جاز الخروج (أو) يخرج بـ (نية) الـ (رجوع) إلى المسجد.
تتمة:
يسن أن ينادى لصلاة عيد، وكسوف واستسقاء، بأن يقال: الصلاة جامعة.
ويحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. فإن لم يوجد من يتطوع بهما، عين الإمام لمن يقوم بهما رزقًا من بيت المال.
والبصير أولى بالأذان من الأعمى.
_________________
(١) صحيح البخاري برقم (٥٨٩).
(٢) مسند أحمد برقم (١٢٢٠)، ورواه أبو داود برقم (٥٢١).
(٣) عن أم سلمة ﵂ قالت: «علمني رسول الله ﷺ أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي» رواه أبو داود برقم (٥٣٠).
(٤) في الدليل ص ٧١: (بلا عذر)، فحول الشارح رحمه الألف همزة.
[ ١٧٣ ]
والأذان خمس عشرة كلمة: التكبير في أوله أربع، والشهادتين أربع، بلا تَرْجِيع الشهادتين - والتَّرْجِيع: بأن يخفض المؤذن بهما صوته، ثم يعيدهما، رافعًا بهما صوته - والحيعلتين أربع، وبعده التكبير اثنان، والخامس عشر: لا إله إلا الله مرة واحدة (^١).
والإقامة أحد عشر (^٢) كلمة: التكبيرتان في أوله، والشهادتين، والحيعلتين، وقد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، والتكبيرتان، ولا إله إلا الله مرة واحدة.
وأن يرجع، وهو عند إتيانه بالشهادتين في الأذان، يأتي بالشهادتين مرتين سرًا، فيكون تسعة عشر (^٣) كلمة.
وكذلك يرجع (^٤) في الإقامة، فيكون سبعة عشر (^٥) كلمة (^٦).
ولا يصح الأذان بغير العربية مطلقًا.
فائدة: قوله: الله أكبر، أي: من كل شيء، وأكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله، أو هو بمعنى كبير. وليس ما بعده مما (^٧) يماثله تأكيدًا له، بل إنشاء، كما نبه عليه ابن جِنِّي (^٨).
_________________
(١) هنا إشارة لحق، والكلام فيها عن مسألة الترجيع في الأذان والتثنية في الإقامة ولعل الأفضل تأخيرها قليلًا لينتظم السياق.
(٢) كذا في الأصل، والصواب: (إحدى عشرة).
(٣) كذا في الأصل، والصواب: (تسع عشرة).
(٤) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (يثني).
(٥) ذكر الترجيح والتثنية في هذا الموضع أكمل.
(٦) كذا في الأصل، والصواب: (سبع عشرة).
(٧) في الأصل: (ما).
(٨) الذي ذكره ابن جني في المحتسب ١/ ٣٠١، وابن جني هو: النحوي، أبو الفتح، عثمان بن جِنِّي ﵀، ولد قبل الثلاثين وثلاثمائة، وهو =
[ ١٧٤ ]
بخلاف جملة: قد قامت الصلاة الثانية، فإنها تأكيدًا (^١) للأولى. وأشهد معناه: أعلم. وحي على الصلاة، أي: أقبلوا عليها. وقيل: أسرعوا إليها. والفلاح: الفوز والبقاء؛ لدخول المصلي الجنة إن شاء الله تعالى، فيبقى فيها، ويخلد. وقيل: هو الرشد والخير، وطالبهما مُفْلِحٌ؛ لأنه يصير إلى الفلاح. ومعناه: هلموا إلى سبب ذلك. وخِتْم بلا إله إلا الله؛ ليُخْتَم بالتوحيد، وباسم الله تعالى، كما بدأ به. ولم يزد على مرة إشارة إلى وحدانيته تعالى.
ويسن أذان في يُمْنَى أذُنِ مولود حين يولد، وإقامة في يسرى؛ لخبر ابن السُّنّي (^٢) مرفوعًا: «من ولد له مولود، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، لم تضره أم الصبيان» (^٣)، أي: التابعة من الجن (^٤).
_________________
(١) = من أحذق أهل الأدب، وأعلمهم بالنحو والتصريف، صنف: الخصائص في النحو، وسر الصناعة، وشرح تصريف المازني. توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة. انظر: معجم الأدباء ٣/ ٤٦١، بغية الوعاة ٢/ ١٣٢.
(٢) في الأصل (تأكيدًا)، والصواب ما أثبته.
(٣) هو: الحافظ أبو بكر، أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري، المعروف بابن السُّنِّي ﵀. مات سنة أربع وستين وثلاثمائة، عن بضع وثمانين سنة. انظر: تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٣٩.
(٤) عمل اليوم والليلة ١/ ٥٧٨.
(٥) وفي النهاية في غريب الحديث ١/ ٦٨: (أم الصبيان: يعني الريح التي تعرض لهم، فربما غشي عليهم منها)، وفي المخصص ٤/ ١٢٣: (وقال بعضهم: - أعني بعض الرواة -: أم الصبيان: الغُول، وهي عند العرب ساحرة الجن).
[ ١٧٥ ]