السواك، والمسواك: اسمٌ للعود الذي يُستاك به، ويُطلق السواك على الفعل، أي: ذلك الفم بالعود (^١).
(يسن) السواك (بعود رَطّب) أي: مُنَدَّى، كما عبر به في «المقنع» (^٢) (لا يتفَتَّت) في الفم. (وهو) أي: السواك (مسنون مطلقًا) لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه أحمد (^٣) (إلَّا بعد الزوال للصائم، فيكره) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» متفق عليه (^٤). والخُلُوف لا يظهر غالبًا إلَّا بعد الزوال.
(ويُسن له) أي: للصائم أن يستاك (قبله) أي: قبل الزوال (بعود يابس) لأن الرطب مظنة التحلل (ويباح) للصائم السواك (ب) - العود ال (رَطْب. ولم يصب السنة من استاك بغير عود) كإصبع، وخرقة؛ لعدم إنقائه.
_________________
(١) التسوك في الشرع: استعمال عود أو نحوه في الأسنان؛ لإذهاب التغيير، ونحوه. انظر: كشاف القناع ١/ ١٤٣.
(٢) المبدع شرح المقنع (١/ ٧٩).
(٣) مسند الإمام أحمد برقم (٦٢، ٢٤٢٠٣)، وأخرجه النسائي برقم (٥).
(٤) أخرجه البخاري برقم (١٨٠٥)، ومسلم برقم (١١٥١).
[ ٩٧ ]
(ويتأكد) السواك (عند) ال (وضوء، و) عند ال (صلاة، و) عند ال (قراءة، وعند ال (انتباه من) ال (نوم) ليلًا كان أو نهارًا (و) عند «تغيّر رائحة» ال (فم)، وكان السواك واجبًا على النبي ﷺ (^١). (وكذا) أي: يسن التسوك (عند دخول) ال (مسجد، و) عند دخول ال (منزل، و) عند إطالة) ال (سكوت، و) عند صفرة الأسنان. ويسن التسوك باليد اليسرى والبداءة بالجانب الأيمن، والتسوك عرضًا، وتسويك اللثة واللسان. (ولا بأس) أي: لا ضرر (أن يتسوّك بالعود الواحد اثنان، فصاعدًا) أي: فأكثر من اثنان (^٢).