(والصلاة عليه) أي: على الميت (فرض كفاية، وتسقط) الصلاة على الميت (ب) صلاة (مكلف) أي: مميز (ولو أنثى).
وتسن جماعة، إلا على النبي ﷺ، فلا يصلون عليه بإمام؛ احترامًا له، وإكرامًا، وتعظيمًا له ﷺ، وفي البزار، والطبراني: «أن ذلك كان بوصية منه ﷺ» (^١)، قال ابن عباس: «دخل الناس على رسول الله ﷺ أرسالًا (^٢)، يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله ﷺ أحد» رواه ابن ماجه (^٣).
والأولى بالإمامة: وصي بها إن كان عدلًا، ثم السلطان، ثم نائبه. والفذ في هذه الصلاة كغيرها.
ويسن أن يقف إمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة نصًا.
فإن اجتمع من الموتى ذكور فقط، سوي بين رؤوسهم، وقدّم إلى الأمام أفضلهم. وإن اجتمع نساء فقط، سوّي بين رؤوسهم وقدّم أفضلهم كذلك، وأيضًا الخناثي. وإن اجتمع ذكور وإناث، جعل الذكور مما يلي الإمام، وجُعل الإناث خلفهم، ووسطهم عند
_________________
(١) مسند البزار برقم (٢٠٢٨)، المعجم الأوسط برقم (٣٩٩٦) من حديث ابن مسعود ﵁، وفيه: «ثم ادخلوا علي فوجًا فوجًا، فصلوا علي وسلموا تسليمًا».
(٢) أي: أفواجًا، وفرقًا متقطعة، يتبع بعضهم بعضًا. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٢٢.
(٣) سنن ابن ماجه برقم (١٦٢٨).
[ ٣٦٣ ]
صدور الذكور، والخناثى بينهما. وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من انفرادهم. ويدعو للميت باسمه إن عرفه، وإلا أشار إليه.
(وشروطها) أي: شروط الصلاة على الميت (ثمانية):
أحدها: (النية، و) الثاني: (التكليف) أي: العقل، وتقدم الخلاف في المميز والبالغ (^١)، (و) الثالث: (استقبال القبلة، و) الرابع: (ستر العورة) مع أحد العاتقين (و) الخامس: (اجتناب النجاسة).
(و) السادس: (حضور الميت) قبل الصلاة (إن كان بالبلد) فإن لم يكن بالبلد، وصلي على غائب، صحت.
(و) السابع: (إسلام المصلي) بكسر اللام (و) إسلام (المصلى) بفتح اللام (عليه) أي: الميت.
(و) الثامن: (طهارتهما) أي: طهارة المصلي، والمصلى عليه (ولو) كانت الطهارة (بتراب) فيتيمم (لعذر) يبيحه.
(وأركانها) أي: أركان الصلاة على الميت (سبعة):
أحدها: (القيام في فرضها) والفرض يسقط بأول صلاة على الميت، ثم ما بعده نفلا، فيصح النفل من قاعد.
(و) الثاني: (التكبيرات الأربع) لما روي عن ابن عباس «أنه ﷺ كبر أربعا» متفق عليه (^٢). فإن ترك منها شيئا غير مسبوق عمدا، بطلت. وإن ترك سهوا، يكبر ما ترك ما لم يطل الفصل،
_________________
(١) في أول هذا الفصل.
(٢) صحيح البخاري برقم (١٢٥٦)، ومسلم برقم (٩٥٤).
[ ٣٦٤ ]
فإن طال الفصل، أو وجد مناف من كلام، ونحوه، استأنف الصلاة.
(و) الثالث: (قراءة الفاتحة) على إمام، ومنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم.
(و) الرابع: (الصلاة على محمد) ﷺ.
(و) الخامس: (الدعاء للميت) لأنه المقصود.
(و) السادس: (السلام) لفعله ﷺ (^١).
(و) السابع: (الترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في) التكبيرة الثالثة، بل يجوز الدعاء (بعد) التكبيرة (الرابعة) نقله الزركشي عن الأصحاب. قال في «المستوعب»، و«الكافي»، و«التلخيص»، و«البلغة»: تُعيَّن القراءة في الأولى، والصلاة على النبي ﷺ في الثانية (^٢). قال في «المبدع»: «وقدم في «الفروع» خلافه» (^٣).
(وصفتها) أي: صفة الصلاة: (أن ينوي، ثم يكبر الأولى، ويتعوذ، ويُبسمل، من غير استفتاح ويقرأ الفاتحة) فيها (ثم يكبر)
_________________
(١) عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة، فكبر عليها أربعًا، وسلم تسليمة واحدة» رواه الدارقطني برقم (١٨٣٩).
(٢) انظر: المستوعب ٣/ ١٢٦، الكافي ٢/ ٤٣، بلغة الساغب ص ١٠٢. والتلخيص هو للفخر ابن تيمية صاحب البلغة، واسمه كما في المنهج الأحمد ٤/ ١٦٩: (تخليص المطلب في تلخيص المذهب)، وقد نقل عنه هذه المسألة في كشاف القناع ٤/ ١٤٣.
(٣) قال في المبدع ٣/ ٣٤٢: (ولعل ظاهر ذلك: لا تتعين القراءة في الأولى، والصلاة في الثانية، والدعاء في الثالثة). وتعقبه في الإنصاف ٦/ ١٦٢ بما صرح به في التلخيص، والبلغة.
[ ٣٦٥ ]
الثانية (ويصلي) فيها (على محمد)، كما (في التشهد) (^١) قال في «الكافي»: «لا تتعين صلاة؛ لأن القصد مطلق الصلاة»، ومعناه أيضًا في «الشرح» (^٢) (ثم يكبر) الثالثة (ويدعو للميت) فيها سرًا (بنحو: اللهم ارحمه) ويسن الدعاء بالمأثور، وهو: «اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» هكذا في «الفروع» (^٣)، وهو لفظ حديث أبي هريرة (^٤). وقال في «المقنع»، وتبعه في «المنتهى»: «فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما» رواه أحمد (^٥). ثم يقول: «اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وزوجًا خيرًا من زوجه،
_________________
(١) في الأصل: (الشهيد)، والصواب ما أثبته. انظر: المستوعب ٣/ ١٢٧، الإنصاف ٦/ ١٤٨، كشف المخدرات ١/ ٢٣٢.
(٢) نص الكافي ٢/ ٤٤: (وليس في الصلاة عليه شيء مؤقت)، ونص الشرح الكبير ٦/ ١٤٩: (وإن أتى بها على غير صفة التشهد، فلا بأس؛ لأن القصد مطلق الصلاة). والمذهب ما في المتن أن الصلاة على النبي ﷺ هنا كما في التشهد. انظر: الإنصاف ٦/ ١٤٨.
(٣) الفروع ٣/ ٣٣٦. دون: إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير.
(٤) أخرجه أبو داود برقم (٣٢٠١)، دون قوله: «إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وإنك على كل شيء قدير».
(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ. بل باللفظ السابق.
[ ٣٦٦ ]
وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار» رواه مسلم (^١)، من حديث عوف بن مالك، وفي رواية: «أهلًا خيرًا من أهله» (^٢)، «وافسح له في قبره، ونور له فيه» (^٣). «اللهم إنه عبدك، ابن أمتك، نزل بك، وأنت خير منزول به، ولا أعلم إلا خيرًا. اللهم إن كان محسنًا فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه» (^٤). «اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده» (^٥)، واغفر لنا وله، إنك غفور رحيم (^٦). «اللهم إنا جئنا شفعاء له، فشفعنا فيه» (^٧).
_________________
(١) صحيح مسلم برقم (٩٦٣).
(٢) هذه الجملة في حديث عوف بن مالك ﵁ المتقدم. وهي قبل: «وزوجًا خيرًا، من زوجه».
(٣) أخرجه مسلم برقم (٩٢٠).
(٤) عن يزيد بن ركانة ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه» رواه الحاكم ١/ ٥١١، وقال: «هذا إسناد صحيح».
(٥) هذا جزء من حديث أبي هريرة ﵁ المتقدم: «اللهم اغفر لحينا وميتنا …»، عند أبي داود وابن ماجه، لكن بلفظ: «اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده»، وأخرجه النسائي في الكبرى برقم (١٠٩١٩)، باللفظ الذي ساقه الشارح ﵀.
(٦) أخرج مسلم برقم (٩٢٠). وفيه: «واغفر لنا وله يا رب العالمين».
(٧) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: «أنه كان إذا صلى على الميت قال: اللهم أنت خلقته، وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا نشفع له، فشفعنا فيه». أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٤١٣٥)، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا محمد بن فضيل، تفرد به الحسن بن حماد).
[ ٣٦٧ ]
وإن كان الميت صغيرًا، ولو أنثى، أو بلغ مجنونًا، واستمر حتى مات، جعل مكان الاستغفار له، بعد قوله: فتو [فـ] هـ (^١) على الإيمان: «اللهم اجعله ذخرًا (^٢) لوالديه، وفَرَطًا (^٣)، وأجرًا، وشفيعًا مجابًا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم» (^٤)؛ لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: «السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»، وفي لفظ: «بالعافية والرحمة» رواهما أحمد (^٥). ويقول في دعائه لامرأة: «اللهم هذه أمتك، بنت أمتك، نزلت بك، وأنت خير منزول به»، ما تقدم من قوله في دعائه للرجل: «اللهم إنه عبدك … إلى قوله: خير منزول به». ولا يقول: أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها. ويقول في دعائه للخنثى: «اللهم اغفر لهذا الميت» ونحوه. وإن كان يعلم من الميت غير الخير فلا يقول: ولا أعلم إلا خيرًا؛ لأنه كذب. ولا بأس بتأمينه خلف الإمام.
_________________
(١) في الأصل: (فتوه).
(٢) أي: ذخيرة له عند الله ﷿ في تقديم ثواب صبره عليه، ينتفع به عند الورود عليه. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢٨٢ و٤٣٩.
(٣) أي: متقدمًا، يرد عليه للثواب، والشفاعة، والجنة. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٤٥، مشارق الأنوار ٢/ ١٥١.
(٤) عن أبي هريرة ﵁: «أنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط، ويقول: اللهم اجعله لنا سلفًا، وفرطًا، وذخرًا». رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم (٦٧٩٤).
(٥) مسند أحمد برقم (١٨١٨١).
[ ٣٦٨ ]
(ثم يكبر) الرابعة ويقف قليلًا، ويسلم عن يمينه، نص عليه. ويسن أن يرفع يديه عند كل تكبيرة و(تجزئ) تسليمة (واحدة) لأنه ﷺ سلم على جنازة تسليمة (^١)، وأكثر ما روي في التسليم. ويجوز أن يسلم ثانية عن يساره، واستحبه القاضي (^٢) ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه، من غير التفات نصًا (و) يجزئ و(لو لم يقل) بعد التسليم: (ورحمة الله)، ويسن وقوف المصلي مكانه حتى ترفع نصًا.
ويجوز أن يصلي على الميت من حين (دفنه إلى) مضي (شهر) لما رواه الترمذي (^٣)، عن سعيد بن المسيب (^٤) قال الإمام:
«أكثر ما سمعت هذا»، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه، أي: من شهر، فتقيد به (وشيء) أي: إلى زيادة شيء عن الشهر، قال القاضي:
_________________
(١) تقدم تخريجه.
(٢) نقله عنه في الفروع ٣/ ٣٣٨. والمذهب أن يسلم تسليمة واحدة، ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب. انظر: الإنصاف ٦/ ١٥٧.
(٣) عن سعيد بن المسيب: «أن أم سعد ماتت، والنبي ﷺ غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر» سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر برقم (١٠٣٨)، ٣/ ٣٥٦. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٨، وقال: «وهو مرسل صحيح»، وكذا قال الحافظ في التلخيص ٢/ ١٢٥، وضعفه الألباني؛ لكونه مرسلًا. انظر: الإرواء برقم (٧٣٧).
(٤) هو: أحد فقهاء المدينة، أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي ﵀، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ﵁، وأخذ علمه عن زيد بن ثابت، وجالس ابن عمر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص ﵃، وكان واسع العلم، قوالًا بالحق، فقيه النفس. توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين. انظر: طبقات الفقهاء ص ٢٥.
[ ٣٦٩ ]
«كاليومين»، قال في «المبدع»: «فأما إذا لم يدفن، فإنه يصلى عليه، وإن مضى أكثر (ويحرم) الصلاة (بعد ذلك) أي: بعد الشهر وشيء».
تتمة: لا تصح الصلاة على جنازة محمولة؛ لأنها كالإمام (^١)، ولهذا لا صلاة بدون الميت، إذا كان موجودًا، من غير دفن، كما تقدم.
وإن نوى على هذا الرجل، فبان امرأة، أو بالعكس، قال في «الإقناع»: «القياس: الإجزاء».
ولا يجوز الزيادة في الصلاة على سبع تكبيرات؛ قاله في «الشرح»، لا يختلف المذهب فيه (^٢). ولا تبطل الصلاة بالزيادة عن السبعة، ولو عمدًا. ولا يجوز النقص عن أربع. والأولى أن لا يزيد على الأربع.
ومن سبق ببعض الصلاة، كبر، ودخل مع الإمام، وتابعه فيما وجده، ولو بعد التكبيرة الرابعة، ويقضي بعد سلام إمامه الثلاث تكبيرات التي فاتته على صفتها.
_________________
(١) أي: الجنازة بمنزلة الإمام. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٤٤٤/ ٤: (هذا له مأخذان. الأول: استقرار المحل، فقد يخرج على الصلاة في السفينة وعلى الراحلة، مع استيفاء الفرائض، وإمكان الانتقال، وفيه روايتان. والثاني: اشتراط محاذاة المصلي للجنازة، فلو كانت أعلى من رأسه، فهذا قد يخرج على علو الإمام على المأموم، فلو وضعت على كرسي عال، أو منبر، ارتفع المحذور الأول، دون الثاني).
(٢) الشرح الكبير ١٦٥/ ٦.
[ ٣٧٠ ]
ومن لم يصل، استحب له أن يصلي إذا وُضِعَتْ، قبل الدفن، أو بعده، ولو جماعة على القبر. ويصلي إمام أعظم، وغيره على غائب عن البلد، وكان دون مسافة قصر إلى شهر؛ كالصلاة على القبر، كما تقدم. ومن صلى، كره له الإعادة.
ويُصلى على كل عاص، سو قاتل نفسه، والغال من الغنيمة (^١)، زجرًا لهما، لا تحريمًا. فإن صلى عليهما، فلا بأس. وإن وجد بعض ميت، غير شعر، وظفر، وسن، فهو كالكل، فينوي على ذلك البعض، دون الكل. ولا يصلي على ما بان من حي.
وتباح الصلاة في المسجد إن أمن التلويث، وإلَّا حَرُم. قال الآجري: «السنة أن يصلي عليها فيه» (^٢).
فائدة من صلى على جنازة له من الأجر قيراط، وهو معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها قيراط آخر، بشرط أن يكون معها من الصلاة إلى أن تدفن؛ لقوله ﷺ: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» (^٣)، وفي مسلم: «أصغرهما مثل أحد» (^٤)، أي: مثل جبل أحد.
_________________
(١) الغال: هو الخائن في المغانم، بحيث يكتم شيئًا مما غنمه. انظر: الروض المربع ٣/ ٦٤٢.
(٢) نقله عنه في الفروع ٣/ ٣٦٠.
(٣) متفق عليه. صحيح البخاري برقم (١٢٦١)، ومسلم برقم (٩٤٥).
(٤) صحيح مسلم، الموضع السابق.
[ ٣٧١ ]