(فالنية هنا) أي: في الوضوء: (قصد رفع الحدث) بفعل الوضوء (أو قصد) استباحة (ما تجب له الطهارة؛ كصلاة، وطواف، ومس مصحف، أو قصد) استباحة (ما تسن له؛ كقراءة) قرآن (وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، و) دفع (غضب، وكلام محرم).
_________________
(١) أخرجه البخاري - واللفظ له - برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧).
[ ١٠٤ ]
(وجلوس بمسجد، وتدريس علم، وأكل، فمتى نوى شيئًا من ذلك)
أي: مما ذكر (ارتفع حدثه) لأنه نوى طهارة شرعية (ولا يضر) في نيته (سبق لسانه بغير ما نوى) أي: بغير قصده. كمن أراد الوضوء نوى الصلاة، أو الظهر نوى الصبح، أو العصر؛ لأن النية محلها القلب.
(ولا) يضر أيضًا (شكه في النية، أو في فرض) من الفروض، صلاة كانت، أو غيرها (بعد فراغه) من (كل عبادة) من العبادات (وإن شك فيها في الأثناء) أي: وهو متلبس بالعبادة، قبل فراغها (استأنف) أي: ابتدأ العبادة.