(تجب) الجماعة في الصلوات الخمس وجوب عين؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى. وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه (^١). وليست الجماعة شرط (^٢) للصحة؛ فتصح من منفرد لغير عذر، إلا في جمعة، وعيد (^٣). وتفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. ولا ينقص أجر المنفرد لعذر عن أجر الجماعة (^٤).
(على الرجال، الأحرار، القادرين) عليها، دون النساء، والخناثى (حضرًا، وسفرًا) (^٥) لما تقدم من الآية.
(وأقلها) أي: الجماعة، اثنان (إمام، ومأموم) لحديث: "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجه (^٦)،
_________________
(١) صحيح البخاري، كتاب الجماعة، باب فضل العشاء في الجماعة، رقم (٦٢٦)، ١/ ٢٣٤، ومسلم، كتاب المساجد، رقم (٦٥١)، ١/ ٤٥١.
(٢) كذا في الأصل. والصواب: (شرطًا).
(٣) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٩٦، التنقيح ص ١٠٥، كشاف القناع ٣/ ١٤٣.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٤١٧، الإنصاف ٤/ ٢٦٩، كشاف القناع ٣/ ١٤٤.
(٥) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٥، التنقيح ص ١٠٥، شرح المنتهى ١/ ٥٣٥.
(٦) هو من حديث أبي موسى الأشعري ﵁. سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب الاثنان جماعة، رقم (٩٧٢)، ١/ ٣١٢، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١١٩، والألباني في الإرواء رقم (٤٨٩). =
[ ١ / ٣٥٤ ]
في غير جمعة، وعيد، كما يأتي (^١) (ولو) كان المأموم (أنثى. ولا تنعقد) الجماعة (بالمميز في) صلاة (الفرض) وتصح في النفل (^٢).
(وتسن) صلاة (الجماعة بالمسجد) (^٣).
(و) تسن الجماعة (للنساء منفردات عن الرجال) سواء كان إمامهم منهم (^٤)، أو من الرجال (^٥).
(وحرُم أن يؤم) إمام (بمسجد له إمام راتب) لأنه بمنزلة صاحب البيت، لقوله ﷺ: "لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في بيته إلا بإذنه" (^٦)، فلو صلى بغير إذنه (فلا تصح) صلاته (إلا مع إذنه) لأنه يصير نائبه (إن) علم أنه يـ (ــــــــــــكره ذلك) أي: يكره أن يصلي قبله أحد، وإن ظن أنه لا يكره أن يصلي قبله لغيبته، صح، وفي الرعاية: "تصح صلاة إمام صلى قبل إمام راتب، مع الكراهة" (^٧). وأيضًا مقتضى كلام ابن عبد القوي (^٨) الصحة (^٩) (مما لم) يتأخر الإمام عن الحضور، و(يضق الوقت) عن فعل الحاضرة، فتصح صلاته (^١٠).
(ومن) أحرم، و(كبَّر قبل تسليمة الامام الأولى) ولو لم يجلس (أدرك) صلاة (الجماعة) (^١١) لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام.
_________________
(١) = وفي كتاب الجماعة من صحيح البخاري ١/ ٢٣٤: "باب اثنان فما فوقهما جماعة"، وأورد فيه حديث مالك بن الحويرث ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا حضرت الصلاة فأذنا، وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما".
(٢) ص ٣٩٩، ٤١٤.
(٣) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٠٠، الإنصاف ٤/ ٢٧٢، معونة أولي النهى ٢/ ٣٢٢.
(٤) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٩٧، الإنصاف ٤/ ٢٧٣، معونة أولي النهى ٢/ ٣٢٣. قال ابن القيم ﵀ في كتاب الصلاة ص ٢٦٨: "ومن تأمل السُّنَّة حق التأمل، تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. فترك حضور المسجد لغير عذر، كترك أصل الجماعة لغير عذر".
(٥) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (إمامهن منهن).
(٦) ينظر: الجامع الصغيرص ٥١، الإنصاف ٤/ ٢٧٠، شرح المنتهى ١/ ٥٣٦.
(٧) هو من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁. أخرجه مسلم، في كتاب المساجد، رقم (٦٧٣)، ١/ ٤٦٥.
(٨) نقله عنه في الإنصاف ٤/ ٢٨٠.
(٩) تقدمت ترجمته ص ٢٨٠.
(١٠) ينظر: كشاف القناع ٣/ ١٥٢.
(١١) ينظر: الحاوي ١/ ٣٨٨، الإنصاف ٤/ ٢٧٨، كشاف القناع ٣/ ١٥١.
(١٢) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٠٨، الإنصاف ٤/ ٢٩١، شرح المنتهى ١/ ٥٤٠.
[ ١ / ٣٥٥ ]
وتكبيرة الإحرام هذه تجزئه عن تكبيرة الركوع، لكن يسن أن يكبر للركوع في هذه الحالة، فإن نواهما بتكبيرة واحدة، لم تنعقد (^١).
(ومن أدرك الركوع) مع إمام، قبل رفع رأسه من الركوع (غير شاك) في إدراكه للإمام راكعًا، فقد (أدرك الركعة، و) عليه (أ) (^٢) ن يـ (ـــــــــــطمئن، ثم تابع) الإمام، ولو لم يدرك طمأنينة إمامه (^٣)؛ لحديث: "ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" (^٤).
(وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه) (^٥) للخبر (^٦)، فإن أدركه في التشهد، تشهد معه، فإن كان في التشهد الأخير، أو صلى مع الإمام ركعات،
_________________
(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٦٥، الإنصاف ٤/ ٢٩٤، معونة أولي النهى ٢/ ٣٣٣.
(٢) في المتن: ص ٩٥: (واطمان)، فحول الشارح ﵀ همزة الوصل إلى قطع.
(٣) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٦، الإنصاف ٤/ ٢٩٣، شرح المنتهى ١/ ٥٤٠.
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ. بل بلفظ: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" وهو من حديث أبي هريرة ﵁. أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع؟ رقم (٨٩٣)، ١/ ٢٣٦، وضعفه النووي في الخلاصة ٢/ ٦٧١، وحسنه الألاني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (٨٣٢). ورواه ابن خزيمة ٣/ ٤٥، والدارقطني ١/ ٣٦٤، والبيهقي ٢/ ٨٩ بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه". قال في البدر المنير ٤/ ٥٠٧: "قال العقيلي: رواه جماعات بدون هذه الزيادة -أي: قبل أن يقيم الإمام صلبه- ولم يذكرها إلا يحيى بن حميد، ولعلها من كلام الزهري فأدخلها يحعص فيه. وقد قال البخاري: لا يتابع عليه. وقال الدارقطني في علله: زادها قرة بن عبد الرحمن فيه". قال الألباني في صحيح أبي داود "الأم" ٤/ ٤٨: "لكن يقويه ما أخرجه البيهقي [٢/ ٨٩] من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن رُفَيْع، عن رجل، عن النبي ﷺ قال: "إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدًا فاسجدوا، ولا تعتدّوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع" قلت: وإسناده صحيح، إن كان الرجل الذي لم يسمَّ صحابيًّا، ولعله الراجح". وينظر: الإرواء رقم (٤٦٩)، الصحيحة رقم (٢٢٩). وقد قال ابن رجب في فتح الباري ٥/ ١٣: "وقد روي عن النبي ﷺ: "أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" من حديث أبي هريرة، وله طرق متعددة عنه. ومن حديث معاذ، وعبد الرحمن بن الأزهر، وغيرهم. وقد ذكرناها مستوفاة في "كتاب شرح الترمذي"".
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ٤٩، الإنصاف ٤/ ٢٩٧، معونة أولي النهى ٢/ ٣٣٣.
(٦) وهو الحديث السابق، كما في شرح المنتهى ١/ ٥٤١.
[ ١ / ٣٥٦ ]
وجلس معه في التشهد الأخير، كرَّره -نصًّا (^١) - حتى يسلم إمامه، فمتى سلم إمامه، قام بتكبير لقضاء ما فاته (^٢).
(وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية) لغير عذر (ولم يرجع) ليقوم بعدها (انقلبت) صلاته (نفلًا) وخرج من الائتمام (^٣). قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "وظاهره: لا فرق بين العمد والذكر، وضدهما. وهذا واضح إذا كان مذهب الإمام يرى وجوب التسليمة الثانية، وإلا -أي: وإن لم يكن مذهبه يرى وجوب التسليمة الثانية، بل مذهبه يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة فقط- خرج من صلاته بالأولى، خصوصًا بعض المالكية، فإنه ربما لا يسلم الثانية رأسًا" (^٤).
تنبيه: وما أدرك مسبوق مع الإمام، فهو آخر صلاته؛ فمن أدرك الثانية، ونحوها، لم يستفتح، ولم يستعذ، فإذا سلم إمامه، وقام بعده ليأتي بما فاته، فيستفتح، ويتعوذ، ويقرأ بعد الفاتحة سورة في الركعة، إن أدرك مع الإمام الثانية، وإن كان ما أدركه إلا في الثالثة، فيقرأ سورة في الركعة الثانية أيضًا؛ لأن الركعة تكون أولى صلاته (^٥).
(وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها) فأراد صلاة نافلة (لم تنعقد نافلته) سواء كانت راتبة، أو نفلًا مطلقًا (^٦)؛ لعموم قوله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" متفق عليه (^٧) (وإن أقيمت) الصلاة (وهو فيها)
_________________
(١) أي: يكرر التشهد الأول. نقل في المغني ٢/ ٢٢٤ عن أحمد: "فيمن أدرك مع الإمام ركعة، قال: يكرر التشهد، ولا يصلي على النبي ﷺ، ولا يدعو بشيء مما يُدعى به في التشهد الأخير".
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٦٤، التنقيح ص ١٠٥، كشاف القناع ٣/ ١٦٣.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ٤٩، التنقيح ص ١٠٥، شرح المنتهى ١/ ٥٤١.
(٤) وتمام كلامه: "فكيف يصنع المسبوق لو قيل: لا يفارقه قبلها؟! ". كشاف القناع ٣/ ١٦١.
(٥) ينظر: المستوعب ٢/ ٣١٢، الإنصاف ٤/ ٢٩٨، كشاف القناع ٣/ ١٦١.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٢٣، الإنصاف ٤/ ٢٨٨، شرح المنتهى ١/ ٥٤٠.
(٧) لم أقف عليه في البخاري، وإنما في مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧١٠)، ١/ ٤٩٣. وهو من حديث أبي هريرة ﵁. وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين ٣/ ٢٦٩ في أفراد مسلم.
[ ١ / ٣٥٧ ]
أي: في النافلة (أتمها خفيفة) (^١) ولو فاته (^٢) ركعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]. قاله ابن تميم، وغيره (^٣).
(ومن صلى) فرضه (ثم أقيمت) صلاة (الجماعة، سن) له (أن يعيد) الصلاة مع الجماعة (و) الصلاة التي صلاها ([الـ] أولى) (^٤) هي (فرضه) ولكن لا ينوي المعادة فرضًا، بل ينويها معادة، إلا المغرب، فلا يسن إعادتها (^٥).
(ويتحمل الإمام عن المأموم) ثمانية أشياء:
(القراءة) للفاتحة، والسورة (^٦).
(وسجود السهو) إذا كان دخل معه أول الصلاة (^٧)، كما تقدم (^٨).
(وسجود التلاوة) التي يأتي بها المأموم خلفه، وفيما إذا سجد الإمام لتلاوة نفسه في صلاة سر إذا لم يسجد المأموم؛ لأن المأموم مخير بين أن يسجد معه أو لا (^٩).
(والسترة) أمامه؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه (^١٠).
(ودعاء القنوت) فإن سمع المأموم الإمام، أمَّن فقط، وإلا، قنت (^١١).
(والتشهد الأول إذا سبقـ) ــــــــه الإمام (بركعة في رباعية) (^١٢).
وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: ملء السماء، وملء الأرض … إلى
_________________
(١) ينظر: الكافي ١/ ٤٠٥، الإنصاف ٤/ ٢٨٩، معونة أولي النهى ٢/ ٣٣٢.
(٢) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (فاتته).
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٧٠، الفروع ٢/ ٢٤.
(٤) في الأصل: (أولى)، والمثبت ما في المتن ص ٩٠.
(٥) ينظر: الحاوي ١/ ٣٨٥، الإنصاف ٤/ ٢٨٠، كشاف القناع ٣/ ١٥٣.
(٦) ينظر: المستوعب ٢/ ٣١٦، الإنصاف ٤/ ٣٠٤، شرح المنتهى ١/ ٥٤٢.
(٧) ينظر: المستوعب ٢/ ٣١٦، الإنصاف ٤/ ٣٠٤، كشاف القناع ٣/ ١٦٧.
(٨) ص ٣٢٦.
(٩) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٦، التنقيح ص ١٠٦، كشاف القناع ٣/ ١٦٧.
(١٠) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٦، الإنصاف ٤/ ٣٠٤، كشاف القناع ٣/ ١٦٧.
(١١) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٦، الإنصاف ٤/ ٣٠٥، كشاف القناع ٣/ ١٦٧.
(١٢) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٦، الإنصاف ٤/ ٣٠٥، معونة أولي النهى ٢/ ٣٣٨.
[ ١ / ٣٥٨ ]
آخره بعد التحميد (^١).
(وسن للمأموم أن يستفتح، ويتعوذ في) الصلاة (الجهرية، و) سن للمأموم أيضًا أن (يقرأ الفاتحة، وسورة حيث شرعت) السورة في الركعات المطلوب فيها قراءة السورة (في سكتات إمامه) (^٢) فيستفتح، ويتعوذ في السكتة الأولى عقب إحرامه، ويقرأ الفاتحة في الثانية عقب فراغه لها، ويقرأ السورة في الثالثة بعد فراغه منها، أو فيما لا يسمعه لبعده، فلو كان يسمع همهمة الإمام لكن لا يفهم قراءته (^٣)، لم يقرأ (^٤).
(وهي) أي: سكتات الإمام: ثلاثة مواضع:
(قبل) قراءته (الفاتحة) في الركعة الأولى فقط؛ ليستفتح المأموم، ويتعوذ فيها (^٥).
(وبعد) قراءتـ (ـه ا) (^٦) لفاتحة، ويسن أن تكون سكتة هنا بقدرها؛ ليقرأها المأموم فيها (^٧).
(وبعد فراغـ) ــــــــه (القراءة) ليتمكن المأموم من قراءة سورة (^٨).
(ويقرأ) المأموم (فيما لا يجهر فيه) إمامه؛ من ظهر، وعصر. ويقرأ الفاتحة في الأخيرة من مغرب، وفي الأخيرتين من العشاء (متى شاء) لأن قراءة المأموم خلف الإمام مستحبة (^٩).
_________________
(١) ينظر: المستوعب ٢/ ٣١٦، الإنصاف ٣/ ٤٩٢، كشاف القناع ٣/ ١٦٧.
(٢) ينظر: الهداية ص ٩٥، الإنصاف ٤/ ٣٠٧، معونة أولي النهى ٢/ ٣٣٩.
(٣) الهمهمة: الكلام الذي لا يفهم. وقيل: الصوت الخفي. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٢٢٤، لسان العرب ١٢/ ٦٢٢، مادة: (همم).
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٧٠، الإنصاف ٤/ ٣١١، كشاف القناع ٣/ ١٦٨.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ٥٢، الإنصاف ٤/ ٣٠٨، كشاف القناع ٣/ ١٦٨
(٦) في المتن ص ٩١: (وبعدها)، ففرقها الشارح ﵀ في ثلاث كلمات، وحوَّل الألف همزة وصل.
(٧) ينظر: المبدع ٢/ ٥٢، الإنصاف ٤/ ٣٠٨، معونة أولي النهى ٢/ ٣٣٩.
(٨) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٦، الإنصاف ٤/ ٣٠٨، شرح المنتهى ١/ ٥٤٤.
(٩) ينظر: المستوعب ٢/ ٣١٣، الإنصاف ٤/ ٣١٠، شرح المنتهى ١/ ٥٤٤.
[ ١ / ٣٥٩ ]