الجورب: "غشاءٌ من صوف، يتَّخذ للدفأ". قاله الزركشي (^٨) (^٩). وقال صاحب
_________________
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (أما)؛ لأنه يريد أن يفرق بين العاصي بسفره، والعاصي في سفره. - فالعاصي بسفره، كمن يسافر لقطع الطريق، لا يترخص برخص السفر. - وأما العاصي في سفره، كالذي يسافر لأمر مباح، كتجارة، ثم تقع منه معصية في ذلك السفر؛ كشرب خمر، فهذا يترخص برخص السفر.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ١٨/ ٢٥٤، مطالب أولي النهى ١/ ١٣٤.
(٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٢٩، الإنصاف ١/ ٤٠٠، شرح المنتهى ١/ ١٢٣.
(٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٤، الإنصاف ١/ ٣٩٦، كشاف القناع ١/ ٢٦٧. ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٤، الإنصاف ١/ ٤٠١، معونة أولي النهى ١/ ٢٨٨.
(٥) العقب: مؤخر القدم، وهي مؤنثة. ينظر: العين ١/ ١٧٨، مادة: (عقب)، المطلع ص ٢٣.
(٦) ينظر: المستوعب ١/ ١٩٠، الإنصاف ١/ ٤١٥، شرح المنتهى ١/ ١٣٢.
(٧) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٥، الإنصاف ١/ ٤٢٨، كشاف القناع ١/ ٢٧٩.
(٨) شرح الزركشي ١/ ٣٩٨، وينظر: تاج العروس ٢/ ١٥٦، مادة: (جرب).
(٩) الزركشي هو: الشيخ، العلامة، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد =
[ ١ / ١٧٧ ]
"المنتهى" في "شرحه": "ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل، على هيئة الخف، من غير الجلد" (^١).
والجُرْمُوق: خفٌّ قصير (^٢).
والعمامة: المعهودة. لكن يشترط من أراد المسح عليها أن تكون مُحَنَّكَة، أي: مدار منها تحت الحَنَك (^٣)، أو تكون ذات ذؤابة؛ وهي طرف العمامة المرخي (^٤)، وأن تكون على ذكَر، وأن تكون ساترةً للرأس عادة (^٥).
وخُمْر نساء، بشرط كونها مدا [ر] ة (^٦) تحت حلوقهن (^٧). ويجب مسح أكثرهما (^٨)؛ كالخف (^٩).