الفصل هو الحاجز بين الشيئين (^٨)؛ كفصل الربيع الحاجز بين الشتاء والصيف. (يسن لداخل الخلاء) هو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة؛ سواءٌ كان في بناءٍ، أو فضاء (^٩) (تقديم) رجله (اليسرى) حال دخوله (وقول: (بسم الله) لما رواه ابن ماجه، من حديث على رضي الله تعالى عنه، يرفعه عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف (^١٠) أن يقول:
_________________
(١) = فقال رسول الله ﷺ: "فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم" صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم (٤٥٠)، ١/ ٣٣٢.
(٢) الواو مكررة في الأصل.
(٣) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ٢٢٤، فتح الملك ١/ ١٩٩.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ١١٧، الإنصاف ١/ ٢٢٦، حاشية المنتهى لابن قائد ١/ ٣٨.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٦٥، الإنصاف ١/ ٢١٢، كشاف القناع ١/ ١٣٠.
(٦) ينظر: المستوعب ١/ ١٢٢، الإنصاف ١/ ٢٣٢، معونة أولي النهى ١/ ٢١٩.
(٧) ينظر: مختصر الخرقي ص ٨٣، الإنصاف ١/ ٢٣٢، الروض المربع ١/ ٢٣٨.
(٨) ينظر: الواضح ١/ ٥٥، الإنصاف ١/ ٢٣٤، المنتهى ١/ ١٢.
(٩) ينظر: لسان العرب ١١/ ٥٢٢، القاموس المحيط ص ١٣٤٧، مادة: (فصل). وهو في كتب العلم: الحاجز بين أجناس المسائل وأنواعها. ينظر: معونة أولي النهى ١/ ٢٤٠.
(١٠) ينظر: لسان العرب ١٤/ ٢٣٨، تاج العروس ١٣/ ٣٨، مادة: (خلو)، المطلع ص ١١.
(١١) الكنيف: موضع قضاء حاجة الإنسان. ينظر: تاج العروس ٢٤/ ٣٣٦، مادة: (كنف)، المطلع ص ١١.
[ ١ / ١٥٢ ]
بسم الله" (^١).
(أعوذ بالله من الخبث) قال أبو عبيدة (^٢): "بإسكان الباء" (^٣). وفسّره القاضي عياض (^٤) بالشر «والخبائث) (^٥) الشياطين (^٦)؛ فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: "بضم الباء: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة" (^٧). وفي "الإقناع": "بسم الله، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك … " (^٨) إلى آخره؛ لحديث أنس، ولفظه: "اللَّهُمَّ إني أعوذ بك" الحديث (^٩)، وزاد في "المنتهى"، و"الإقناع" تبعًا لغيرهما (^١٠): "الرجس النجس الشيطان الرجيم"؛ لحديث أبي أُمامة: "لا يعجز أحدُكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم" (^١١).
(و) يُسنُّ أيضًا إذا فَرغ من بوله، أن يمرّ بيده اليسرى، فيجعل أصبعه الوسطى من تحت الخصيتين، من عند حلقة دبره، والإبهام يضعه فوق الذكر، ويمر بهما إلى
_________________
(١) سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، رقم (٢٩٧)، ١/ ١٠٩، وصححه الألباني في الإرواء، رقم (٥٠).
(٢) كذا في الأصل. والصواب: (أبو عبيد)، وهو: الإمام الحافظ، أبو عبيد، القاسم بن سلام بن عبد الله، ولد سنة سبع وخمسين ومائة، وله من التصانيف، كتاب الطهور، والأموال، وغريب الحديث. مات بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٩٠، بغية الوعاة ٢/ ٢٥٣.
(٣) غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ١٩٢.
(٤) هو: العلامة، أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ﵀، ولد بسبتة سنة ست وتسعين وأربعمائة، من تصانيفه: "إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم"، و"الشفا بتعريف حقوق المصطفى- ﷺ"، و"تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك". توفي بمراكش سنة أربع وأربعين وخمسمائة. ينظر: الديباج المذهب ١/ ١٦٨، وفيات الأعيان ٣/ ٤٨٣.
(٥) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الشرح الكبير ١/ ١٨٧، شرح المنتهى ١/ ٥٩.
(٦) ينظر: مشارق الأنوار ١/ ٢٢٨.
(٧) إصلاح غلط المحدثين ص ٢٢.
(٨) الإقناع ١/ ٢٣.
(٩) وتمامه: "من الخبث والخبائث". متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، رقم (١٤٢)، ١/ ٦٦، ومسلم، كتاب الطهارة، رقم (٣٧٥)، ١/ ٢٨٣.
(١٠) ينظر: المنتهى ١/ ١٠، الإقناع ١/ ٢٣، ولم يزد صاحب الإقناع ما ذُكر. وينظر: الوجيز ص ٥٠، المقنع ص ٢٦.
(١١) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، رقم (٢٩٩)، ١/ ١٠٩، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ٤٤.
[ ١ / ١٥٣ ]
رأس الذكر ثلاثًا؛ لئلا يبقى من البول فيه شيء. وقد يصدر في بعض الأحيان نقط تتقطر من الذكر، فهو من بقايا البول، وما ذكر يكون سببًا لمنع تقاطره (^١).
وبعد المرور يسن أيضًا نَتْرُ (^٢) الذَّكَر ثلاثًا؛ ليخرج بقية البول منه (^٣)؛ لحديث: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا" رواه أحمد (^٤).
وإذا استنجى في دبره، استرخى قليلًا، ويواصل صب الماء حتى ينقى ويتنظف (^٥).
ويستحب أيضًا أن يتحوّل من موضع قضاء حاجته للاستنجاء، إن خاف تلويثًا (^٦). ويسنُّ أيضًا أن يبدأ ذَكَرٌ وبِكرٌ بقُبل، والثيِّبُ تُخيَّر (^٧).
يُسنُّ أيضًا (إذا) أراد الـ (ـخر) و(ج) من الخلاء أن يـ (ـقدِّم) رجله (اليمنى، و) أن بـ (ـقـ) ـول حـ (ـال) خروجه: (غفرانك) لما رواه الترمذي، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: "كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك" (^٨)
_________________
(١) ينظر: الحاوي الصغير ص ٢٤، الإنصاف ١/ ٢٠٧، كشاف القناع ١/ ١٢٧.
(٢) المراد بالنَّتْر: استخراج بقية البول؛ وذلك بنفض الذكر حتى ينقى مما فيه. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٨٣، لسان العرب ٥/ ١٩٠، مادة: (نتر).
(٣) ينظر: الحاوي الصغير ص ٢٤، الإنصاف ١/ ٢٠٧، شرح المنتهى ١/ ٧٠. قال شيخ الإسلام ﵀ في مجموع الفتاوى ١/ ١٠٦: "نتر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله ﷺ، وكذلك سلت البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله ﷺ، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له. والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قرّ، وإن حلبته درّ … وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء، لا بحجر، ولا أصبع، ولا غير ذلك، بل كلما أخرجه جاء غيره، فإنه يرشح دائمًا". وقد ذكر ابن القيم ﵀ في زاد المعاد ١/ ١٧٣: أن النتر من بدع أهل الوسواس.
(٤) هو من مسند عيسى بن يزداد بن فساءة، عن أبيه ﵁. مسند أحمد ٤/ ٣٤٧، قال النووي في المجموع ٢/ ٩١: "اتفقوا على أنه ضعيف".
(٥) ينظر: المستوعب ١/ ١٢٣، كشاف القناع ١/ ١٢٧، مطالب أولي النهى ١/ ٧٣.
(٦) ينظر: الحاوي الصغير ص ٢٤، الإنصاف ١/ ٢١١، شرح المنتهى ١/ ٧٠.
(٧) ينظر: الحاوي الصغير ص ٢٤، الإنصاف ١/ ٢١٧، كشاف القناع ١/ ١٢٧.
(٨) سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٧)، ١/ ١٢، وقال: "هذا حديث حسن غريب". وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠)، ١/ ٨، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم =
[ ١ / ١٥٤ ]
(الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) (^١) لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضًا قال: "كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" رواه ابن ماجه (^٢).
(ويكره في التخلي استقبال الشمس والقمر) (^٣) لما فيهما من نور الله تعالى (^٤)، وروي أن معهما ملائكة، وأن أسماء الله مكتوبة عليهما (^٥) (و) يكره أيضًا فيه استقبال (مهبِّ الرِّيح) خشيةَ التنجيس (^٦).
(و) يكره أيضًا (الكلام) فيه (^٧)؛ لأنَّ النبي ﷺ سُلِّم عليه، فلم يردّ السلام (^٨). ويحرم (^٩) القراءة فيه (^١٠). ويباح التكلم فيه لتحذير ضرير، ونحوه (^١١).
_________________
(١) = (٣٠٠)، ١/ ١١٠، وصححه الألباني في الإرواء، رقم (٥٢). والحديث من مسند عائشة، وليس من مسند أنس ﵃.
(٢) ينظر: الحاوي الصغير ص ٢٤، الشرح الكبير ١/ ١٩٤، شرح المنتهى ١/ ٧٠.
(٣) سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠١)، ١/ ١١٠، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ٤٤، والألباني في الإرواء رقم (٥٣).
(٤) ينظر: المحرر ١/ ٣٨، الإنصاف ١/ ٢٠٢، شرح المنتهى ١/ ٦٤.
(٥) قال الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ في الفتاوى ٢/ ٣٥ عن هذا التعليل: "إن أريد به النور المخلوق فلا يصلح تعليلًا. وإن أريد النور الذي هو غير مخلوق فهذا بدعة كبرى، وليس الظن أنه مرادهم، وكثير منهم يأخذ عمن قبله". وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في الشرح الممتع ١/ ١٢٣: "إن هذا التعليل منقوض بقوله ﷺ: "لا تستقبلوا الفبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا، أو غربوا"". وسيأتي قريبًا تخريج هذا الحديث.
(٦) لم أجد تخريجًا لهذا. وقد ذكر الحافظ في التلخيص الحبير ١/ ١٠٣ أن حديث استقبال الشمس والقمر بالفرج موضوع. وقال ابن القيم ﵀ في مفتاح دار السعادة ٢/ ٢٠٥: "وهذا من أبطل الباطل؛ فإن النبي ﷺ لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا مرسل، ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع".
(٧) ينظر: الكافي ١/ ١١١، الإنصاف ١/ ٢٠٢، شرح المنتهى ١/ ٦٤.
(٨) ينظر: المحرر ١/ ٣٧، الإنصاف ١/ ١٩١، كشاف القناع ١/ ١١٩.
(٩) عن ابن عمر ﵁، "أن رجلًا مرَّ ورسول الله ﷺ يبول، فسلم، فلم يرد عليه". أخرجه مسلم، في كتاب الحيض، رقم (٣٧٠)، ١/ ٢٨١.
(١٠) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (تحرم).
(١١) ينظر: الإنصاف ١/ ١٩٢، الإقناع ١/ ٢٥، شرح المنتهى ١/ ٦٧.
(١٢) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٦٧.
[ ١ / ١٥٥ ]
(و) يكره أيضًا (البول في إناء) لغير حاجة نصّا (^١) (^٢) (و) في (شَقِّ) وسَرَب (^٣)؛ وهو ما يتخذه الوحش والدبيب في الأرض (^٤)؛ لنهيه ﷺ أن يبال في الجحر (^٥) (و) يكره أيضًا البول في (رماد) ذكره في "الرعاية" (^٦)، وعلَّل بأنه يورث السقم.
(ولا يكره البول قائمًا) إن أمن التنجيس (^٧).
(ويحرم) في حال التخلي (استقبال القبلة، واستدبارها في الصحراء، بلا حائل) لنهيه ﷺ عن ذلك (^٨). ويجوز في البنيان، وبحائل في الصحراء (^٩) (ويكفي) في الحائل (إرخاء ذيله) (^١٠).
(و) يحرم أيضًا (أن يبول، أو يتغوّط بطريق مسلوك، وظل نافع) لنهيه ﷺ عن ذلك (^١١) (وتحت شجرة عليها ثمر يُقصد) أو ينتفع بظلها (^١٢)؛ لأن التخلي
_________________
(١) قول الأصحاب: "نصًّا" معناه: نسبته إلى الإمام. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٥. وهي من الألفاظ الصريحة في نقل المذهب بالرواية عن الإمام. ينظر: المدخل المفصل ١/ ١٧٣.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٤٧، الإنصاف ١/ ٢٠١، شرح المنتهى ١/ ٦٥.
(٣) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ١٩٧، كشاف القناع ١/ ١١٦.
(٤) ينظر: لسان العرب ١/ ٤٦٦، تاج العروس ٣/ ٥٠، مادة: (سرب).
(٥) عن عبد الله بن سرجس ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى أن يبال في الجُحْر". رواه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، رقم (٢٩)، ١/ ٨، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب كراهية البول في الجحر، رقم (٣٤)، ١/ ٣٣، وصححه النووي في المجموع ٢/ ٨٥، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (الأم) رقم (٧).
(٦) لم أجده في الصغرى، ونقله عنه في المبدع ١/ ٨٣. وينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٤٦، الإنصاف ١/ ٢٠٢، الإقناع ١/ ٢٥.
(٧) ينظر: الفروع ١/ ١٣٥، الإنصاف ١/ ٢٠٢، كشاف القناع ١/ ١٢٤.
(٨) جاء في المتفق عليه من حديث أبي أيوب ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة، رقم (٣٨٦)، ١/ ١٥٤، ومسلم، كتاب الطهارة، رقم (٢٦٤)، ١/ ٢٢٤.
(٩) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ٢٠٣، شرح المنتهى ١/ ٦٨.
(١٠) ينظر: الفروع ١/ ١٢٦، المبدع ١/ ٨٧، كشاف القناع ١/ ١٢٤.
(١١) عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم" أخرجه مسلم، في كتاب الطهارة، رقم (٢٦٩)، ١/ ٢٢٦.
(١٢) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ١٩٨، كشاف القناع ١/ ١٢٢.
[ ١ / ١٥٦ ]
تحتها يفسدها (و) يحرم أيضًا التخلي (بين قبور المسلمين) (^١).
(و) يحرم أيضًا (أن يلبث) أي: يجلس (فوق) أي: زيادة عن (قدر حاجته) (^٢) لما فيه من كشف العورة. وقيل: إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور (^٣) (^٤).
* * *
_________________
(١) ينظر: المغني ٢/ ٤٤٠، الإنصاف ١/ ٢٠٢، كشاف القناع ١/ ١٢٢.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ١١٣، الإنصاف ١/ ١٩٣، شرح المنتهى ١/ ٦٧.
(٣) ينظر: المبدع ١/ ٨١.
(٤) الباسور: مرض يحدث فيه تمدد وريدي دوالي في الشرج، تحت الغشاء المخاطي. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٥٦، مادة: (بسر).
[ ١ / ١٥٧ ]