(يكره للمصلي اقتصاره على قراءة) الفاتحة) (^٩) قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "وظاهره: في الفرض والنفل" (^١٠).
(و) يكره (تكرارها) أي: الفاتحة في الصلاة (^١١)؛ خروجًا من الخلاف
_________________
(١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٥، الإنصاف ٣/ ٦١٣، معونة أولي النهى ٢/ ١٨٨.
(٢) أي: إذا لم يقدر على القراءة، واستغلق عليه. ينظر: تاج العروس ٥/ ٥٨٨، مادة: (رتج)، المطلع ص ٨٧.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٥٦، الإنصاف ٣/ ٦٢٣، شرح المنتهى ١/ ٤٣٤.
(٤) هنا كلمة تقريبًا ذهبت في طرف اللوحة. وفي المنتهى ١/ ٦٢: "لا بقراءة، وتهليل، وتكبير، ونحوه".
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٤٨٨، الإنصاف ٣/ ٦٢٦، معونة أولي النهى ٢/ ١٩١.
(٦) النخامة: ما يلقيه الرجل من الصدر، وهو البلغم اللزج. ينظر: المطلع ص ١٤٨.
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٣، الإنصاف ٣/ ٦٣٤، كشاف القناع ٢/ ٤٣٤.
(٨) المكروه لغة: ضد المحبوب. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٥٣٤، مادة: (كره). واصطلاحًا: ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله. ينظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤١٣.
(٩) ينظر: الفروع ٢/ ١٧٩، التنقيح ص ٩٢، الإقناع ١/ ١٧٨.
(١٠) لم أقف عليه في شرح الإقناع، بل في شرح المنتهى ١/ ٣٨٧.
(١١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٦، الإنصاف ٣/ ٦١٦، شرح المنتهى ١/ ٤٢٦.
[ ١ / ٣١٣ ]
بقول من يبطلها به (^١)، ولعدم فعل الصحابة ذلك (^٢).
(و) يكره (التفاته) ولو بصدره؛ خروجًا من خلاف من يبطلها بذلك (^٣). فإن استدار بجملته، بطلت. والكراهة، لحديث عائشة قالت: "سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس (^٤) يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري (^٥) (بلا حاجة) وأما كالخوف، ونحوه، فلا يكره (^٦).
(و) يكره (تغميض عينيه) في الصلاة، نص عليه؛ لأنه من فعل اليهود (^٧)، ما لم يكن بسبب نظره لمحرَّم، أو مباح له؛ من زوجة، أو أمة عريانتين (^٨).
(و) يكره (حمل مشغل له) في الصلاة (^٩)؛ لأنه يذهب الخشوع.
(و) يكره (افتراش ذراعيه ساجدًا) (^١٠) (^١١) لنهيه ﷺ عن ذلك في حديث جابر (^١٢).
_________________
(١) بطلان الصلاة بتكرار الفاتحة في الركعة: قول عند المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة. والمعتمد عند المالكية، والمنصوص عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة: عدم البطلان. ينظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٨٩، المهذب ١/ ٨٨، الإنصاف ٣/ ٦١٦.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٦١٦.
(٣) بطلان الصلاة بالالتفات بالصدر: مذهب الحنفية، والشافعية. ينظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٣، مغني المحتاج ١/ ٢٠١.
(٤) الاختلاس: أخذ الشيء بسرعة. ينظر: مشارق الأنوار ١/ ٣٣٩.
(٥) صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، رقم (٧١٨)، ١/ ٢٦١.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٤، الإنصاف ٣/ ٥٨٨، معونة أولي النهى ٢/ ١٧٥.
(٧) ينظر: المغني ٢/ ٣٩٦.
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٤، التنقيح ص ٩٣، كشاف القناع ٢/ ٤٠٥.
(٩) ينظر: المغني ٢/ ٣٩٦، الإقناع ١/ ١٩٥، المنتهى ١/ ٦٠.
(١٠) بأن يمدهما على الأرض، ملصقًا لهما بها. ينظر: المبدع ٢/ ٤٧٧.
(١١) ينظر: المحرر ١/ ١٤١، الإقناع ١/ ١٩٥، المنتهى ١/ ٦٠.
(١٢) ولفظه: أن النبي ﷺ قال: "إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب" أخرجه الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاعتدال في السجود، رقم (٢٧٥)، ٢/ ٦٥، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب الاعتدال في السجود، رقم (٨٩١)، ١/ ٢٨٨، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (٧٢٧).
[ ١ / ٣١٤ ]
(و) يكره (العبث) لقوله ﷺ لمن يعبث في صلاته: "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه" (^١).
(و) يكره (التخصُّر) وهو وضع اليد على الخاصِرة (^٢)؛ لنهيه ﷺ عن ذلك (^٣).
(و) يكره (التمطي) (^٤) لإخراج المصلي عن هيئة الخشوع.
(و) يكره (فتح فمه، ووضعه فيه شيئًا) لأنه يذهب الخشوع، ويمنع كمال الحروف. ولا يكره وضعه شيئًا في يده، أو كمه (^٥).
(و) يكره (استقبال صورة) منصوبة؛ لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان. "ولا يكره إلى غير منصوبة، ولا سجَوده على صورة، ولا سجوده وصورة خلفه في البيت، ولا فوق رأسه". ذكره في "الفروع" (^٦) (و) يكره استقبال (وجه آدمي) نصًّا (^٧). وفي "الرعاية": "أو حيوان" (^٨). والأول أصح (^٩) (و) يكره استقبال (متحدث، ونائم) لنهيه ﷺ عن الصلاة إلى النائم، والمتحدث (^١٠) (و) يكره
_________________
(١) عزاه السيوطي في الجامع الصغير ٢/ ٤٥٦ للحكيم الترمذي، من حديث أبي هريرة ﵁، ورمز لضعفه، وقال الألباني في الإرواء رقم (٣٧٣): "موضوع".
(٢) وخصر الإنسان: وسطه، وهو المستدق فوق الوركين. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٧٠، مادة: (خصر).
(٣) جاء في المتفق عليه، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ "أنه نهى أن يصلي الرجل مختصِرًا" صحيح البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، رقم (١١٦٢)، ١/ ٤٠٨، ومسلم، كتاب المساجد مواضع الصلاة، رقم (٥٤٥)، ١/ ٣٧٨.
(٤) أي: التمدد، والتمغط. ينظر: لسان العرب ٧/ ٤٠٤، مادة: (مطط)، حاشية ابن قاسم ٢/ ٩٤.
(٥) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٥، الإقناع ١/ ١٩٥، المنتهى ١/ ٦١.
(٦) الفروع ٢/ ٢٧٧.
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٧.
(٨) ذكره أيضًا في الرعاية الصغرى ١/ ٩٦.
(٩) أي: الاقتصار على وجه الآدمي دون الحيوان. ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٧، التنقيح ص ٩٤، المنتهى ١/ ٦١.
(١٠) عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا تصلوا خلف النائم، ولا المتحدث" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، رقم (٦٩٤)، ١/ ١٨٥، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، رقم (٩٥٩)، ١/ ٣٠٨، قال النووي في الخلاصة ١/ ٥٢٧: "اتفقوا على ضعفه"، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٣٧٥).
[ ١ / ٣١٥ ]
استقبال (نار) ولو سراجًا (^١)، وقنديلًا (^٢)، وشمعةً؛ لما فيه من التشبه بالمجوس (و) يكره استقبال (ما يلهيه) في قبلته عن الصلاة (^٣).
(و) يكره (مس الحصى) للنهي عن ذلك (^٤) (و) يكره (تسوية التراب، بلا عذر) لأنه من العبث (و) يكره (تروح بمِروحة) (^٥) ونحوها، بلا حاجة (^٦)؛ لأنه من العبث.
(و) يكره (فرقعة أصابع، وتشبيكها) لنهيه ﷺ عنهما في الصلاة (^٧) (و) يكره (مس لحيته) (^٨) لأنه من العبث.
(و) يكره (كف ثوبه) وتشمير كمه، ولو فعل ذلك لأمر قبل الصلاة، فيكره
_________________
(١) السراج: المصباح. ينظر: مختار الصحاح ص ١٢٤، مادة: (سرج).
(٢) القنديل: مصباح كالكوب، في وسطه فتيل، يملأ بالماء والزيت، ويشعل. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٦٢، مادة: (قند).
(٣) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٥، التنقيح ص ٩٤، شرح المنتهى ١/ ٤٢٢.
(٤) عن أبي ذر ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى؛ فإن الرحمة تواجهه" أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب في مسح الحصى في الصلاة، رقم (٩٤٥)، ١/ ٢٤٩، والترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، رقم (٣٧٩)، ٢/ ٢١٩، وقال: "حديث حسن"، والنسائي، في كتاب السهو، باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة، رقم (١١٩١)، ٣/ ٦، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة، رقم (١٠٢٧)، ١/ ٣٢٨، وحسنه النووي في الخلاصة ١/ ٤٨٥، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٣٧٧).
(٥) المِروحة: آلة يتروح بها، أي: يجلب بها الهواء. ينظر: لسان العرب ٢/ ٤٥٨، المعجم الوسيط ١/ ٣٨١.
(٦) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٦، الإنصاف ٣/ ٥٩٧، معونة أولي النهى ٢/ ١٧٩.
(٧) أما فرقعة الأصابع ففي حديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة" رواه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما يكره في الصلاة، رقم (٩٦٥)، ١/ ٣١٠، وذكر الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٨٧ أنه معلول بالحارث، قال الألباني في الإرواء رقم (٣٧٨): "ضعيف جدًّا". وأما تشبيك الأصابع ففي حديث كعب بن عجرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا قد شبَّك أصابعه في الصلاة، ففرَّج رسول الله ﷺ بين أصابعه" رواه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما يكره في الصلاة، رقم (٩٦٧)، ١/ ٣١٠، وضعفه الألباني في إرواء الغليل رقم (٣٧٩).
(٨) ينظر: المحرر ١/ ١٤١، الإقناع ١/ ١٩٥، المنتهى ١/ ٦٠.
[ ١ / ٣١٦ ]
ابتداؤه (^١)؛ للنهي عن ذلك (^٢).
ويكره أيضًا عَقْص شعر (^٣) (^٤)، ورفع بصر إلى السماء، إلا في حال التجشي (^٥)، في جماعة (^٦).
(ومتى كثر ذلك) أي: ما ذكر مما يكره فعله في الصلاة (عرفًا) أي: كثر في العرف (بطلت) الصلاة به (^٧).
(و) يكره أيضًا (أن يخص جبهته بما يسجد عليه) (^٨)؛ لأنه من شعار الرافضة.
(و) يكره (أن يمسح فيها) أي: في الصلاة (أثر سجوده) (^٩) وفي "المغني": "يكره إكثاره منه، ولو بعد التشهد" (^١٠).
(و) يكره (أن يستند) إلى شيء (بلا حاجة) لأنه يزيل مشقة القيام (فإن استند) إلى شيء (بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه، بطلت) الصلاة (^١١)؛ لأنه يصير غير قائم.
(و) يكره (حمده) أي: قوله في الصلاة: الحمد لله (إذا عطس)
_________________
(١) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٦، الإقناع ١/ ١٩٦، غاية المنتهى ١/ ١٧٧.
(٢) جاء في المتفق عليه عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: "لا أكف شعرًا، ولا ثوبًا" صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب لا يكف ثوبه في الصلاة، رقم (٧٨٣)، ١/ ٢٨١، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٤٩٠)، ١/ ٣٥٤.
(٣) عقص الشعر: ليّه، وإدخال أطرافه في أصوله. ينظر: لسان العرب ٧/ ٥٦، تاج العروس ٨١/ ٣٨، مادة: (عقص).
(٤) ينظر: المحرر ١/ ١٤١، الإقناع ١/ ١٩٦، المنتهى ١/ ٦١.
(٥) الجُشاء: تنفس المعدة عند الامتلاء. ينظر: العين ٦/ ١٥٩، تهذيب اللغة ١١/ ٩٤، مادة: (جشأ).
(٦) لئلا يتأذى من حوله بالرائحة. ينظر: الممتع ١/ ٣٧٩، الإنصاف ٣/ ٥٩٠، كشاف القناع ٢/ ٤٠٥.
(٧) ينظر: المغني ٢/ ٣٩١، التنقيح ص ٩٤، معونة أولي النهى ٢/ ١٨٠.
(٨) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٦، الإقناع ١/ ١٩٦، المنتهى ١/ ٦١.
(٩) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٦، الإقناع ١/ ١٩٦، المنتهى ١/ ٦١.
(١٠) عزاه للمغني هكذا: في الفروع ٢/ ٢٧٦، والمبدع ١/ ٤٨٠، وكشاف القناع ٢/ ٤١٦، وشرح المنتهى ١/ ٤٢٥. ونص ما في المغني ٢/ ٣٩٦: "ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة".
(١١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٥، التنقيح ص ٩٤، شرح المنتهى ١/ ٤٢٦.
[ ١ / ٣١٧ ]
وكذ (ا) (^١) حمده في الصلاة لـ (ـــــــــــو وجد ما يسره، و) كذا (استرجاعه) وهو في الصلاة؛ بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون (إذا وجد مما يغمه) فيه. ويكره قول: بسم الله، إن لُسع، أو سبحان الله، إن رأى شيئًا يعجبه، ونحوه؛ خروجًا من خلاف من أبطل الصلاة به (^٢)، وكذا لو خاطب بشيء من القرآن (^٣).
ويكره فرش قدميه، وجلوسه على عقبيه (^٤)، أو بينهما ناصبًا قدميه (^٥)، وحمل فَص (^٦) أو غيره فيه صورة أو صليب (^٧). [ويكره نفخه فيها، من غير إظهار حرفين] (^٨).
وتحره الصلاة في حال يمنع كمالها؛ كحر شديد، أو برد، أو جوع، أو عطش، أو محتبس بول، أو غائط، أو ريح، أي: المحصور بذلك؛ ويسمى حاقب -بالباء الموحدة (^٩) - أو تعب، أو مشتاقًا لطعام، أو جماع. ما لم يضق الوقت، فتجب، ويحرم اشتغاله بغيرها (^١٠).
تتمة: من أتى بصلاة على وجه مكروه، استحب له إعادتها في الوقت، على وجه غير مكروه (^١١).
وإن تثاءب في الصلاة، كظم عليه ندبًا (^١٢).
_________________
(١) في الدليل ص ٨٣: "أو"، فحول الشارح ﵀ الهمزة ألفًا.
(٢) وهم الحنفية. ينظر: فتح القدير ١/ ٣٩٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٠.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٠، الإنصاف ٣/ ٦٢٩، كشاف القناع ٢/ ٤٣٣. وقوله: "لو خاطب بشيء من القرآن" مثل: أن يُستأذن عليه فيقول: (ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ) [الحجر: ٤٦، ق: ٣٤]، أو يقول لمن اسمه يحيى: (يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ) [مريم: ١٢]، ونحو ذلك. ينظر: المراجع السابقة.
(٤) وهذا هو الإقعاء، على الصحيح من المذهب. ينظر: الإنصاف ٣/ ٥٩٢.
(٥) ينظر: المحرر ١/ ١٤١، المنتهى ١/ ٦١، غاية المنتهى ١/ ١٧٧.
(٦) الفَص: ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة، وغيرها. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٢٩١، مادة: (فصص).
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٧، الإقناع ١/ ١٩٤، المنتهى ١/ ٦١.
(٨) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٣١، غاية المنتهى ١/ ١٧٧.
(٩) ينظر: تهذيب اللغة ٤/ ٤٦، مادة: (حقب).
(١٠) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٦، التنقيح ص ٩٤، شرح المنتهى ١/ ٤٢٦.
(١١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٥٢، الإقناع ١/ ١٩٧، غاية المنتهى ١/ ١٧٨.
(١٢) فإن غلبه، استحب وضع يده على فيه. ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٦، الإقناع ١/ ١٩٦، المنتهى ١/ ٦٢.
[ ١ / ٣١٨ ]
فائدة: أشار صاحب "الفروع" في الشروط: إلى أن العبادة إذا كانت على وجه مكروه، لغير ذاتها؛ كالصلاة التي فيها سدل، أو من حاقن، ونحوه، فيها ثواب. بخلاف إذا كانت مكروهة لذاتها؛ كالسواك بعد الزوال -يعني: للصائم-، فإنه نفسه مكروه، فلا ثواب فيه، بل يثاب على تركه (^١).