(وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار) لحديث أبي هريرة: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" رواه مسلم (^٩) (و) صلاة (النصف الأخير أفضل من) صلاة النصف (الأول) (^١٠) لما ورد في الخبر (^١١) (و) أفضل (التهجد ما كان بعد نوم) ولو يسيرًا (^١٢)؛ لأجل الناشئة (^١٣).
_________________
(١) ينظر: الحاوي الصغير ص ٧٨، الإنصاف ٤/ ١٧٠، شرح المنتهى ٧/ ٥٠١.
(٢) ينظر: الهداية ص ٨٩، الإنصاف ٤/ ١٧٣، معونة أولي النهى ٢/ ٢٧٥.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٣٧٢، الإنصاف ٤/ ١٦٦، شرح المنتهى ١/ ٥٠٦.
(٤) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٠٦.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ١٨، التنقيح ص ١٠٢، كشاف القناع ٣/ ٥٦.
(٦) ينظر: الحاوي الصغير ص ٧٧، الإقناع ١/ ٢٢٥، المنتهى ١/ ٧٢.
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ٣٧٦، الإنصاف ٤/ ١٦٩، شرح المنتهى ١/ ٥٠٧.
(٨) فصل مكررة في الأصل.
(٩) صحيح مسلم، كتاب الصيام، رقم (١١٦٣)، ٢/ ٨٢١.
(١٠) ينظر: الممتع ١/ ٤٣٦، الإنصاف ٤/ ١٨٢، معونة أولي النهى ٢/ ٢٧٧.
(١١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا مضى شطر الليل، أو ثلثاه، ينزل الله ﵎ إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١٠٩٤)، ١/ ٣٨٤، ومسلم -واللفظ له-، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٥٨)، ١/ ٥٢٢.
(١٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٩١، الإقناع ١/ ٢٣٠، غاية المنتهى ١/ ١٩٩.
(١٣) نقل القرطبي في تفسيره ١٩/ ٤٠ عن عائة، وابن عباس ﵃، ومجاهد: "إنما الناشئة: القيام بالليل بعد النوم، ومن قام أول الليل قبل النوم فما قام ناشئة"، ونقل في الفروع ٢/ ٣٩١ عن الإمام أحمد: "الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة".
[ ١ / ٣٣٩ ]
ويسن أن يدعو بعد استيقاظه من النوم بما ورد، كما هو معين بـ "الإقناع"، ونحوه (^١)، وبما شاء (^٢).
(ويسن قيام الليل، وافتتاحه بـ) ــــــــصلاة (ركعتين خفيفتين) (^٣) لحديث أبي هريرة (^٤) (و) يسن أن يُبيَّت (نيته) للقيام (عند النوم) (^٥).
(ويصح التطوع بركعة) واحدة (^٦).
(وأجر) صلاة (القاعد) في النفل (غبر المعذور، نصف أجر القائم) لما
_________________
(١) قال في الإقناع ١/ ٢٣٠: "ومنه: [١] "لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إن قال: اللَّهُمَّ اغفر لي، أو دعا، استجيب له، فإن توضأ، وصلى، قبلت صلاته".
(٢) ثم يقول: "الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، وإليه النشور".
(٣) "لا إله إلا أنت، لا شريك لك، سبحانك، أستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللَّهُمَّ زدني علمًا، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب".
(٤) "الحمد لله الذي رد عليَّ روحي، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره""، وذكر ذلك في غاية المنتهى ١/ ١٩٩ إلى قوله: "وأسألك رحمتك". تخريج هذه الأذكار: الأول: أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت ﵁، بلفظ: "أحيانا بعد ما أماتنا". كتاب التهجد، باب فضل من تعار من الليل فصلى، رقم (١١٠٣)، ١/ ٣٨٧. الثاني: أخرجه البخاري من حديث حذيفة ﵁. كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح، رقم (٥٩٦٥)، ٥/ ٢٣٣٠. الثالث: أخرجه أبو داود من حديث عائشة ﵂. كتاب الأدب، باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل، رقم (٥٠٦١)، ٤/ ٣١٤، وضعفه الألباني في تمام المنة ص ٢٤٦. الرابع: أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ١/ ١٢ من حديث أبي هريرة ﵁، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٢٩).
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٥٥٨، شرح منظومة الآداب ص ٤٨٠.
(٦) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٥٩، الإقناع ١/ ٢٣٢، المنتهى ١/ ٧٢.
(٧) ولفظه: أن النبي ﷺ قال: "إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين" رواه مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٦٨)، ١/ ٥٣٢.
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ٣٧٩، المنتهى ١/ ٧٢، غاية المنتهى ١/ ١٩٩.
(٩) ينظر: الممتع ١/ ٤٣٨، الإنصاف ٨/ ٢٠٤، شرح المنتهى ١/ ٥١٣. وفي الإقناع ١/ ٢٣٥، وغاية المنتهى ١/ ٢٠٠ مع الكراهة.
[ ١ / ٣٤٠ ]
ورد في الحديث: "من صلى قاعدًا فله أجر نصف القائم (^١) " متفق عليه (^٢). وأما إذا كان (^٣) صلاته قاعدًا لعذر، فأجره أجر القائم. ويسن أن يجلس متربعًا (^٤)، وعند التشهد يجلس كما في التشهد (^٥).
(وكثرة الركوع والسجود، أفضل من طول القيام) (^٦) لحديث ثوبان: "عليك بكثرة السجود؛ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة" (^٧).
(وتسنّ صلاة الضحى) لحديث أبي هريرة قال: "أوصاني خليلي رسول الله ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" رواه أحمد (^٨) (غِبًّا) (^٩) أي: يومًا بعد يوم (^١٠).
(وأقلها ركعتان) لما في حديث أبي هريرة المتقدم (وأكثرهما) أي: أكثر صلاة الضحى (ثمان) ركعات (^١١)؛ لحديث أم هانئ (^١٢) (^١٣).
_________________
(١) كذا في الأصل، وفي كشاف القناع ٣/ ١٠١. أما في البخاري: "فله نصف أجر القائم".
(٢) هو من حديث عمران بن حصين ﵁. صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، رقم (١٠٦٤)، ١/ ٣٧٥، ولم أقف عليه في مسلم. وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي ١/ ٣٥٣ ذكره في أفراد البخاري.
(٣) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (كانت).
(٤) التربع: أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى، وباطن اليسرى تحت اليمنى. ينظر: حاشية ابن قاسم ٢/ ٢٢٨.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩٩، الإنصاف ٤/ ١٩٨، معونة أولي النهى ٢/ ٢٨٤.
(٦) ينظر: المبدع ٢/ ٢٢، الإنصاف ٤/ ٢٠٣، شرح المنتهى ١/ ٥١٤.
(٧) أخرجه مسلم، في كتاب الصلاة، رقم (٤٨٨)، ١/ ٣٥٣.
(٨) مسند أحمد ٢/ ٢٥٨. والحديث متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب صلاة الضحى، رقم (١١٢٤)، ١/ ٣٩٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٢١)، ١/ ٤٩٩.
(٩) ينظر: المحرر ١/ ١٦١، التنقيح ص ١٠٣، كشف المخدرات ١/ ١٥٧.
(١٠) ينظر: مختار الصحاح ص ١٩٦، مادة: (غبب)، المطلع ص ١٥.
(١١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٤، الإنصاف ٤/ ٢٠٤، كشاف القناع ٣/ ١٠٥.
(١٢) أم هانئ هي: فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب، شقيقة علي ﵄، اختلف في اسمها؛ فقيل: هند، وقيل: فاطمة، وقيل: فاختة، وهو الأشهر، وهي بكنيتها أشهر، أسلمت عام الفتح، روت عن النبي ﷺ أحاديث، وروى عنها: ابن عباس ﵄، ومجاهد، وعروة. قيل: عاشت بعد علي ﵄. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٩٦٣، الإصابة ٨/ ٢٨١.
(١٣) ولفظه: "أن النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل، وصلى ثمان ركعات" متفق عليه، =
[ ١ / ٣٤١ ]
(ووقتها) أي: وقت صلاة الضحى (من خروج وقت النهي) أي: من ارتفاع الشمس قيد رمح (إلى قبيل الزوال) أي: وقت الاستواء (وا) (^١) لأ (فضل) أن يصليـ (ـــــــــهـ) ــــــــا (إذا اشتدّ الحر) أي: قبيل الزوال (^٢)؛ لزيادة الثواب.
(ويسن) (^٣) صلاة (تحية المسجد) ركعتان (^٤).
(و) يسن (^٥) (سُنَّة الوضوء) ركعتان عقبه (^٦).
(و) يسن (إحياء ما بين العشاءين) أي: بين المغرب والعشاء؛ للخبر (^٧) (وهو) أي: إحياء ما بين العشاءين (من قيام الليل) (^٨) لقول أنس بن مالك في قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ الآية [السجدة: ١٦] قال: "كانوا يتنفلون (^٩) بين المغرب والعشاء" رواه أبو داود (^١٠).
وتسن صلاة الاستخارة (^١١).
وكان قيام الليل واجبًا على النبي ﷺ، ولم ينسخ (^١٢).
_________________
(١) = وفي لفظ لمسلم: "سبحة الضحى". صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في السفر، رقم (١١٢٢)، ١/ ٣٩٤، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٣٣٦)، ١/ ٤٩٧.
(٢) في المتن ص ٨٨: (وأفضله)، فحول الشارح ﵀ همزة القطع إلى وصل.
(٣) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٠، التنقيح ص ١٠٣، شرح المنتهى ١/ ٥١٦.
(٤) كذا في الأصل. وفي المتن ص ٨٨: (وتسن)، وهي الأنسب.
(٥) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٤، الإقناع ١/ ٢٣٨، كشف المخدرات ١/ ١٥٨.
(٦) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تسن).
(٧) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٤، الإقناع ١/ ٢٣٨، المنتهى ١/ ٧٣.
(٨) سبق تخريجه ص ٣٣٦.
(٩) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٠، الإقناع ١/ ٢٣٣، كشف المخدرات ١/ ١٥٨.
(١٠) كذا في الأصل، وفي كشاف القناع ٣/ ٩٠. أما في سنن أبي داود: "يتيقظون بين المغرب والعشاء، يصلون".
(١١) سنن أبي داود، كاب الصلاة، باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل، رقم (١٣٢١)، ٢/ ٣٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (١١٩٤).
(١٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٤، الإقناع ١/ ٢٣٥، المنتهى ١/ ٧٣.
(١٣) ينظر: الفروع ٨/ ١٩٦، التنقيح ص ١٠٢، كشاف القناع ٣/ ٨٧.
[ ١ / ٣٤٢ ]
ولا يسن قيامه كله؛ لحديث عائشة (^١)، إلا ليلة عيد. وتكره مداومة قيامه كله (^٢).
ويستحب أن للإنسان تطوعات، يداوم عليها، وإذا فاتت يقضيها (^٣).
ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد (^٤) (^٥).
_________________
(١) ولفظه: "ولا أعلم نبي الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح" رواه مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٤٦)، ١/ ٣١٥.
(٢) ينظر: المبدع ٢/ ٢٠، التنقيح ص ١٠٣، كشاف القناع ٣/ ٨٧.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٥٦٦، الإقناع ١/ ٢٣٣، مطالب أولي النهى ١/ ٥٧٠.
(٤) من الأذكار الواردة في الصباح والمساء:
(٥) قراءة "سورة الاخلاص، والمعوذتين" ثلاثًا. أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن خُبيب ﵁، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، رقم (٥٠٨٢)، ٤/ ٣٢١، والترمذي، كتاب الدعوات، رقم (٣٥٧٥)، ٥/ ٥٦٧، وقال: "حديث حسن صحيح غريب"، والنسائي، كتاب الاستعاذة، رقم (٥٤٢٨)، ٨/ ٢٥٠، وحسَّنه الألباني في صحيح الترمذي رقم (٢٨٢٩).
(٦) قول: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، ولا في السماء، وهو السميع العليم" ثلاثًا. أخرجه أبو داود من حديث عثمان ﵁، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، رقم (٥٠٨٨)، ٤/ ٣٢٣، والترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، رقم (٣٣٨٨)، ٥/ ٤٦٥، وقال: "حديث حسن صحيح غريب"، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، رقم (٣٨٦٩)، ٢/ ١٢٧٣، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (٢٦٩٨).
(٧) قول: "أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار، وعذاب في القبر"، وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: "أصبحنا وأصبح الملك لله … " أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود ﵁، كتاب الذكر، رقم (٢٧٢٣)، ٤/ ٢٠٨٩. وأذكار الصباح والمساء كثيرة جدًّا. قال النووي ﵀ في كتاب الأذكار ص ١٦٦: "اعلم أن هذا الباب -أي: باب ما يقال عند الصباح وعند المساء- واسع جدًّا، ليس في الكتاب باب أوسع منه، وأنا أذكر -إن شاء الله تعالى- فيه جملًا من مختصراته، فمن وفق للعمل بكلها، فهي نعمة وفضل من الله تعالى عليه، وطوبى له. ومن عجز عن جميعها، فليقتصر من مختصراتها على ما شاء، ولو كان ذكرًا واحدًا".
(٨) ينظر: الآداب الشرعية ٣/ ٣٨٩، شرح منظومة الآداب الشرعية ص ٤٨٠، كشاف القناع ٣/ ٩٠.
[ ١ / ٣٤٣ ]
وكذا عند [النوم] (^١) يحتفظ (^٢) بقراءة (تَبَارَكَ) الملك، والسجدة، وآية الكرسي، وآخر البقرة، و(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) [الإخلاص] والمعوذتين، وفاتحة الكتاب (^٣).
وأيضًا يتحفظ في السفر بما ورد (^٤) (^٥).
* * *
_________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) كذا في الأصل، ولعله أراد: يتحفظ، كما قال في السفر.
(٣) ينظر: الكلم الطيب ص ٨٢، الوابل الصيب ص ٢٤٧، الآداب الشرعية ٣/ ٣٨٩. ولم أقف في مصادر الحنابلة على قراءة الفاتحة في هذا الموطن، ويدل لذلك حديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وضعت جنبك على الفراش، وقرأت فاتحة الكتاب، و(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، فقد أمنت من كل شيء، إلا الموت" رواه البزار ١٤/ ١٢، وضعفه العجلوني في كشف الخفاء ٢/ ١٠٧، والألباني في الضعيفة رقم (٥٠٦٢).
(٤) عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره، خارجًا إلى سفر، كبَّر ثلاثًا، ثم قال: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (١٤)﴾ اللَّهُمَّ إنَّا نسألك في سفرنا هذا البر، والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللَّهُمَّ هوِّن علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده، اللَّهُمَّ أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وصوء المنقلب، في المال والأهل. وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون" رواه مسلم، في كتاب الحج، رقم (١٣٤٢)، ٢/ ٩٧٨.
(٥) ينظر: الآداب الشرعية ٢/ ٤٨، شرح منظومة الآداب الشرعية ص ٤٨٠، كشاف القناع ٣/ ٩٠.
[ ١ / ٣٤٤ ]