(فَصْلٌ) (تُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى)، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(غَبًّا) بِأَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ دُونَ بَعْضٍ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: لَا تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «كَانَ النَّبِيُّ. - ﷺ - يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَلِأَنَّهَا دُونَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ، فَلَا تُشَبَّهُ بِهِمَا. (وَاسْتَحَبَّ جُمُوعٌ مُحَقِّقُونَ) .
مِنْهُمْ: الْآجُرِّيُّ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْمَذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْمَجْدُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَابْنِ تَمِيمٍ (فِعْلَهَا كُلَّ يَوْمٍ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ (لِمَنْ لَمْ يَقُمْ لَيْلًا) حَتَّى لَا يَفُوتُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَلَهُ قَاعِدَةٌ فِي ذَلِكَ. (وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ) .
لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ. - ﷺ -
[ ١ / ٥٧٦ ]
صَلَّاهَا دُونَهَا، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «وَرَكْعَتِي الضُّحَى» وَصَلَّاهَا - ﷺ - أَرْبَعًا كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
وَسِتًّا كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ. (وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ) لِحَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - عَامَ الْفَتْحِ، صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. (وَوَقْتُهَا)، أَيْ: صَلَاةِ الضُّحَى: (مِنْ خُرُوجِ) وَقْتِ (نَهْيٍ) أَيْ: ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ. (إلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ) أَيْ: إلَى دُخُولِ وَقْتِ النَّهْيِ بِقِيَامِ الشَّمْسِ. (وَأَفْضَلُهُ) أَيْ: وَقْتِ صَلَاةِ الضُّحَى (إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ)، لِحَدِيثِ «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (وَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا) بِسَلَامٍ (سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) - ﵁ - (وَيُرْوَى عَنْهُ - ﷺ -)، «أَنَّهُ صَلَّاهَا كَذَلِكَ سَرْدًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ» . (وَيَتَّجِهُ عَلَى هَذَا) أَيْ: فِعْلُ سَعْدٍ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْهُ - ﷺ - (جَوَازُ صَلَاةِ الضُّحَى) بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ (وَ) جَوَازُ صَلَاةِ (التَّرَاوِيحِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ)، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَ) يُعَضِّدُهُ (عِبَارَةُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ صَلَّى) رَسُولُ اللَّهِ، (- ﷺ - الْوِتْرَ خَمْسًا وَسَبْعًا وَتِسْعًا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ) أَيْ: الْوِتْرُ (تَطَوُّعٌ؛ فَأَلْحَقْنَا بِهِ سَائِرَ التَّطَوُّعَاتِ)، لِعَدَمِ الْفَارِقِ.
[ ١ / ٥٧٧ ]