(فَصْلٌ)
(يُقَدَّمُ بِأَذَانٍ مَعَ تَشَاحٍّ) بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي الْأَذَانِ (أَفْضَلُ) فِي خِصَالٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْمُؤَذِّنِ، لِتَقْدِيمِهِ - ﷺ - بِلَالًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، لِأَنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْهُ، وَقَدَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ لِصَوْتِهِ، وَقِسْ عَلَيْهِ بَاقِيَ الْخِصَالِ (فَأُدِينَ) لِحَدِيثِ «لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ»، وَلِأَنَّهُ إذَا قُدِّمَ بِالْأَفْضَلِيَّةِ بِالصَّوْتِ، فَلَأَنْ يُقَدَّمَ بِالْأَفْضَلِيَّةِ فِي الدِّينِ أَوْلَى، (فَأَعْقَلُ)، لِمَا فِي الْعَاقِلِ مِنْ الْكَمَالِ وَحُسْنِ السَّمْتِ، (ثُمَّ) يُقَدَّمُ فِي التَّسَاوِي فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ (مَنْ يَخْتَارُهُ أَكْثَرُ جِيرَانٍ) مُصَلِّينَ، لِأَنَّ الْأَذَانَ لِإِعْلَامِهِمْ، وَلِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ يَبْلُغُهُمْ صَوْتُهُ، وَبِمِنْ هُوَ أَعَفُّ نَظَرًا.
(ثُمَّ) مَعَ التَّسَاوِي أَيْضًا فِي رِضَى الْجِيرَانِ (يُقْرَعُ) فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ قُدِّمَ لِحَدِيثِ «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» وَ" لَمَّا تَشَاحَّ النَّاسُ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ " وَلِأَنَّهَا تُزِيلُ الْإِبْهَامَ.
(وَلَا بَأْسَ مَعَ تَسَاوٍ) فِي الْخِصَالِ السَّابِقَةِ (بِتَقْدِيمِ مَنْ هُوَ أَعْمَرُ لِمَسْجِدٍ، وَأَتَمُّ مُرَاعَاةً لَهُ، أَوْ أَقْدَمُ تَأْذِينًا هُوَ أَوْ أَبُوهُ، أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ نَسْلِ مَنْ جَعَلَ) رَسُولُ اللَّهِ، (- ﷺ - الْأَذَانَ فِيهِ)، وَعُلِمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ بِهَذِهِ الْخِصَالِ، إلَّا إذَا رَآهَا مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّقْدِيمِ، بِخِلَافِ الْخِصَالِ الَّتِي قَبْلَهَا.
(وَاخْتِيرَ أَذَانُ بِلَالِ) بْنِ رَبَاحٍ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - (فَلَا يُشْرَعُ) - أَيْ: لَا يَصِحُّ أَذَانٌ - (بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
(وَهُوَ) - أَيْ: الْأَذَانُ - (خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً) - أَيْ:
[ ١ / ٢٩٧ ]
جُمْلَةً - (بِلَا تَرْجِيعٍ - لِلشَّهَادَتَيْنِ)، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ كَذَلِكَ، وَيُقِيمُ حَضَرًا وَسَفَرًا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - إلَى أَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ قِيلَ لَهُ: إنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ بَعْدَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ، لِأَنَّ حَدِيث أَبِي مَحْذُورَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ رَجَعَ النَّبِيُّ - ﷺ - إلَى الْمَدِينَةِ، وَأَقَرَّ بِلَالًا عَلَى أَذَانِ عَبْدِ اللَّهِ؟ وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ أَنَسٍ، قَالَ: «أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ الْبُخَارِيُّ " إلَّا الْإِقَامَةَ "
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ.
فَإِنْ رَجَّعَ فِي الْأَذَانِ؛ بِأَنْ قَالَ الشَّهَادَتَيْنِ (سِرًّا)، بِحَيْثُ يُسْمِعُ مَنْ بِقُرْبِهِ أَوْ أَهْلَ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ وَاقِفًا، وَالْمَسْجِدُ مُتَوَسِّطُ الْخَطِّ (قَبْلَ جَهْرٍ بِهِمَا) - أَيْ: الشَّهَادَتَيْنِ - لَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّ تَرْجِيعَ الْأَذَانِ فِعْلُ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ مَكَّةَ.
«وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.
وَالْحِكْمَةُ أَنْ يَأْتِيَ (بِهِمَا) بِتَدَبُّرٍ وَإِخْلَاصٍ، لِكَوْنِهِمَا الْمُنَجِّيَتَيْنِ مِنْ الْكُفْرِ الْمُدْخِلَتَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ.
(وَالْإِقَامَةُ: إحْدَى عَشْرَةَ) جُمْلَةً (بِلَا تَثْنِيَةٍ)، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ
(وَيُبَاحُ تَرْجِيعُهُ) - أَيْ: الْأَذَانِ - لِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ (وَ) تُبَاحُ (تَثْنِيَتُهَا) - أَيْ: الْإِقَامَةِ - (كَأَذَانٍ)، لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ «كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - شَفْعًا فِي الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ»، فَالِاخْتِلَافُ فِي الْأَفْضَلِ.
[ ١ / ٢٩٨ ]
(وَسُنَّ) أَذَانٌ (أَوَّلِ وَقْتٍ) لِيُصَلِّيَ الْمُتَعَجِّلُ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا مَا دَامَ الْوَقْتُ، وَيَتَوَجَّهُ سُقُوطُ مَشْرُوعِيَّتِهِ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُبْدِعِ "
(وَ) سُنَّ (تَرَسُّلٌ فِيهِ)، أَيْ: تَمَهُّلٌ فِي الْأَذَانِ، وَتَأَنٍّ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِمْ: جَاءَ عَلَى رِسْلِهِ (وَ) سُنَّ (حَدْرُهَا) أَيْ: إسْرَاعُ إقَامَةٍ، لِقَوْلِهِ - ﷺ - لِبِلَالٍ " إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ.
وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: " إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ " وَأَصْلُ الْحَدْرِ فِي الشَّيْءِ الْإِسْرَاعُ، وَلِأَنَّ الْأَذَانَ إعْلَامُ الْغَائِبِينَ فَالتَّثَبُّتُ فِيهِ أَبْلُغُ فِي الْإِعْلَامِ، وَالْإِقَامَةُ إعْلَامُ الْحَاضِرِينَ، فَلَا حَاجَةَ فِيهَا لَهُ.
(وَ) سُنَّ (الْوَقْفُ) فِيهِمَا (عَلَى كُلِّ جُمْلَةٍ)، قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ: شَيْئَانِ مَجْزُومَانِ كَانُوا لَا يُعْرِبُونَهُمَا: الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ جَزْمًا، وَمَعْنَاهُ: اسْتِحْبَابُ تَقْطِيعِ الْكَلِمَاتِ بِالْوَقْفِ عَلَى كُلِّ جُمْلَةٍ.
(وَ) سُنَّ (قَوْلُ) مُؤَذِّنٍ: (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ حَيْعَلَةِ أَذَانِ فَجْرٍ)، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ قَبْلَ طُلُوعِهِ، «لِقَوْلِهِ - ﷺ - لِأَبِي مَحْذُورَةَ إذَا كَانَ أَذَانُ الْفَجْرِ فَقُلْ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
وَالْحَيْعَلَةُ: قَوْلُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.
(وَيُسَمَّى التَّثْوِيبُ)، مِنْ ثَابَ: إذَا رَجَعَ؛ لِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ دَعَا إلَى الصَّلَاةِ بِالْحَيْعَلَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا إلَيْهَا بِالتَّثْوِيبِ، (وَكُرِهَ) تَثْوِيبٌ (فِي غَيْرِهَا)، أَيْ: الْفَجْرِ، أَيْ أَذَانِهَا، لِقَوْلِ بِلَالٍ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
(وَ) كُرِهَ تَثْوِيبٌ أَيْضًا (بَيْنَ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ)، لِمَا رَوَى مُجَاهِدٌ " أَنَّهُ لَمَا قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ أَتَاهُ أَبُو مَحْذُورَةَ، وَقَدْ أَذَّنَ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ،
[ ١ / ٢٩٩ ]
فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا مَجْنُونُ أَمَا كَانَ فِي دُعَائِكَ الَّذِي دَعَوْتنَا مَا نَأْتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنَا "؟ وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إلَى الصَّلَاةِ، فَكَانَ مَكْرُوهًا.
(وَ) كُرِهَ أَيْضًا (نِدَاءٌ) بِالصَّلَاةِ (بَعْدَ أَذَانٍ فِي نَحْوِ أَسْوَاقٍ) كَأَزِقَّةٍ (بِقَوْلِ: الصَّلَاةَ، أَوْ: الْإِقَامَةَ أَوْ الصَّلَاةَ رَحِمَكُمْ اللَّهُ، قَالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ ".
(هَذَا إنْ كَانُوا قَدْ سَمِعُوا النِّدَاءَ الْأَوَّلَ)، لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، (وَإِلَّا) يَكُنْ الْإِمَامُ أَوْ الْبَعِيدُ مِنْ الْجِيرَانِ قَدْ سَمِعَ النِّدَاءَ: (فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ) .
تَنْبِيهٌ: (قَالَ) الشَّيْخُ: (وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: فَإِنْ تَأَخَّرَ إمَامٌ) أَعْظَمُ أَوْ إمَامُ (الْحَيِّ أَوْ إمَامُ الْجِيرَانِ فَلَا بَأْسَ) مِنْ (أَنْ يَمْضِيَ إلَيْهِ مُنَبِّهٌ يَقُولُ لَهُ: قَدْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ) - انْتَهَى - لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ الْأَذَانَ.
(وَكُرِهَ قَبْلَ أَذَانٍ قَوْلُ) الْمُؤَذِّنِ: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ [الإسراء: ١١١] الْآيَةَ) أَيْ: اقْرَأْهَا وَنَحْوُهُ، (وَكَذَا إنْ وَصَلَهُ) - أَيْ: الْأَذَانَ - (بَعْدَهُ بِذِكْرٍ) قَالَهُ فِي " شَرْحِ الْعُمْدَةِ " لِأَنَّهُ مُحْدَثٌ.
(وَ) كُرِهَ (قَبْلَ إقَامَةٍ قَوْلُ) مُقِيمٍ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ: وَنَحْوُ ذَلِكَ) مِنْ الْمُحْدَثَاتِ، (وَلَا بَأْسَ بِنَحْنَحَةٍ قَبْلَهُمَا) - أَيْ: الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ -
(وَ) لَا بَأْسَ بِ (أَذَانٍ وَاحِدٍ بِمَسْجِدَيْنِ لِجَمَاعَتَيْنِ) لِعَدَمِ الْمَحْذُورِ فِيهِ
(وَشُرِعَا) - أَيْ: الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ - (لِجَمَاعَةٍ ثَانِيَةٍ بِغَيْرِ جَوَامِعَ كِبَارٍ، قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي)، وَقَالَ فِي " التَّلْخِيصِ ": غَيْرُ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ
(وَوَقْتُ إقَامَةٍ) مُفَوَّضٌ (لِإِمَامٍ)، فَإِنْ أَرَادَ الْمُؤَذِّنُ إقَامَةَ الصَّلَاةِ (فَبِإِذْنِهِ) - أَيْ: الْإِمَامِ - (يُقِيمُ) تَأَدُّبًا، قَالَ فِي " الْجَامِعِ ": وَيَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ لَا يُقِيمَ حَتَّى يَحْضُرَ الْإِمَامُ، وَيَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِقَامَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ حَدِيث عَلِيٍّ " الْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ " فَقَالَ: الْإِمَامُ يَقَعُ لَهُ الْأَمْرُ، أَوْ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ، فَإِذَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ
[ ١ / ٣٠٠ ]
يُقِيمَ أَقَامَ.
انْتَهَى.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «إنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ - ﷺ -» فَفِيهِ إعْلَامُ الْمُؤَذِّنِ لِلْإِمَامِ بِالصَّلَاةِ وَإِقَامَتِهَا، وَفِيهِمَا قَوْلُ عُمَرَ: «الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ» .
(وَ) وَقْتُ (أَذَانٍ) مُفَوَّضٌ (لِمُؤَذِّنٍ)، فَيُؤَذِّنُ إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ، (فَيَحْرُمُ أَذَانُ غَيْرِ رَاتِبٍ بِلَا إذْنِهِ أَوْ خَوْفِ فَوْتِ) وَقْتِ التَّأْذِينِ كَالْإِمَامِ، جَزَمَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي.
وَمَتَى جَاءَ مُؤَذِّنٌ رَاتِبٌ وَقَدْ أَذَّنَ غَيْرُهُ قَبْلَهُ أَعَادَ الْأَذَانَ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ ": اسْتِحْبَابًا.
(وَكُرِهَ أَذَانٌ بِرَمَضَانَ قَبْلَ فَجْرٍ ثَانٍ إنْ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَ(لَمْ يُعِدْهُ بَعْدَهُ)، أَمَّا إنْ عَادَ أَوْ كَانَ مَعَهُ مَنْ يُؤَذِّنُ أَوَّلَ الْوَقْتِ فَلَا يُكْرَهُ، لِقَوْلِهِ - ﷺ - «إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ الْبُخَارِيُّ: «وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ» .
(وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ) مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا بِمِثْلِهِ لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَجْرَيْ الْأَذَانِ وَالْمُتَابَعَةِ (وَ) سُنَّ أَيْضًا لِ (مُقِيمِ) الصَّلَاةِ مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا كَذَلِكَ (وَ) سُنَّ أَيْضًا لِ (سَامِعِهِمَا) - أَيْ: الْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ - مُتَابَعَةُ قَوْلِهِمَا سِرًّا؛ لِمَا رَوَى عُمَرُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فَقَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَإِنَّمَا لَمْ يُتَابِعْهُ فِي الْحَيْعَلَةِ، لِأَنَّهَا خِطَابٌ فَإِعَادَتُهُ عَبَثٌ بَلْ سَبِيلُهُ
[ ١ / ٣٠١ ]
الطَّاعَةُ، وَسُؤَالُ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ، وَتَكُونُ الْإِجَابَةُ عَقِبَ كُلِّ جُمْلَةٍ لِلْخَبَرِ.
وَالْأَصْلُ فِي اسْتِحْبَابِ إجَابَةِ الْمُقِيمِ مَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - «أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا، وَقَالَ فِي سَائِرِ أَلْفَاظِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْأَذَانِ» وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّتْ الْإِجَابَةُ لِلْمُؤَذِّنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَجْرِ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ وَالْإِجَابَةِ.
وَالْحَيْعَلَةُ: هِيَ قَوْلُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، عَلَى أَخْذِ الْحَاءِ وَالْيَاءِ مِنْ حَيَّ، وَالْعَيْنِ وَاللَّامِ مِنْ عَلَى، كَمَا يُقَالُ: الْحَوْقَلَةُ فِي: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ، عَلَى أَخْذِ الْحَاءِ مِنْ حَوْلَ وَالْقَافِ مِنْ قُوَّةَ، وَاللَّامِ مِنْ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَعْنَاهَا: كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إلَّا بِعِصْمَةِ اللَّهِ، وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إلَّا بِمَعُونَتِهِ.
قَالَ الْخَطَّابِيِّ: هَذَا أَحْسَنُ مَا جَاءَ فِيهِ. (وَلَوْ) سَمِعَ مُؤَذِّنًا (ثَانِيًا، وَ) مُؤَذِّنًا (ثَالِثًا) حَيْثُ اُسْتُحِبَّ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، فَإِنْ صَلَّى كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَدْعُوًّا بِهَذَا الْأَذَانِ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُبْدِعِ " (أَوْ) كَانَ السَّامِعُ (فِي طَوَافٍ، أَوْ قِرَاءَةٍ، أَوْ) كَانَ السَّامِعُ (امْرَأَةً) لِعُمُومِ الْخَبَرِ (أَوْ) كَانَ السَّامِعُ (دَاخِلَ مَسْجِدٍ قَبْلَ) صَلَاةِ (تَحِيَّةٍ مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ) - أَيْ: الْمُؤَذِّنِ (سِرًّا بِمِثْلِهِ)، أَيْ: مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ، أَوْ قَوْلِ الْمُقِيمِ
وَ(لَا) تُسَنُّ الْإِجَابَةُ (لِمُصَلٍّ) لِاشْتِغَالِهِ بِالصَّلَاةِ (وَ) لَا لِ (مُتَخَلٍّ) لِاشْتِغَالِهِ بِقَضَاءِ حَاجَتِهِ (وَيَقْضِيَانِهِ) أَيْ: يَقْضِي الْمُصَلِّي وَالْمُتَخَلِّي مَا فَاتَهُمَا إذَا فَرَغَا، وَخَرَجَ الْمُتَخَلِّي - مِنْ الْخَلَاءِ - لِزَوَالِ الْمَانِعِ (فَإِنْ أَجَابَهُ) - أَيْ: الْمُؤَذِّنَ - (مُصَلٍّ بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ (بِحَيْعَلَةٍ)، لِأَنَّهُ دُعَاءُ آدَمِيٍّ، وَصَدَقْتَ وَبَرِرْتَ فِي التَّثْوِيبِ، لِأَنَّهُ خِطَابٌ آدَمِيٍّ
(فَفِيهَا) - أَيْ: الْحَيْعَلَةِ - (يَقُولُ مُتَابِعٌ: لَا حَوْلَ
[ ١ / ٣٠٢ ]
وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ) لِلْخَبَرِ (وَ) يَقُولُ مُتَابِعٌ (فِي تَثْوِيبٍ): - وَهُوَ قَوْلُ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فِي أَذَانِ فَجْرٍ - (صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ) - بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى - (وَ) يَقُولُ (فِي لَفْظِ إقَامَةٍ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا) لِلْخَبَرِ، وَتَقَدَّمَ (ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - إذَا فَرَغَ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ) - أَيْ: دَعْوَةَ الْأَذَانِ - (التَّامَّةِ) - لِكَمَالِهَا وَعِظَمِ مَوْقِعِهَا، وَسَلَامَتِهَا مِنْ نَقْصٍ يَتَطَرَّقُ إلَيْهَا، وَلِأَنَّهَا ذِكْرُ اللَّهِ يُدْعَى بِهَا إلَى طَاعَتِهِ - (وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ) - أَيْ: الَّتِي سَتَقُومُ وَتُفْعَلُ - (آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ) - مَنْزِلَةً عِنْدَ الْمَلِكِ، وَهِيَ: مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ - (وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ)، وَهُوَ الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ يَحْمَدُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَالْحِكْمَةُ فِي سُؤَالِ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ مُحَقَّقَ الْوُقُوعِ بِوَعْدِ اللَّهِ تَعَالَى إظْهَارُ كَرَامَتِهِ، وَعِظَمِ مَنْزِلَتِهِ وَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ مُنَكَّرًا تَأَدُّبًا مَعَ الْقُرْآنِ، فَقَوْلُهُ: الَّذِي وَعَدْتَهُ نُصِبَ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ، أَوْ عَلَى إضْمَارِ فِعْلٍ، أَوْ رُفِعَ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (ثُمَّ يَدْعُو هُنَا) - أَيْ: بَعْدَ الْأَذَانِ - لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
(وَ) يَدْعُو (عِنْدَ) فَرَاغِ (إقَامَةٍ بِمَا أَحَبَّ)، فَعَلَهُ أَحْمَدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ (وَيَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ مَغْرِبٍ: «اللَّهُمَّ هَذَا إقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي») لِلْخَبَرِ وَيَدْعُو أَيْضًا عِنْدَ صُعُودِ الْخَطِيبِ الْمِنْبَرَ، وَبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَعِنْدَ
[ ١ / ٣٠٣ ]
نُزُولِ الْغَيْثِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
(وَحَرُمَ) (خُرُوجُ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أُذِّنَ لَهَا مَعَ صِحَّتِهَا مِنْهُ إذَنْ (مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَ أَذَانٍ، وَقَبْلَ صَلَاةٍ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ) إلَى الْمَسْجِدِ، لِخَبَرِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (قَالَ: الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ: (إنْ كَانَ التَّأْذِينُ لِفَجْرٍ قَبْلَ وَقْتٍ) أَوْ لِعُذْرٍ أَوْ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ قَبْلَ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ (لَمْ يُكْرَهْ خُرُوجٌ) مِنْ الْمَسْجِدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (نَصًّا)، قَالَ: فِي " الْإِنْصَافِ ": الظَّاهِرُ: أَنَّ هَذَا مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ.
(وَيَتَّجِهُ مِثْلُهُ)، أَيْ: مِثْلُ مَنْ خَرَجَ بَعْدَ أَذَانٍ لِلْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِهِ (لَوْ) دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ، فَ (خَرَجَ) مِنْهُ (بَعْدَهُ)، أَيْ: بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ (لَكِنْ) إنَّمَا خَرَجَ (لِيُصَلِّيَ جَمَاعَةً بِمَسْجِدٍ آخَرَ) إذْ الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ، وَالْخُرُوجُ بَعْدَ الْوَقْتِ إمَّا مُحَرَّمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَإِمَّا مَكْرُوهٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي الْوَفَاءِ وَأَبِي الْمَعَالِي؛ فَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ الْخُرُوجُ بَعْدَ الْوَقْتِ اسْتِدْرَاكًا لِلْوَاجِبِ (لَا سِيَّمَا مَعَ فَضْلِ إمَامِهِ)، أَيْ: إمَامِ الْمَسْجِدِ الَّذِي قَصَدَهُ لِفِعْلِ الْجَمَاعَةِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا الِاتِّجَاهُ مُتَّجِهٌ عَلَى الثَّانِي لَا عَلَى الْمَذْهَبِ.