[وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح] لحديث "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" احتج به أحمد. وعنه من صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" متفق عليه.
[ومن صلاة العصر الى غروب الشمس] لحديث أبي سعيد، وغيره وفيه: "ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" متفق عليه.
[وعند قيامها حتى تزول] لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب رواه مسلم.
[فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلًا للوقت والتحريم] لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد.
[سوى سنة فجر قبلها] لما تقدم.
[وركعتي الطواف] لحديث جبير مرفوعًا: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة من ليل أو نهار" رواه الأثرم، والترمذي وصححه.
[ ١ / ١١٦ ]
[وسنة الظهر إذا جمع] لحديث أم سلمة أنه ﷺ قضاهما بعد العصر متفق عليه.
[وإعادة جماعة أقيمت، وهو بالمسجد] لحديث أبي ذر مرفوعًا: "صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل: إني صليت، فلا أصلي" رواه أحمد، ومسلم، وتأكدها للخلاف في وجوبها.
[ويجوز فيها قضاء الفرائض] لعموم حديث: "من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" متفق عليه.
[وفعل المنذورة، ولو نذرها فيها] لأنها واجبة أشبهت الفرائض.
[والإعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم فيها ثم قلبها نفلًا لم يمنع من التطوع] لما تقدم.
[وتباح قراءة القرآن فى الطريق] قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال نعم.
[ومع حدث أصغر، ونجاسة ثوب، وبدن، وفم] لقول علي ﵁ كان ﷺ يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه - وربما قال: لا يحجزه - من القرآن شئ ليس الجنابة رواه الخمسة.
[وحفظ القرآن فرض كفاية] إجماعًا.
[ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة] وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
[ ١ / ١١٧ ]