[الأولى بها الأجود قراءة الأفقه] لجمعه بين المرتبتين.
[ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي] لحديث: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فًأقدمهم هجرة" الحديث.
[ثم الأسن] لقوله: "فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سنًا" رواه مسلم. وقوله: "وليؤمكم ًاكبركم" متفق عليه.
[ثم الأشرف] إلحاقًا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث: "قدموا قريشًا، ولا تقدموها" وحديث: "الأئمة من قريش".
[ثم الأتقى، والأورع] لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ ١
[ثم يقرع] مع التشاح قياسًا على الأذان.
[وصاحب البيت] الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته لحديث "لا يؤمن الرجل الرجل في بيته" رواه مسلم.
[وإمام المسجد، ولو عبدًا أحق] بالإمامة فيه لأن ابن عمر أتى أرضًا له، وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر معهم، فسألوه أن يؤمهم فأبى، وقال: صاحب المسجد أحق. رواه البيهقى بسند جيد. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك،
_________________
(١) ١ الحجرات/١٣.
[ ١ / ١٢٤ ]
فدعوت ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ، فيهم أبو ذر، وابن مسعود، وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر فقالوا: وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك؟ قالوا نعم، فقدموني رواه صالح بإسناده في مسائله.
[والحر أولى من العبد] لشرف الحر، وكونه من أهل المناصب.
[والحاضر] أولى من المسافر، لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة.
[والبصير] أولى من الأعمى، لأنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه.
[والمتوضئ أولى من ضده] وضد المتوضىء المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث.
[وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه] للافتئات عليه.
[ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة، وعيد تعذرًا خلف غيره] لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ﴾ ١. وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعًا: "لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنًا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه، وسيفه" وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاح والحسن والحسين يصليان وراء مروان وقال ﷺ "الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر" رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صل وعليه بدعته. ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن
_________________
(١) ١ الم السجدة/١٨.
[ ١ / ١٢٥ ]
عفان، وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم.
[وتصح إمامة الأعمى والأصم] لأن النبي ﷺ "كان يستخلف ابن أم مكتوم، يؤم الناس، وهو أعمى" رواه أبو داود. وقيس عليه الأ صم.
[والأقلف] لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته.
[وكثير لحن لم يحل المعنى. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، فى الكل للخلاف فى صحة إمامتهم. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله] لإخلاله بفرض الصلاة.
[إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلى جالسًا، ويجلسون خلفه] لأن النبي ﷺ صلى بهم جالسًا فصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسًا فصًلوا جلوسًا أجمعين" ١ متفق عليه.
[وتصح قيامًا] لأنه الأصل، ولم يأمر ﷺ من صلى خلفه قائمًا بالإعادة.
[وإن ترك الإمام ركنًا، أو شرطًا مختلفًا فيه مقلدًا صحت، ومن صلى خلفه معتقدًا بطلان صلاته أعاد] لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته.
[ولا إنكار في مسائل الاجتهاد] لعدم الدليل، ولو قلنا المصيب واحد.
[ولا تصح إمامة المرأة بالرجل] لما تقدم.
_________________
(١) ١ الذي وقعت عليه من ألفاظ الحديث "فصلو قعودًا أجمعون" وما ذكره المؤلف له وجه من العربية.
[ ١ / ١٢٦ ]
[ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل، وفي الفرض بمثله] قال ابن مسعود: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود وقال ابن عباس: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم رواهما الأثرم. ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. وأما النفل، وفرض مثله فتصح، لأنها نفل في حق كل منهم.
[ولا تصح إمامة محدث، ولا نجس يعلم ذلك] لما تقدم.
[فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده] لما روي عن عمر ًانه صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف، فأهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلامًا، فأعاد الصلاة، ولم يعد الناس وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان، وعلي. ولا يعرف لهم مخالف. فكان إجماعًا. قاله في الكافي.
[ولا تصح إمامة الأمى: وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله] لعجزه عن ركن الصلاة. قال الزهري: مضت السنة أن لا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شئ.
[ويصح النفل خلف الفرض] لقوله ﷺ في حديث محجن بن الأدرع: "فإذا جئت فصل معهم، واجعلها نافلةً" رواه أحمد، وفي حديث أبي سعيد "من يتصدق على ذا فيصلًي معه؟ " رواه أحمد، وأبو داود.
[ولا عكس] لحديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" متفق عليه. وعنه يصح، لحديث معاذ. متفق عليه.
[وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم] رواية واحدة. ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الوقت.
[ ١ / ١٢٧ ]