[وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" رواه مسلم.
[والنصف الأخير أفضل من الأول] لقوله ﷺ: "ينزل ربنا ﵎ كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل" الحديث رواه مسلم. وحديث: "أفضل الصلاةً صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينامً سدسه".
[والتهجد ما كان بعد النوم] لقول عائشة ﵂: الناشئة القيام بعد النوم وقال الإمام أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له، وقال: هي أشد وطءًا أي: تثبتًا تفهم ما تقرأ وتعي أذنك.
[ويسن قيام الليل] لحديث: "عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم" رواه الحاكم وصححه.
[وافتتاحه بركعتين خفيفتين] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين" رواه أحمد، ومسلم وأبو داود.
[ونيته عند النوم] لحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه
[ ١ / ١١١ ]
وسلم قال: "من نام، ونيته أن يقوم كتب له ما نوى، وكان نومه صدقةً عليه" رواه أبو داود، والنسائي.
[ويصح التطوع بركعة] قياسًا على الوتر، قال في الإقناع: مع الكراهة.
[وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم] لحديث: "من صلى قائمًا فهوأفضل، ومن صلى قاعدًا فلة نصف أجر القائم" متفق عليه. أما المعذور فأجره قاعدًا كأجره قائمًا للعذر.
[وكثرة الركوع، والسجود ًافضل من طول القيام] غير ما ورد تطويله، كصلاة كسوف، لحديث: "أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد" وأمره ﷺ بكثرة السجود في غير حديث رواهن أحمد، ومسلم، وًابو داود. وعنه: طول القيام أفضل، لحديث جابر مرفوعًا: "أفضل الصلاة طول القنوت" رواه أحمد، ومسلم، والترمذي. وعنه التساوي، اختاره الشيخ تقي الدين، وقال: التحقيق أن ذكر القيام - وهو القراءة - أفضل من ذكر الركوع، والسجود. ونفس الركوع، والسجود، أفضل من نفس القيام، فاعتدلا.
[وتسن صلاة الضحى] لحديث أبي هريرة، وأبي الدرداء، رواهما مسلم.
[غبًا] بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد، كان النبي ﷺ يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن غريب.
[ ١ / ١١٢ ]
[وأقلها ركعتان] لحديث: وركعتي الضحى وصلاها ﷺ أربعًا كما في حديث عائشة، رواه أحمد، ومسلم وصلاها ستًا كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه.
[وأكثرها ثمان] لحديث أم هانئ أن النبي ﷺ عام الفتح، صلى ثماني ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة.
[ووقتها من خروج وقت النهى إلى قبيل الزوال] لحديث: "قال الله تعالى: ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره" رواه الخمسة، إلا ابن ماجه.
[وأفضله إذا اشتد الحر] لحديث "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" رواه مسلم.
[وتسن تحية المسجد] لحديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" رواه الجماعة.
[وسنة الوضوء] لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر: "يا بلال حدًثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف١ نعليك بين يدي في الجنة"، قال: ما عملت عملًا أرجى عندي، أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل، ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه.
[وإحياء ما بين العشاءين. وهو من قيام الليل] قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ ٢ قال: كانوا يصلون فيما بين
_________________
(١) ١ قال الحميدي: الدف الحركة الخفيفة والسير اللين. ٢ الذاريات/١٧.
[ ١ / ١١٣ ]
المغرب والعثساء وكذلك ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ ١ رواه أبو داود. وعن حذيفة قال صليت مع النبي ﷺ المغرب، فلما قضى صلاته قام، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء، ثم خرج رواه أحمد، والترمذي.
_________________
(١) ١ ألم – السجدة/١٦.
[ ١ / ١١٤ ]