[يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة] لمخالفته السنة.
[وتكرارها] لأنه لم ينقل، وخروجًا من خلاف من أبطلها به، لأنها ركن.
[والتفاته بلا حاجة] لقوله في حديث عائشة: "هو اختلاس يختلسة الشيطان من صلاة العبد" رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن الحنظلية، قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب يحرس.
[وتغميض عينيه] نص عليه، واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم.
[وحمل مشغل له] لأنه يذهب الخشوع.
[وافتراش ذراعيه ساجدًا] لحديث أنس مرفوعًا: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" متفق عليه.
[والعبث] لأنه رأى رجلًا يعبث في صلاته، فقال: "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه".
[والتخصر] لحديث أبي هريرة نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل متخصرًا. متفق عليه.
[ ١ / ٩٥ ]
[والتمطي] لًا نه يخرجه عن هيئة الخشوع.
[وفتح فمه. ووضعه فيه شيئًا] لأنه يذهب الخشوع، ويمنع كمال الحروف.
[واستقبال صورة] لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان.
[ووجه آدمي] نص عليه.
[ومتحدث ونائم] لنهيه ﷺ عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود.
[ونار] نص عليه. لأنه تشبه بالمجوس.
[وما يلهيه] لحديث عائشة أن النبي ﷺ صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى ًاعلامها نظرة. فلما انصرف قال "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانيته، فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي" متفق عليه.
[ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر] لحديث أبي ذر مرفوعًا: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه" رواه أبو داود.
[وتروح بمروحة] لأنه من العبث. قاله في الكافي.
[وفرقعة أصابعه، وتشبيكها] لحديث علي مرفوعًا: "لا تقعقع أصابعك، وأنت في الصلاة" رواه ابن ماجة. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله ﷺ بين أصابعه رواه الترمذي وابن ماجة. وقال ابن عمر في الذي يصلي، وهو مشبك: "تلك صلاة المغضوب عليهم" رواه ابن ماجة.
[ ١ / ٩٦ ]
[ومس لحيته] لأنه من العبث.
[وكف ثوبه] لحديث "ولا أكف ثوبًا ولا شعرًا" متفق عليه. ونهى أحمد رجلًا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى.
[ومتى كثر ذلك عرفًا، بطلت] لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها، - كما يأتي
[وأن يخص جبهته بما يسجد عليه] لأنه من شعار الرافضة.
[وأن يمسح فيها أثر سجوده] لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة.
[وأن يستند بلا حاجة] لأنه يزيل مشقة القيام، ويجوز لها، لأنه ﷺ لما أسن، وأخذه اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود.
[فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما إستند إليه، بطلت] صلاته لأنه بمنزلة غير القائم.
[وحمده إذا عطس أو وجد مايسره. واسترجاعه إذا وجد ما يغمه] خروجًا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود.
[ ١ / ٩٧ ]