باب إزالة النجاسة
[يشرط لكل متنجس سبع غسلات] لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا. وعنه: ثلاث غسلات لأمره - ﷺ – "القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثًا فانه لا يدري أين باتت يده". علل بوهم النجاسة. وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسًا على النجاسة على الأرض، ولقوله ﷺ لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء". ولم يذكر عددًا. وفي حديث علي مرفوعًا: "بول الغلام ينضح وبول الجًارية يغسل". ولم يذكر عددًا.
[وأن يكون إحداها بتراب طهور. أو صابون ونحوه، في متنجس بكلب أو خنزير] لحديث أبي هريرة مرفوعًا "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلة سبعًا أولاه بالتراب" رواه مسلم. وقيس عليه الخنزير.
[ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها، أو ريحها، ًاو هما عجزًا] لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يارسول الله أرأيت لو بقي أثره؟ تعني الدم. " فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره". رواه أبو داود بمعناه.
[ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعامًا لشهوة نضحه وهو غمره بالماء] لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه في حجره، فبال
[ ١ / ٥٠ ]
على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه. وعن علي مرفوعًا: "بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل". رواه أحمد.
[ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها] لقوله ﷺ في بول الأعرابي " أريقوا عليه ذنوبًا من ماء" متفق عليه.
[ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، ولا النجاسة بالنار] روي عن الشافعي وابن المنذر، لأمره ﷺ أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء. والأمر يقتضي الوجوب.
[وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلًا بنفسها] وتحل بالإجماع. قال في الكافي: كالماء الذي تنجس بالتغير، إذا زال تغيره.
[وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها] ليخرج من العهدة بيقين. هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر. قاله في الشرح.
[ ١ / ٥١ ]