باب سجود السهو
[يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوًا] لعموم قوله ﷺ: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" رواه مسلم.
[ويباح إذا ترك مسنونًا] ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه.
[ويجب إذا زاد ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا. أو قعودًا، ولو قدر جلسة الاستراحة١] لحديث، ابن مسعود: صلى بنا رسول الله ﷺ خمسًا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال: "ما شأنكم؟ " فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ قال: "لا". قالوا: فإنك صليت خمسًا. "فانفتل فسجد سجدتين"، ثم سلم، ثم قال: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي ًاحدكم فليسجد سجدتين" وفي لفظ "فإذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين" رواه مسلم.
[أو سلم قبل إتمامها] لحديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله ﷺ في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام، فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج
_________________
(١) ١ وفي هامش نسخة الكتبي ما يلي: قوله قدر جلسة الاستراحة فيه تفصيل فإذا كان السهو في جلسة الاستراحة ففه صورتان: الأولى إذا تعمده فهذا مكروه في حقه ذلك الفعل ولا يسجد للسهو. والثانية إذا جلسها ساهيا فحينئذ يسجد للسهو وجوبا. وإن كان في غيرها وكان قدرها لزمه سجود السهو.
[ ١ / ١٠٢ ]
فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم رواه مسلم.
[أو لحن لحنًا يحيل المعنى] لأن عمده يبطل الصلاة، فوجب السجود لسهوه.
[أو ترك واجبًا] لحديث ابن بحينة أنه ﷺ قام في الظهر من ركعتين، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة، انتظر الناس تسليمه، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم متفق عليه. فثبت هذا بالخبر، وقسنا عليه سائر الواجبات. قاله في الكافي.
[أو شك في زيادة وقت فعلها] لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، أو زائدًا عليها، فضعفت النية، واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" متفق عليه.
فان شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، لأن الأصل عدم الزيادة، فلحق بالمعدوم.
[وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب] لأنه ترك واجبًا من الصلاة عمدًا.
[إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها] لأنه محل السجود له بعد السلام ندبًا، فلم يؤثر تركه في إبطالها، لأنه خارج عنها.
[وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام، أو بعده] لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني.
[ ١ / ١٠٣ ]
[لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبًا وسلم] لحديث عمران بن حصين أن النبي ﷺ صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. رواه أبو داود، والترمذي، وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاح إلى التشهد، كما احتاح إلى السلام.
[وان نسي السجود حتى طال الفصل. عرفًا أو أحدث، أو خرج من المسجد، سقط] نص عليه. لفوات محله.
[ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سها في صلاته] في قول عامة أهل العلم. قاله في المغني لحديث ابن عمر مرفوعًا: "ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه، وعلى من خلفه" رواه الدارقطني.
[وإن سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو] حكاه ابن المنذر إجماعًا، لما تقدم. وقد صح عنه ﷺ أنه لما سجد لترك التشهد الأول، والسلام من نقصان، سجد الناس معه ولعموم قوله: "فإذا سجد فاسجدوا".
[فإن لم يسجد إمامه، وجب عليه هو] وبه قال مالك. قال في المغني: لأن صلاته نقصت بسهو إمامه، فلم يجبرها، فلزمه هو جبرها، ولعموم قوله ﷺ: "فعليه، وعلى من خلفه".
[وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر] فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته، سجد للسهو، ثم سلم. وإلا تشهد وسجد، وسلم.
[ ١ / ١٠٤ ]
[وإن نهض عن ترك التشهد الأولى ناسيًا، لزمه الرجرع ليتشهد، وكره إن استتم قائمًا] لحديث المغيرة، أن النبي ﷺ قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإن استتم قائمًا فلا يجلس، وليسجد سجدتين". رواه أبو داود وابن ماجه.
[ولزم المأموم متابعته] لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ولما قام ﵇ عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة.
[ولا يرجع إن شرع فى القراءة] لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب، ولحديث المغيرة.
[ومن شك في ركن، أو عدد ركعات، وهو في الصلاة بنى على اليقين - وهو الأقل - ويسجد للسهو] لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرأصلى ثلاثًا، أو أربعًا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، فإن كان صلى أربعًا كانتا ترغيمًا للشيطان" رواه أحمد، ومسلم.
[وبعد فراغه لا أثر للشك] لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه. قاله في الكافي.
[ ١ / ١٠٥ ]