باب زكاة الأثمان
[وهى الذهب، والفضة، وفيها ربع العشر] لحديث عائشة، وابن عمر مرفوعًا: "أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالًا نصف مثقال" رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس مرفوعًا: "وفي الرقة١ ربع العشر" متفق عليه.
[إذا بلغت نصابًا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالًا] لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة" رواه أبو عبيد.
[وبالدنانير خمسة وعشرون، وسبعا دينار. وتسع دينار] بالدينار الذي زنته درهم، وثمن درهم.
[ونصاب الفضة مائتا درهم] لما تقدم. ولقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" رواه أحمد، ومسلم عن جابر، والأوقية أربعون درهمًا.
[والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم] عشرة الدراهم سبعة مثاقيل.
[ويضم الذهب إلى الفضة فى تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء] لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة.
_________________
(١) ١ الرقة: الدارهم المضروبة.
[ ١ / ١٩٤ ]
[ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة] لحديث جابر مرفوعًا: "ليس في الحلي زكاة" رواه الطبراني. قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي ﷺ، يقولون: ليس في الحلي زكاة. زكاته إعارته، وهم أنس وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء أختها. وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شئ يعني: إيجاب الزكاة في الحلي.
[وتجب في الحلى المحرم] كآنية الذهب، والفضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم.
[وكذا فى المباح المعد للكرى أوالنفقة إذا بلغ نصابًا وزنًا] لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال، أو إعارة لصرفه عن جهة النماء، فبقي ما عداه على الأصل.
[ويخرج عن قيمته إن زادت] عن وزنه، لأنه أحظ للفقراء.
[ ١ / ١٩٥ ]