باب الوضوء
[تجب فيه التسمية] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
[وتسقط سهوا] نص عليه لحديث "عفي لأمتى عن الخطأ والنسيان".
[وإن ذكرها في أثنائه ابتداء] صححه في الانصاف وقيل: يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، قطع به في الإقناع، وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب.
[وفروضه ستة: غسل الوجه] لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ١
[ومنه المضمضة والاستنشاق] لحديث عثمان ﵁ في صفة وضوئه ﷺ وفيه: فمضمض واستنثر متفق عليه.
[وغسل اليدين مع المرفقين] لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ ١
[ومسح الرأس كله] لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ ١
[ومنه الأذنان] لقوله ﷺ: "الأذنان من الرأس". رواه ابن ماجه.
[وغسل الرجلين مع الكعبين] لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ١
_________________
(١) ١ المائدة/ ٥.
[ ١ / ٢٤ ]
[والترتيب] لأن الله تعالى ذكره مرتبًا. وتوضأ رسول الله ﷺ مرتبًا وقال "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" أي بمثله.
[والموالاة] لحديث خالد بن معدان أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.
[وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه] قبل ابتدائه ليصح.
[والنية] لحديث "إنما الأعمال بالنيات".
[والإسلام والعقل والتمييز] وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج.
[والماء الطهور المباح] لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب لحديث "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".
[وإزالة ما يمنع وصوله] إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به.
[والاستجمار] وتقدم.
[ ١ / ٢٥ ]