القسم الأوَّل: استعمالها في الأكل والشُّرب: فيحرم، وقد حُكِيَ الإجماع على ذلك؛ لحديث حذيفةَ السَّابق.
القسم الثَّاني: استعمالها في غير الأكل والشُّرب؛ كاستعمالها في الطَّهارة، أو حفظ الأشياء كالمحبرة: فيحرم باتِّفاق الأئمَّة؛ إلحاقًا لها بالأكل والشُّرب.