الوقت الثَّاني: وقتٌ مقيَّدٌ، وأشار إليه بقوله: (وَيَتَأَكَّدُ) السِّواك في ثمانية مواطنَ:
١ - (عِنْدَ صَلَاةٍ)، فرضًا كانت أو نفلًا؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» [البخاري: ٨٨٧، ومسلم: ٢٥٢].
٢ - (وَ) عند (قِرَاءَةِ) قرآنٍ؛ لحديث عليٍّ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ المَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ، فَيَدْنُو مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ، إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ المَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلقُرْآنِ» [البزار: ٦٠٣، وجود إسناده المنذري والألباني].
٣ - (وَ) عند (وُضُوءٍ)، ومحلُّه عند المضمضة؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» [أحمد: ٩٩٢٨، والبخاري معلَّقًا: ٣/ ٣١].
٤ - (وَ) عند (انْتِبَاهٍ مِنْ نَوْمِ) ليلٍ أو نهارٍ؛ لحديث حذيفةَ ﵁: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» [البخاري: ٢٤٥، ومسلم: ٢٥٥].
٥ - عند دخول المنزل؛ لقول عائشةَ ﵁: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ» [مسلم: ٢٥٣].
[ ٢٦ ]