١ - (صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ) دون النَّوافل (عَلَى حَسَبِ حَالِهِ) ولا يؤخِّرها؛ لأنَّ الطَّهارة شرطٌ فلم تُؤَخَّر الصَّلاة عند عدمها كالسُّترة.
٢ - (وَلَا يَزِيدُ) عادم الماء والتُّراب (فِي صَلَاتِهِ عَلَى مُجْزِئٍ)، فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة، ولا يُسَبِّح أكثر من مرَّةٍ، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوعٍ، وسجودٍ، ونحو ذلك، ولا يتنفَّل؛ لأنَّه إنَّما أُبِيحَ له الفرض لحاجته إليه؛ لأنَّها صلاةُ ضرورةٍ، فتقيَّدت بالواجب، إذ لا ضرورةَ للزَّائد.
واختار شيخ الإسلام: أنَّ له فعلَ ما شاء؛ لأنَّ التَّحريم إنَّما ثبت مع إمكان الطَّهارة، ولا تحريم مع العجز.
٣ - (وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ)؛ لحديث عائشةَ ﵂: (أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ
[ ٧١ ]
الصَّلَاةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ) [البخاري ٣٣٤، ومسلم ٣٦٧].