وأمَّا الحديث فقال أحمدُ: (ليس في هذا حديثٌ يثبت).
ودلَّ على الاستحباب: حديث أنسٍ ﵁ قال: طلب بعض أصحاب النَّبيِّ ﷺ وضوءًا، فقال رسول الله ﷺ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟» فوضع يده في الماء ويقول: «تَوَضَّئُوا بِاسْمِ الله» [النسائي: ٧٨].
- مسألةٌ: (وَيَجِبُ غَسْلُ يَدَيِ القَائِمِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ) النَّاقض للوضوء (ثَلَاثًا)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» [البخاري ١٦٢، ومسلم ٢٧٨]، والبيتوتة لا تكون إلَّا باللَّيل، (بِنِيَّةٍ)؛ لحديث عمرَ ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري ١، ومسلم ١٩٠٧]، (وَتَسْمِيَةٍ)؛ قياسًا على الوضوء.
وعنه: يجب غسلهما من نوم اللَّيل ونوم النَّهار؛ لأنَّ العلَّة وهي: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، متحقِّقةٌ في نوم اللَّيل والنَّهار، والحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، أمَّا لفظ البيتوتة فخرج مخرج الغالب.