(وَ) النَّاقض الرَّابع: (غُسْلُ مَيْتٍ)، مسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، (أَوْ) غسل (بَعْضِهِ) أي: الميت، وهو من المفردات؛ لأنَّ ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ ﵃: «كَانَا يأْمُرَانِ غَاسِل الميِّتِ بِالوُضُوءِ» [مصنف عبدالرزاق ١/ ٤٠٥].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، وَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ» [الدارقطني ١٨٣٩، وحسنه الحافظ]، قال شيخ الإسلام: (وأمَّا الاستحباب فمتوجِّهٌ ظاهرٌ).
- فرعٌ: الغاسل من يقلِّبه ويباشره ولو مرَّةً، لا من يصبُّ عليه الماء، ولا من ييمِّمه.
(وَ) النَّاقض الخامس: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ) خاصَّةً، (وَلَوْ نِيِّئًا)، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام (١)؛ لحديث جابر بن سمرةَ ﵁: أنَّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أأتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ
_________________
(١) نقل المرداويُّ في الإنصاف (٢/ ٥٤) أنَّ اختيار شيخ الإسلام استحباب الوضوء لا النَّقض، وقال البعليُّ في الاختيارت (١٦): (ويُسْتَحَبُّ الوضوء من أكل لحم الإبل وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الإبل؛ لحديثين صحيحين، ولعلَّه آخر ما أفتى به)، والَّذي في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢ - ٥٢٤)، (٢١/ ٢٦٠ - ٢٦٥): أنَّه ينقض، وقال ابن عبد الهادي في الاختيارات (٣٩): (وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يُسْتَحَبُّ أيضًا، ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب).
[ ٤٨ ]
فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ» [مسلم ٣٦٠]، قال أحمدُ: (فيه حديثان صحيحان: حديث البراء، وجابر بن سمرةَ).
- فرعٌ: يجب الوضوء من لحم الإبل (تَعَبُّدًا)؛ لأنَّه لا يُعْقَل معناه، فلا يتعدَّى إلى غيره، والنَّصُّ لم يتناوله، (فَلَا نَقْضَ بِبَقِيَّةِ أَجْزِائِهَا)؛ كالكبد والطُّحال والسَّنام، (وَ) لا بـ (شُرْبِ لَبَنِهَا، وَمَرَقِ لَحْمِهَا).
واختار شيخ الإسلام وابن القيِّم: أنَّ العلَّة معقولة المعنى، وهي لما فيها من القوة الشَّيطانيَّة، لحديث أبي لاسٍ الخزاعيِّ مرفوعًا: «مَا مِنْ بَعِيرِ إِلَّا عَلَى ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ» [أحمد ١٧٩٣٨]، قال شيخ الإسلام: (فيها من القوَّة الشَّيطانيَّة ما أشار إليه النَّبيُّ ﷺ بقوله: «فَإِنَّهَا جِنٌّ مِنْ جِنٍّ خُلِقَتْ» [مسند الشافعي ١/ ٢١]، وقد قال ﷺ فيما رواه أبو داودَ [٤٧٨٤]: «إِنَّ الغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ»، فأمر بالتَّوضُّؤ من الأمر العارض من الشَّيطان، فأكل لحمها يورث قوَّةً شيطانيَّةً تزول بما أمر به النَّبيُّ ﷺ من الوضوء من لحمها).
ويمكن أن يقال: إنَّ أجزاء الإبل بالنَّسبة للنَّقض لا تخلو من أربعة أقسامٍ:
١ - اللَّحم: فينقض؛ لما تقدَّم من حديث جابر بن سمرةَ، والبراء.
[ ٤٩ ]
٢ - الهبر غير اللَّحم: كالكبد والكرش والشحم، ينقض، وهي روايةٌ اختارها السِّعدي؛ لأنَّه داخلٌ في حكمها، ولهذا أجمع العلماء أنَّ شحم الخنزير محرَّمٌ مع أنَّ الله تعالى لم يذكر في القرآن إلَّا اللَّحم.
٣ - اللَّبن: لا ينقض بل يُسْتَحَبُّ؛ لحديث أنسٍ ﵁ في قصَّة العرنيِّين، فقد أمرهم النَّبيُّ ﷺ بالشُّرب من أبوالها وألبانها. [البخاري ٢٣٣، ومسلم ١٦٧١]، ولم يأمرهم بالوضوء منها مع كونهم حديثي عهدٍ بجاهليَّةٍ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنَّما يُسْتَحَبُّ؛ لحديث أُسَيْدِ بن الحُضَيْر ﵁ مرفوعًا: «لَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الغَنَمِ، وَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ» [أحمد: ١٩٠٩٧، وابن ماجهْ: ٤٩٦، وفيه ضعفٌ]، ورواه الشَّالنجيُّ من حديث البراء بن عازبٍ، قال شيخ الإسلام: (إسناده جيِّدٌ).
٤ - ما خالط لحم الإبل، كمرق لحمها: فقال ابن عثيمينَ: الأحوط: الوضوء إن ظهر طعمه، وإلَّا فلا يضرُّ.