قلت:
هذا هو قول الجمهور، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما: يُستَأنَف له العقد، وهذا منصوص الشافعي. والثاني: لا يحتاج إلى استئناف عقد، كقول الجمهور.
قال:
قلت:
هذا هو قول الجمهور، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما: يُستَأنَف له العقد، وهذا منصوص الشافعي. والثاني: لا يحتاج إلى استئناف عقد، كقول الجمهور.
قال: