قلت:
مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يجزئ الإطعام في جزاء الصيد في غير مكة. وكذلك عندهم تفرقة اللحم تجزئ في غير الحرم، وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة الدم، بخلاف الشافعي وأحمد ومن وافقهما، فإنما أوجبوا ذبحه في الحرم، وأوجبوا تفرقته
_________________
(١) ص: (٤٣)
(٢) البقرة/١٩٧
(٣) ص: (٤٥)
[ ٢٩٢ ]
في الحرم. وكذلك الصدقة تقوم مقام ذلك.
قال: