قلت
في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يجزئ إلا بالحجر، وهي اختيار أبي
_________________
(١) ص: (١٢)
(٢) ص: (١٧)
(٣) ص: (١٧)
(٤) ص: (١٨)
(٥) ص: (٢٠)
[ ٢٨٨ ]
بكر بن المنذر، وأبي بكر عبد العزيز.
قال:
قلت
في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يجزئ إلا بالحجر، وهي اختيار أبي
_________________
(١) ص: (١٢)
(٢) ص: (١٧)
(٣) ص: (١٧)
(٤) ص: (١٨)
(٥) ص: (٢٠)
[ ٢٨٨ ]
بكر بن المنذر، وأبي بكر عبد العزيز.
قال: