قلت:
أحد القولين، بل أشهرهما في مذهب أحمد: أنه يجزئ
_________________
(١) ص: (٣٢)
(٢) ص: (٣٢)
(٣) ص: (٣٣)
(٤) ص: (٣٤)
(٥) ص: (٤٢)
[ ٢٩١ ]
الوقوف قبل الزوال، وإن أفاض قبل الزوال، لكن عليه دم، كما لو أفاض قبل الغروب.
وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية: