(الثامن) من شروط صحة الصلاة: (استقبالُ القبلة مع القدرة) فلا يجب في حالِ الْتِحَامِ الحَرْبِ، وهَرَبِ من سيلٍ، أو نارٍ، أو سَبُعٍ، أو صُلِبَ لغير القبلة (٢)، ونحو ذلك.
(فإن لم يجدْ) المصلي (من يخبره عنها) أي عن القبلة (بقينٍ صلَّى بالاجتهاد).
(فإن أخطأ) اجتهادُه (فلا إعادة).
_________________
(١) كذا في الأصول، وصوابه لغةً "ونحوها".
(٢) (ب، ص): "لغير استقبالِ القبلة" فحذفتُ استئناسا بـ (ف).
[ ١ / ١٢٩ ]
ومن صلى بالاجتهاد فأخبره فيها ثقةٌ بالخطأ يقينًا لزمه أن يترك اجتهاده ويعملَ بالخبر.