(والتراويح) سنة مؤكدة، وهي (عشرون ركعةً) عند أكثر أهل العلم. وقال مالك: الاختيار ستٌّ وثلاثون ركعة. (برمضانَ) جماعةً، نصًّا. والأصل في مسنونيتها الإِجماع، يسلِّم من كل اثنتين بنيَّةٍ أوَّلَ كل ركعتين أنّهما من التراويح.
(ووقتها) أي التراويح (ما بين) فرضِ (العشاءِ و) سنة (الوتر) وعلم مما تقدم أنها لا تصح قبل صلاة العشاء، فمن صلى التراويح، ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثًا، فإنه يعيد التراويح، لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة، فلم تصح قبلها، كسنة العشاء والسنة التي بعد الظهر.