(ولا تصح الصلاة) فرضًا ولا نفلًا (في الأرضِ المغصوبة).
(وكذا) لا تصحُّ الصلاة في (المقبَرَةِ) قديمةً كانت أو حديثة، تكرَّرَ نبشها أوْ لا.
ولا يضرُّ قبرانِ، ولا ما دُفِنَ بدارِهِ، ولو زادَ على ثلاثة قبور.
وتصحُّ صلاة جنازة فيها.
(و) لا تصح الصلاة أيضًا في (المَجْزَرَةِ) وهي المكان المًعَدُّ للذبح.
(والمزبلة) أي مَرْمَى الزبالة، ولو طاهرة.
(والحشِّ) وهو ما أُعِدَّ لقضاء الحاجة، فيُمْنع من الصلاة داخلَ بابِهِ، وموضع الكنيفِ وغيرِه سواءٌ.
(وأعطانِ الإِبل) وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها.
(وقارِعَةِ الطريق) وهو ما كثر سلوكه، سواء كان فيه سالكٌ أوْ لَا.
ولا بأس بطريق الأبيات القليلة ولا بما علا عن جادة الطريق يمنةً ويسرةً، نصًّا.
[ ١ / ١٢٨ ]
(والحمامِ) وما يتبعه في البيع، فداخلُه وخارجُه وأَتُّونُهُ، ونحوهم (١) سواء.
(وأسطحة هذه) الأماكن (مثلُها)، فإن أسطحة مواضعِ النهي كهي عند أحمد، لأن الهواء تابعٌ لِلْقَرارِ، بدليل أن الجُنُبَ يمنع من اللبث على سطح المسجد، ويَحْنَثُ بدخول سطح الدار التي حلف لا يدخلها.
(ولا يصح الفرْضُ في الكعبةِ).
(والحِجْرُ منها) وقدره سِتَّةُ أذرعٍ وشيء.
(ولا على ظهرِهَا، إلا إذا) وقف على منْتَهاها بحيث (لم يبق وراءه شيءٌ) منها، أو خارِجَها وسجد فيها، فإن صلاة الفرض كذلك صحيحة.
(ويصح النذر فيها، وعليها) إذا كان بين يديه شيء منها. كذا في الإِقناع.
(وكذا) يصح (النفل، بل يُسَنُّ) التنفّل (فيها).
والأفضلُ وِجاهَه إذا دخل. ولو صلى لغير وِجاهِهِ إذا دخل جاز.