(ويسن لمن يرجو وجود الماء) وعالمِ وجودهِ، ومستوٍ عنده الوجود والعدم (تأخيرُ التيمُّم إلى آخر الوقت المختار) بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه، لأنه يستحب تأخير الصلاة لِإدراك الجماعة، فتأخيرها لِإدراك الطهارة أولى.
قال في شرح المنتهى: وعُلم مما تقدم أنه لو تيمَّم وصلى أوّل الوقتِ أجزأه، ولو وجد الماء بعد ذلك في الوقت، كمن صلى عريَانًا ثم قدر على سترة في أول الوقت. وكمن صلَّى جالسًا ثم بَرَأ (١) في الوقت. انتهى.
(وله أن يصلِّيَ بتيممٍ واحدٍ ما شاء من الفرضِ والنفل) إن تيمم للفرض، (لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض) لأنه تيمم للأدنى، فلا يجوز له الأعلى.