(وتسن تحية المسجد) ركعتان فأكثر، لمن دَخَلَهُ قَصْدَ الجلوسِ به، أوْ لا، غيرَ خطيبِ دخلَ للخُطْبَةِ، وَقَيِّمِهِ، وداخلِهِ لصلاةِ عيد، وداخِلِهِ والإِمامُ في مكتوَبةٍ، أو بعد الشروعِ في الإِقامةِ، وداخلِ المسجدِ الحرام، لأن تحيَّتَهُ الطوافُ.
وَتجزئُ راتبةٌ، وفريضةٌ، ولو فائتتين، عنها.
وإن نوى التحيةَ والفرضَ فظاهر كلامِهِمْ حصولُهما له. قَطَع به في المنتهى وغيره.
فإن جَلَس قبل فعلها قام فأتى بها إن لم يَطُلِ الفَصْلُ.
ولا تَحْصُلُ بأقلّ من ركعتينِ، ولا بصلاة جنازةٍ، وسجود تلاوةٍ، وشكر.