(فإن لم يجد ذلك) أي الماء والتراب، كمن حُبِسَ بمحلٍّ لا ماءَ به ولا تراب، أو ببدنه قروحٌ أو جراحاتٌ لا يستطيع معها مسَّ البشرةِ لا بماءٍ ولا تراب، (صلَّى الفَرْضَ فقط) دون النوافل (على حَسَب حالِهِ) لأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كما لو عَجَز عن السترة والاستقبال. (ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ) في الصلاة، فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة، ولا يُسَبِّح زائدًا على المرَّة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوعٍ أو سجودٍ أو جلوسٍ بين السجدتين. وإذا فرغ من الفاتحة ركع في الحال. وإذا فَرَغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال. وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلَّم في الحال.
[ ١ / ٨٩ ]
(ولا إعادة) عليه، لأنه أتى بما أُمِرَ به.
وتبطل بحدثٍ ونحوه فيها.
وإن وجد ثلجًا، وتعذَّر تذويبه، مَسَحَ به أعضاءه لزومًا، وصلَّى ولم يُعِدْ إن جَرَى بِمسٍّ. فإن لم يَجْرِ أعادَ.
ومثله لو صلى بلا تيمم، مع وجود طين يابس عنده، لعدم وجود ما يدقه به.