(وشروط) صحة (الغسل سبعة) الأول: (انقطاع ما يوجبه) كفراغ جماع، وانقطاعِ حيضٍ. (و) الثاني: (النية) للخبر السابق. (و) الثالث: (الإِسلام. و) الرابع: (العقل. و) الخامس: (التمييز، و)
_________________
(١) كذا في الأصول. والصواب (عَرِيَتْ).
[ ١ / ٧٧ ]
السادس: (الماء الطهور المباح، و) السابع: (إزالة ما يمنع وصوله) ولا تشترط إزالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء.
(وواجبه) واحد، وهو (التسمية. وتسقط سهوًا) وجهلًا كالوضوء.
(وفرضه) واحد وهو (أن يعمّ بالماءِ جميع بدنه، وداخلَ فمِهِ وأنفِهِ) كوضوء، لأنهما في حكم الظاهر (حتى ما يظهرُ من فرج المرأة عند القعود) على رجليها (لـ) قضاء (حاجتها) لأنه في حكم الظاهر، لا ما أمكن من داخله، ولا غَسْل داخل عينٍ، ويجب غسل ما تحت خاتمٍ ونحوه (وحتى باطنَ شعرها) أي المرأة، وكذلك الرجل، مسترسلًا كان أو غيره.
(ويجب نقضه) أي الشعر (في الحيض والنفاس، لا الجنابة) أي لا يجب نقضه للجنابة، إن روَّتْ أصوله، وحتى حشفةَ أقلف (١) مفتوقة.
(ويكفي الظن) أي ظن المغتسل (في الإِسباغ) أي في وصول الماء إلى البشرة.