(ويسن) بتأكُّدٍ (سجود التلاوةِ مَعَ قِصَرِ الفصل) بين السجودِ وسَبَبِهِ، فإن طال الفصل لم يسجدْ، لفوات محله، ويكرره بتكرارِها، كتكرار ركعتي الطواف بتكراره (للقارئ) متعلق بيسن، (والمستمِعِ) وهو الذي يَقْصِدُ السماعَ. ولا يسنُّ للسامِعِ وهو الذي لا يقصِدُ الاستماع.
(وهو كالنافلةِ فيما يعتبر لها) من عدم وجوب ستر أحد العاتقين والقيام (يكبِّر) تكبيرتين: تكبيرةً (إذا سجد، بلا تكبيرةِ إحرامٍ) ولو خارج الصلاة، (و) تكبيرةً (إذا رفع) من السجود، لأنه سجودٌ مفرد، فشُرِعَ التكبير في ابتدائه وفي الرفع منه، كسجود السهو.
(و) إن كان خارجَ الصلاةِ فإنه (يجلسُ) إذا رفع رأسه. وإنما يُشْرَعُ جلوسُه إذا كان خارج الصلاةِ، لأن السلام يَعْقُبُه، فشرع، ليكون سلامُه في حال جلوسه، (ويسلِّم) تسليمةً واحدةً عن يمينه. فتبطلُ بتركِها عمدًا وسهوًا. وسجودُه لها والتسليمُ رُكنان.
(لا تشهدٍ) لأنها صلاةٌ لا ركوع فيها، فلم يُشْرَعْ فيها التشهد، كصلاة الجنازةِ، بلْ ولا يُسَنُّ. نصّ عليه الإِمام أحمد.
ويقول في سجوده: "سبحانَ ربِّي الأعلى" وجوبًا. قاله في المبدع.
(وإن سجدَ المأمومُ لقراءةِ نفسه، أو) سجد (لقراءةِ غيرِ إمامِهِ عمدًا بطلت صلاته) لأنه زاد فيها سجودًا.
[ ١ / ١٦٥ ]
(ويلزمُ المأمومَ متابعة إمامِه في صلاةِ الجهرِ إذا سجدَ) للتلاوة. (فلو تَرَكَ) المأمومُ (متابعتَه) أي إمامه في الصلاة الجهرية (عمدًا بطلت) صلاتُه لتعمُّدهِ ترك الواجب، ولو كان هناك مانعٌ من السماعِ، كبعدٍ وطَرَشٍ، لأنه لا يمنَعُ وجوبَ المتابَعَةِ.
ويكرَهُ لِإمامٍ قراءةُ سجدةٍ في صلاة سرٍّ، وسجودُه لها. فإنْ فَعَلَ خُير المأمومُ بين المتابعة وتركها، والأوْلى السجودُ، متابعةً لإمامه.
(ويعتبر) لاستحباب السجودِ في حقّ المستمع (كونُ القارئِ يصلحُ إمامًا للمستمع) ولو في نفلٍ فقط.
(فلا يسجد) المستمعُ (إن لم يسجدِ القارئُ).
(ولا) يسجدُ المستمع (قُدَّامَهُ) أي قدامَ القارئ.
ولا يسجد المستمع (عن يسارِهِ) أي عن يسارِ القارئ (مع خُلُوِّ يمينه) ما لم يكن عن يمينِهِ مَنْ يسجدُ لقراءَتِهِ لعدمِ صحةِ الائتمام حينئذ.
(ولا يسجد رجلٌ) مستمعٌ (لتلاوة امرأةٍ و) تلاوة (خنثى، ويسجد) مستمعٌ من (رجلٍ وخنثى وأنثى لتلاوة) رجلٍ (أمّيٍّ و) لتلاوة (زَمِنٍ) لأن قراءة الفاتحةِ، والقيام، ليس واحدٌ منهما بركنٍ في السجود، (و) لتلاوةِ (مميِّزٍ) لصحةِ إمامتِهِ في النفل.
وسجودُ سجدةِ التلاوةِ من النوافلِ.
والسجدات أربع عشرة: في الحج اثنتنان.
وسجدة "ص" سجدة شكر.