(ويجوز للرجلِ شُرْبُ دواءٍ مباح) لا محرّم (يمنع الجماعَ) ككافور ونحوِه.
(وللأنثى شربه) أي الدواءِ المباح لِإلقاء نطفةٍ و(لحصولِ الحيضِ، ولقطعِهِ) أي الحيض. قال في الإِقناع: "مع أمن الضرر".
ولا يجوز ما يقطع الحمل.
وليس لأحد أن يسقيها دواءً مباحًا لقطع الحيض بلا علمها لِإسقاط حقها مطلقًا من النسل المقصود.
[ ١ / ١١١ ]