وهم ثمانية، فقير: من لم يجدْ نصفَ كفايته.
ومسكينٌ: يجدُ نصفَها أو أكثرَها، ويُعْطَيان تمامَ كفايتهما مع عائلتِهما سنةً.
وعاملٌ عليها، كجابٍ، وحافظٍ،
باب أهل الزكاة
الذين لا يجوزُ دفعُها إلى غيرهم
(وهم ثمانية) أصنافٍ؛ لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ الآية [٦٠ من سورة التوبة].
أحدهم: (فقيرٌ) أشدُّ حاجةً من المسكين؛ لأنَّ الله تعالى بدأ به، وإنّما يبدأ بالأهمِّ فالأهمِّ، وهو (من لم يجد نصفَ كفايتهِ) مع عائلته سنةً، بأن لم يجد شيئًا أصلًا، أو وَجَد دونَ النصف. وإنْ تفرَّغ قادرٌ على التكسُّب للعلم، لا للعبادة، وتعذّر الجمعُ، أعطي.
(و) الثاني: (مسكين) الذي (يَجدُ نصفَها) أي: نصفَ كفايته (أو) يَجِدُ (أكثرَها، ويعطَيان) بالبناء للمفعول، أي: يُعطَى الفقيرُ والمسكينُ (تمامَ كفايتهما مع عائلتهما سنة) لأنَّ كل واحدٍ من عائلتهما مقصود دَفعُ حاجته.
ويُقلّدُ (^١) قولُ من ادّعى عِيالًا أو فَقْرًا، ولم يُعرَف بغنًى. ومن ملَكَ ولو من أثمانٍ مالا يَقومُ بكفايته، فليس بغنيٍّ.
الثالث: (عاملٌ عليها، كجابٍ) أي: ساعٍ يبعثُه الإمامُ لأخذِ زكاةٍ من أربابها (و) كـ (حافظ) ـها وكاتبها وقاسمها.
_________________
(١) في (م): "ويقبل". وقوله: "ويقلد" أي: يُصدق، ولا يكلف على إقامة بينة. "حاشية العنقري على الروض المربع" ١/ ٤٠٤.
[ ٢ / ٢٩٧ ]
فيُعطَى قدرَ أجرته.
ومؤلَّفٌ: السيّدُ المطاعُ في عشيرتِه ممّن يُرجَى إسلامُه، أو يُكَفّ شرُّه، أو يُرْجَى بإعطائه قوّةُ إيمانه، أو إسلامُ نظيرِه، فيُعطَى ما يحصلُ به تأليفُه عند الحاجة إليه.
ومكاتَبٌ، ويُفَكُّ منها أسيرٌ مسلمٌ، ويجوزُ شراءُ عبدٍ بزكاته فيَعْتِقُه. وغارمٌ
وشُرِطَ كونُه مسلمًا مكلّفًا أمينًا كافيًا (^١)، من غير القُربى.
(فيُعطى) كل مِمَّن ذُكِر (قدرَ أُجرته) منها ولو غنِّيًا. ويجوزُ كَونُ حامِلها وراعيها مِمن مُنِعَها.
(و) الرابع: (مؤلّفٌ) وهو (السيّدُ المطاعُ في عشيرتِه ممّن يُرجَى إسلامُه، أو) يُرجَى (أن يُكَف شَرُّه) بإعطائه من الزكاة (أو يُرجَى بإعطائه قوةُ إيمانه، أو إسلامُ نظيرِه) أو جِبَايَتُها ممن لا يُعطِيها، أو دَفْعٌ عن المسلمين.
(فيُعطَى) مُؤلّفٌ (ما يحصُل به تأليفهُ عند الحاجة إليه) أي: إلى إعطانه، فَتَركُ عمرَ وعثمانَ وعلي إعطاءَهم (^٢)؛ لعدمِ الحاجة إليه في خلافتِهم، لا لسقوطِ سهمِهم.
(و) الخامس: (مكاتَبٌ) فيُعطَى وفاءَ دينه؛ لعجزِه عنه، ولو قبلَ حُلول نَجمٍ، أو مع قدرته على كَسبٍ.
(و) يجوزُ أن (يفَكّ) بالبناء للمفعول. أي: يُخلّص (منها) أي: من الزكاة (أسيرٌ مسلمٌ، ويجوزُ شِراءُ عبدٍ) لا يَعتِقُ عليه (بزكاته، فيعتقُه) لا أن يعتِق قنّه، أو مُكاتبَه عنها.
(و) السادس: (غارِمٌ) وهو نوعان:
_________________
(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كافيًا. أي: قادرًا على العمل. انتهى".
(٢) أخرج الطبري في "تفسيره" ١١/ ٥٢٢ أن عمر بن الخطاب قال حين أتاه عيينة بن حصن: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] أي: ليس اليوم مؤلفة. وقال الشافعي في "الأم" ٢/ ٧٣: لم يبلغني عن عمر ولا عثمان ولا علي أعطوا أحدًا تألفًا على الإسلام.
[ ٢ / ٢٩٨ ]
لإصلاحِ ذات بَيْنِ، ولو مع غنًى، أو (^١) لنفسه مع فقرِه، ويُعطَى ما يقضي به دَيْنَه، كمكاتبِ.
وغازٍ لا ديوانَ له يكفيه، فيعطَى ما يحتاجُه في غَزْوِه، ويجوزُ في حجّ فرضِ فقيرٍ وعُمرَتِه.
أحدهما: غارمٌ (لإصلاحِ ذات بيْنٍ) أي: وَصلٍ، بأن يَقَع بين جماعةِ عظيمةٍ كقبيلتَين، أو أهلِ قريتَين، تشاجرٌ في دماءٍ و(^٢) أموال، ويَحدث بسببها الشّحناءُ والعداوةُ، فيتوسّط الرجلُ بالصُّلحِ بينهما، ويَلتزمُ في ذمّته مالًا عوضًا عمّا بينهم؛ ليُطْفِئَ الثاثرةَ. فهذا قد أتى معروفًا عظيمًا، فكان من المعروف حَملُه عنه من الصّدقةِ؛ لئلَّا يُجحِفَ ذلك بساداتِ القومِ المصلحِين، أو يُوهِنَ عزائمَهم، فجاء الشرعُ بإباحةِ المسألةِ فيها، وجَعَلَ لهم نصيبًا من الصَّدقةِ (ولو مع غنًى) إنْ لم يَدفع من ماله.
النوعُ الثاني: ما أشِير إليه بقوله: (أو) تَديّن (لنفسِه) في شراءٍ مِن كفَّارٍ، أو مباحٍ، أو محرَّمٍ وتاب (^٣) (مع فَقره، ويعطَى ما يَقضي به دَينَه) ولو لله تعالى (كمكاتبٍ) أي: كما يُعطَى مُكَاتَبْ وفاءَ دَينِ كتابتهِ، كما تقدّم.
ولا يجوزُ -لمن دُفِع له لقضاء دينهِ- صَرْفه في غيرِه، ولو فقيرًا. وإن دُفِع إلى غارمٍ لفَقره، جَاز أنْ يقضيَ منه دينَه.
(و) السابع: (غازٍ) في سبيل الله تعالى، إذا كان (لا ديوانَ له يكفيه) أي: ليسَ له فرضٌ في بيتِ المال أصلًا، أو له دونَ ما يكفيه (فيُعطَى ما يَحتاجُه في غزوِه) ذهابًا وإيّابًا ولو غنيًّا.
(ويجوزُ) صرفُ زكاةٍ (في حج فرضِ فقيرٍ، وعمرَته) لأنهما من السّبيل.
_________________
(١) في المطبوع: "ولو".
(٢) في (م): "أو".
(٣) أي: تدين لشراء نفسه من كفارٍ، أو تدين لنفسه في شيء مباح، أو تدّين لنفسه في شيءٍ محرمٍ، وتاب منه. "شرح منتهى الإرادات" ٢/ ٣١٦.
[ ٢ / ٢٩٩ ]
وابنُ سبيلٍ مُنقطِعٌ بغيرِ بلده، فيُعطَى ما يوصِلُه لبلده.
وتُجزِئُ لشخصٍ واحدٍ، ولقريب من غير عمودَيْ نسبِه، لا تلزمُه مؤونتُه،
(و) الثامن: (ابنُ سبيلٍ) أي: مسافرٌ (منقطعٌ بغير بلدِه) بسفرٍ مباحٍ، أو محرَّمٍ وتابَ، دونَ مُنْشِئٍ لسفرٍ من بلده إلى غيرها (^١) (فيُعطى) ابنُ السَّبيل (ما يوصِلُه لبلده) ولو وَجَد مُقرِضًا.
وإن قَصَد بلدًا، أو احتاجَ قبلَ وصولها (^٢)، أُعطيَ ما يَصلُ به إلى البلدِ الذي قَصدَه، وما يرجِعُ به إلى بلده.
وإنْ فَضَل مع ابنِ السبيل (^٣)، أو غازٍ، أو غارمٍ، أو مكاتبٍ، شيءٌ، رَدّه. وغيرُهم يتصرّفُ بما شاء، لِملكِه له مُلكًا مُستَقرًا.
(وتُجزِئ) الزكاةُ (لشخصٍ واحدٍ) ولو غريمِه، أو مكاتَبِه، إنْ لم يكن حِيلةً؛ لأنه ﷺ أمر بني زُرَيق بدَفْعِ صدقتِهم إلى سَلَمة بن صخر (^٤). وقال لقبيصة: "أقِم يا قَبيصةُ حتى تأتينا الصّدقةُ، فنأمرَ لك بها" (^٥).
(و) تُجزِئُ (لقريب) مُزَكٍّ، إن كان (من غير عمودَيْ نسبِه) وهما أصلُه وفرعُه، وكان أيضًا (لا تلزمه) أي: المزكي (مؤونتُه) أي: نفقهُ القريب الذي يريد دَفعَ الزكاةِ
_________________
(١) في (م): "غيره".
(٢) في (م): "وصوله".
(٣) في (م): "سبيل".
(٤) هو الخزرجي البياضي، ويقال له: سليمان، وسلمة أصح، وهو الذي ظاهر من امرأته. "الإصابة" ٤/ ٢٣٢. وحديث دفع صدقة بني زريق إليه أخرجه عنه أبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، وأحمد (١٦٤٢١). قال الترمذى: هذا حديث حسن، وقال محمد [يعني البخاري]: سليمان بن يسار لم يسمع عندى من سلمة بن صخر. اهـ ورواه الترمذى (١٢٠٠) من طريق أخرى عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بإسناد صحيح متصل.
(٥) أخرجه مسلم (١٠٤٤)، وأحمد (١٥٩١٦) و(٢٠٦٠١).
[ ٢ / ٣٠٠ ]
لا هاشميٍّ ومواليه،
له، وذلك كخاله وخالته. بل يسنُّ تفريقها في نحو هؤلاء على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب؛ لقوله ﷺ "صَدقتُكَ على ذي القرابة صَدَقَةٌ وصِلةٌ" (^١).
وعُلِم منه أنَّها لا تُجزِئُ إلى أصلِه، كأبيه وأمّه، وجدّه وجدّته من قِبَلِهما، وإن عَلَوا. ولا إلى فرعِهِ، كولده وإن سَفَل، من ولد الابن أو البنت، إلا أنْ يكونوا عُمّالًا، أو مؤلّفينَ، أو غزاةً، أو غارمين لذات بَينٍ. وأنها لا تُجْزِئُ أيضًا إلى سائر من تلزمُه نفقتُه، ما لم يكن عاملًا، أو غازيًا، أو مؤلَّفًا، أو مكاتبًا، أو ابن سبيلٍ، أو غارمًا لإصلاحِ ذاتِ بَينٍ.
وتجزئُ إلى من تبرّع بنفقته بضمّه إلى عياله، أو تعذَّرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع.
و(لا) يجزئ دفعُها إلى (هاشميٍّ) أي: مَن يُنسَبُ إلى هاشمٍ، بأنْ يكونَ من سُلَالته، فَدَخل آلُ عباسِ بن عبد المطّلب، وآلُ علي، وآلُ جعفرٍ، وآلُ عَقيلٍ: أولاد أبي طالب بنِ عبد المطّلب، وآلُ الحارث، وآلُ أبي لهبٍ، ابنَي عبد المطّلب؛ لقوله ﷺ: "إنَّ الصدقةَ لا تَنْبغي لآلِ محمّد، إنما هي أو ساخُ النَاسَ، أخرجَه مسلم (^٢).
لكن تُجزِئُ إليه إنْ كان غازيًا، أو غَارِمًا لإصلاحِ ذاتِ بَينٍ، أو مُؤَلَّفًا.
(و) لا إلى (مواليه) أي: الهاشمّي؛ لقوله ﷺ: "مَوْلَى القومِ منهم" رواه أبو داود والنسائي (^٣).
وعُلم منه أنها تُجزِئُ إلى بني المطّلب ومَواليهم، كما هو الأصحُّ.
ولكل أخذُ صدقةِ تَطَوُّعٍ، ووصيّةٍ، أو نذرٍ لفقيرٍ، لا كفَّارةٍ.
_________________
(١) أخرجه الترمذي (٦٥٨)، والنسائي ٥/ ٩٢، وابن ماجه (١٨٤٤)، وأحمد (١٦٢٢٦) عن سلمان بن عامر الضبيّ. قال الترمذي: حديث حسن.
(٢) "صحيح" مسلم (١٠٧٢)، وهو عند أحمد أيضًا (١٧٥١٩) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ﵁.
(٣) "سنن" أبي داود (١٦٥٠)، و"سنن" النسائي ٥/ ١٠٧. وهو أيضًا عند الترمذي (٦٠٧)، وأحمد (٢٣٨٦٣) و(٢٣٨٧٢) و(٢٧١٨٢) عن أبي رافع ﵁.
[ ٢ / ٣٠١ ]
وفقيرةٍ تحتَ غنيٍّ مُنْفِقٍ، ولا عبدٍ غير عامل، ولا زوجٍ.
وإنْ أعطَاها لمن ظنَّه أهلًا، فبانَ خلافَه، لم تُجْزِ، إلا غنيًّا ظنَّه فقيرًا. وتستحبُّ صدقةُ تطوُّعٍ بفاضلٍ، وفي رمضانَ،
(و) لا إلى (فقيرةٍ تحتَ غنيٍّ مُنفق) ولا إلى فقيرٍ يُنفِقُ عليه من وَجَبت عليه نفقتُه من أقاربه؛ لاستغنائِهما بذلك.
(ولا) تُجزئُ إلى (عبد) كاملِ رقٍّ لمُزكٍّ أو غيره (غير عامل) أو مكاتب.
(ولا) إلى (زوْج) فلا يُجزِئها دفعُ زَكاتها إليه، ولا بالعكس.
(وان أعطَاها لمن ظنه أهلًا، فبانَ خلافه) كما لو دفعَها لمن ظنّه مُسلمًا، فبان كافرًا (لم تجزِ) عنه؛ لأنه لا يخفى غالبًا، وكدين الآدمي (إلا) إذا أعطاها (غنيًّا ظنَّه فقيرًا) فتجزئه؛ لأن النبي ﷺ أعطى الرجلَين الجَلْدَين، وقال: "إنْ شئتُما أعطيتُكُما منها، ولاحظَّ فيها لغنيٍّ، ولا قويٍّ مُكتَسِب" (^١).
وإنْ أعطاها لمن ظنّه غيرَ أهلٍ، فبان أهلًا، لم تُجزِئه؛ لعدم جزمِه بالنيَّة حالَ الدّفع.
(وتُستَحبُّ صدقةُ تَطوعٍ) لأنَّ الله تعالى قد حثّ عليها في كتابه العزيز في آياتٍ كثيرة (^٢)، وقال ﷺ: "إن الصدقةَ لَتُظفئ غضَبَ الربِّ، وتدفعُ مِيتةَ السُّوء" رواه الترمذيُّ وحسَّنه (^٣). وتكونُ (بفاضلٍ) عن كفايته وكفايةِ من يَمُونه؛ لقوله ﷺ: "اليَدُ العليا خيرٌ من السفلى، وابدأ بمن تَعُول، وخيرُ الصَّدقةِ عن ظَهر غنًى" متَّفَق عليه (^٤).
(و) هي (في رمضانَ) وكل زمانٍ ومكانٍ فاضلٍ، كالعَشر والحَرمَين آكدُ؛ لقول
_________________
(١) أخرجه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائي ٥/ ٩٩ - ١٠٠، وأحمد (١٧٩٧٢) عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن رجلين من الصحابة ﵄.
(٢) منها قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥].
(٣) "سنن" الترمذي (٦٦٤)، وضعفه العراقي في "تخريج الإحياء" ١/ ٢١٥.
(٤) "صحيح" البخاري (١٤٢٧)، و"صحيح" مسلم (١٠٣٤) من حديث حكيم بن حزام، وهو عند أحمد أيضًا (١٥٣١٧).
[ ٢ / ٣٠٢ ]
ووقتِ حاجةٍ آكدُ، ويأثمُ بما يَنْقُصُ مُؤونةَ تلزمُه، أو يضرُّ (^١) بغريمِه.
ابن عباس: "كان رسولُ الله ﷺ أجوَدَ الناس، وكان أجودُ ما يكونُ في رمضان حين يلقاه جبربلُ" الحديث. متفَق عليه (^٢).
(و) في (وقتِ حاجةٍ آكدُ) أي: أفضلُ.
(ويأثمُ) من تصدّقَ (بما يَنقُصُ مُؤنةً تلزمُه، أو) بما (يَضُرُّ بغرِيمه) أو كفيله، أو نفسه؛ لقول ﷺ: "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّع من يَقوت" (^٣).
_________________
(١) بعدها في المطبوع: "به أو".
(٢) "صحيح" البخاري (٦)، و"صحيح" مسلم (٢٣٠٨).
(٣) أخرجه أبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٣٢)، وأحمد (٦٤٩٥) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄. وصحَّح إسناده النووي في "المجموع" ٦/ ٢٥٤، وهو عند مسلم (٩٩٦) بلفظ: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمّن يملك قوته".
[ ٢ / ٣٠٣ ]