وهي مُشتقَّةٌ من بَقَرْتُ الشيءَ: إذا شقَقْته؛ لأَنَّها تَبْقُرُ الأرضَ بالحرث.
(و) يجبُ (في ثلاثينَ من البقر) أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً -ومنها الجواميس- (تبيعٌ
_________________
(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كتبه رسول الله ﷺ، أي: كُتِبَ بأمره، إذ كان ﷺ لا يَكتبُ. انتهى. قرَّر المؤلف بعضه".
(٢) "سنن" أبي داود (١٥٦٨)، و"سنن" الترمذي (٦٢١) عن عبد الله بن عمر ﵄، وهو عند أحمد (٤٦٣٢) و(٤٦٣٤).
(٣) في (ح) و(ز) و(س): "وجبت".
[ ٢ / ٢٦٧ ]
أو تبيعةٌ لهما سنة. وفي أربعينَ مُسنَّةٌ لها سنتان، وفي ستِّينَ تبيعان، ثمَّ في كُلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ.
ولا يُجزِئُ ذَكَرٌ إلَّا هنا، وابنُ لَبونٍ عندَ عدمِ بنتِ مخاضٍ، وإذا كان النَّصابُ كلُّه ذكورًا.
أو تبيعةٌ [لهما) أي:] (^١) لكل منهما (سنةٌ) ولا شيء فيما دونَ الثلاثين؛ لحديثِ معاذٍ حينَ بعثَه النبي ﷺ إلى اليمن (^٢).
(و) يجبُ (في أربعينَ مُسنَّةٌ لها شتان) وتجزئُ أُنثَى أَعلى منها سِنًّا، لا مُسِن ولا تبيعان.
(وفي ستِّينَ تبيعان، ثمَّ) إن زادَت، وَجَب (في كُلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، و) في (كل أربعينَ مُسنَّةٌ) فإذا بلَغت ما يتفِقُ فيه الفرضان كمئةٍ وعشرينَ، خُيِّرَ، فإنْ شاء أخرجَ أربعةَ أتبِعة، أو ثلاثَ مُسِنَّاتٍ.
(ولا يُجزِئُ ذَكَرٌ) في زكاةٍ (إلا هنا) أي: في زكاةِ البقر، فيُجزِئ التَّبِيعُ؛ لورُود النص فيه، والمُسِن عنه (^٣)؛ لأنَّه خيرٌ منه، (و) إلا (ابنُ لَبون) وحِقٌّ وجَذَعٌ وما فوقها (^٤) (عندَ عَدَمِ بنتِ مخاضٍ) فَيُجزِئ عنها (و) إلا (إذا كان النصابُ) من إبلٍ، أو بقرٍ، أو غنمٍ (كله ذكورًا) لأنَّ الزكاةَ مواساةٌ، فلا يُكلَّفُها مِن غَير ماله.
_________________
(١) زيادة من (م).
(٢) أخرجه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي ٥/ ٢٥، وابن ماجه (١٨٠٣)، وهو عند أحمد (٢٢٠١٣). قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ … وهذا أصح. اهـ وهذه الرواية عند ابن أبي شيية ٣/ ١٢٦، وينظر "التلخيص الحبير" ٢/ ١٦٠.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: والمسنُّ عنه. ضميره عائد إلى التبيع، وهو فاعل بفعل محذوف تقديره: ويجزئ المسنُّ. انتهى تقرير المؤلف".
(٤) في (ح) و(ز) و(س) و(م): "وما فوقه".
[ ٢ / ٢٦٨ ]
فصل
وفي الغنم إذا بَلَغَتْ أربعين شاةٌ، وفي إحدى وعشرين ومئةٍ شاتان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياه، ثمَّ في كلِّ مئةٍ شاةٌ.
ولا تُؤخذُ هَرِمةٌ ولا مَعيبةٌ لا تُجزِئُ في أضحيةٍ، إلَّا إذا كان النِّصابُ كلُّه كذلك، ولا أكولةٌ،