ولا يُسنُّ غُسلٌ لدخولِ طَيبةَ (^١)، ولا لحِجامةٍ وبلوغٍ (^٢) وكلِّ اجتماعٍ.
(فصل)
في صِفَةِ الغُسلِ
(وَالغُسْلُ) إمَّا كاملٌ، وإمَّا مُجزِئٌ.
فَ (الكَامِلُ) المشتمِلُ على الواجباتِ والسُّننِ:
(أَنْ يَنْوِيَ (^٣» أي: يَقصِد رَفْعَ الحدثِ الأكبرِ، أو استباحةَ نحوِ صلاةٍ.
(ثُمَّ يُسَمِّيَ)، فيَقول: «باسمِ اللهِ»، لا يَقوم غيرُها مَقامَها.
(وَيَغْسِلَ) بعدَ ذلك (يَدَيْهِ ثَلَاثًا) كالوضوءِ، لكن هنا آكدُ، باعتبارِ رفعِ الحدثِ عنهما، ولفِعلِه ﵇ (^٤).
(وَ) يَغسلَ (مَا لَوَّثَهُ) أي: ما أصابَه مِنْ أَذًى؛ لحديثِ عائشةَ ﵂: «فيُفرِغُ بيَمينِه على شِمالِه، فيَغسلُ فَرْجَه» (^٥)، وظاهرُه: لا فرقَ بينَ أن يَكون (^٦) على فَرجِه، أو بقيَّةِ بَدنِه، وسواءٌ كان نجسًا، أو مستقذَرًا طاهرًا كالمَنيِّ (^٧).
(وَيَتَوَضَّأَ) كاملًا؛ لقولِه ﵇: «ثمَّ يَتوضَّأُ وُضوءَه للصَّلاةِ».
_________________
(١) كتب على هامش (ب): قوله: (لدخول طيبة) قال في شرح «الإقناع»: وهي مدينة النبيِّ ﷺ، قال في «المبدع»: ونصُّ أحمد: ولزيارة قبر النبيِّ ﷺ. أي: يغتسل لها. اه.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وبلوغ) يعني: إذا بلغ بسنٍّ أو نبات شعر، أمَّا لو بلغ باحتلام، أو بلغت أنثى بحيض؛ فإنَّ الغسل يكون واجبًا لا مسنونًا. انتهى تقرير شيخنا غنَّام النجدي.
(٣) كتب على هامش (ب): لقوله ﷺ: «إنَّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى». انتهى.
(٤) في حديث ميمونة ﵂: أخرجه البخاري (٢٤٩)، ومسلم (٣١٧).
(٥) أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦).
(٦) كتب فوقها في (ب): أي الملوث.
(٧) كتب على هامش (ب): ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ا هـ. م ص.
[ ١٩٢ ]
(وَيَحْثِيَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا) أي: يُفرِغَ على رأسِه ثلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيه، وأصلُه مِنْ حَثَا التُّرابَ، يَحثُوه، ويَحثِيه (^١): إذا هالَه (^٢) بيَدِه، فشُبِّه ما هنا به، (يُرَوِّيهِ (^٣» أي: رأسَه، أي: يُروِّي بكلِّ مرَّةٍ أُصولَ شَعرِه؛ لقولِ مَيمونةَ: «ثمَّ أَفرغَ على رأسِه ثلاثَ حَثَياتٍ».
(وَيَعُمَّ) بعدَ ذلك بقيَّةَ (بَدَنِهِ) بإفاضةِ الماءِ عليه، (غَسْلًا) لا مَسحًا؛ لقولِ عائشةَ: «ثمَّ أفاضَ على سائرِ جسدِه»، وقولِ مَيمونةَ: «ثمَّ غسَل سائرَ جسدِه»، (ثَلَاثًا)؛ قياسًا على الوضوء، حالَ كَونِه (مُتَيَامِنًا)، فيَبدأ بشِقِّه الأيمنِ ثمَّ الأيسرِ؛ لِما تَقدَّم: «أنَّه ﵇ كان يُعجِبه التَّيمُّنُ (^٤) في طُهورِه» (^٥).
(وَيَدْلُكَهُ (^٦» أي: بدَنهِ (^٧)؛ لأنَّه أَنقَى، وبه يَتيقَّن وصولَ الماءِ إلى مَغابِنِه وجميعِ بدَنِه، ويَخرج مِنْ خلافِ مَنْ أَوجَبه.
ويَتفقَّد أصولَ شَعرِه، وغَضاريفَ أُذنَيه، وتحتَ حَلقِه، وإِبْطَيه، وعُمقَ سُرَّتِه وحالِبَيه (^٨)، وبينَ أَلْيَتَيه، وطَيَّ رُكبَتَيه.
_________________
(١) في (أ): أو يحثيه.
(٢) كتب فوقها في (ب): أي صبه.
(٣) في (أ) و(س) و(د): ترويه.
(٤) كتب على هامش (س): أي التيامن. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) أخرجه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨)، من حديث عائشة ﵂.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (ويدلكه) أي: على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، خلافًا للمالكيَّة، والمراد: [دلْك ما لا ينبو عنه الماء، وأما] دلْك ما ينبو عنه فهو واجب كما تقدَّم في باب التَّسوُّك في باب الوضوء. م خ. ما بين المعقوفتين سقط من (ب) والمثبت موافق لحاشية الخلوتي.
(٧) قوله: (بدنه) سقط من (أ) و(س).
(٨) قوله: (وحالبيه) سقط من (د). وكتب على هامش (س): قوله: (وحالبيه) أي: أصول فخذيه. انتهى تقرير المؤلف. وكتب على هامش (ح): قال في «الصحاح»: الحالبان عرقان يكتنفان السرة. انتهى.
[ ١٩٣ ]
ويَكفي الظَّنُّ (^١) في الإسباغِ.
(وَ) يَتحوَّلَ عن موضعِه ف (يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ)، ولو في حمَّامٍ ونحوِه، (بِمَوْضِعٍ آخَرَ)؛ لقولِ مَيمونةَ: «ثمَّ تَنحَّى عن مَقامِه، فغسَل رِجلَيه».
(وَ) الغُسلُ (المُجْزِئُ) المشتمِلُ (^٢) على الواجباتِ فقط: (أَنْ) يُزيلَ ما به مِنْ نجاسةٍ أو غيرِها ممَّا يَمنع وصولَ الماءِ إلى البَشرةِ إن وُجِد، و(يَنْوِيَ) كما تَقدَّم، (وَيُسَمِّيَ، وَيَعُمَّ بَدَنَهُ)، حتَّى فمَه وأَنفَه، وظاهرَ شَعرٍ وباطنَه مع نَقضِه (^٣) لحَيضٍ ونِفاسٍ (^٤)، وحتى حَشَفةَ أَقلَفَ أَمكَن تَشمِيرُها، وما تحتَ نحوِ خاتمٍ، فيُحرِّكه، وحتى (^٥) ما يَظهر مِنْ فَرجِ امرأةٍ عندَ قُعودِها لقضاءِ حاجةٍ (^٦)، لا ما أَمكَن مِنْ داخلِه، ولا داخلَ عينٍ، كما تَقدَّم في الوضوءِ.
ويَكون تَعميمُ بدَنِه بالماءِ (غَسْلًا)، فلا يُجزِئ المسحُ، (مَرَّةً)، فلا يَجب التَّكرارُ.
(وَيُسَنُّ وُضُوءٌ بِمُدٍّ، و) يُسنُّ (اغْتِسَالٌ بِصَاعٍ)، وهو أربعةُ أَمدادٍ؛ لِما روَى أنسٌ: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان يَتوضَّأ بالمُدِّ، ويَغتسل بالصَّاعِ» متَّفق عليه (^٧).
_________________
(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ويكفي الظَّنُّ) أي: ظنُّ المغتسل في الإسباغ أي: وصول الماء البشرة دفعًا للحرج. ا هـ «شرح منتهى».
(٢) في (أ) و(س): وهو المشتمل.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (مع نقضه) أي: شعر امرأة بحيض ونفاس، قال: م ص في «شرح المنتهى»: وعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنَّه يكثر فيشقُّ ذلك فيه بخلاف الحيض. ا هـ.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (لحيض …) إلخ، أي: إذا اغتسلت من ذلك فلا بد من النقض، وأما غسلهما في الجنابة؛ فلا يشترط النقض. انتهى تقرير.
(٥) قوله: (وحتى) سقط من (س)، وهو في (أ): حتى.
(٦) في (س): قعود لحاجة، وكتب فوقها في (ب): بول أو غائط. اه.
(٧) أخرجه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥).
[ ١٩٤ ]
(وَكُرِهَ إِسْرَافٌ (^١» في ماءٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ على سعدٍ وهو يَتوضَّأ، فقال: «ما هذا السَّرَفُ؟» فقال: أَفِي الوضوءِ إسرافٌ؟ قال: «نعم، وإن كنتَ على نَهرٍ جارٍ» رَواه ابنُ ماجَه (^٢).
(وَإِنْ أَسْبَغَ) أي: أَتمَّ الوضوءَ أو الغُسلَ (بِدُونِهِ) أي (^٣): ما ذُكِر، بأن توضَّأ بدونِ مدٍّ، واغتسلَ بدونِ صاعٍ؛ أَجزأه ذلك؛ لأنَّ اللهَ تَعالى أمَر بالغُسلِ وقد فعَله، ولم يُكرَه.
والإسباغُ: تَعميمُ العضوِ بالماء، بحيثُ يَجري عليه ولا يَكون مسحًا.
(أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ) رَفْعَ (الحَدَثَيْنِ)، الأصغرِ والأكبرِ؛ أَجزأ عنهما (^٤)، ولم يَلزمه ترتيبٌ ولا مُوالاةٌ.
_________________
(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وإسراف) هل هو مكروه فقط ولو كان الماء موقوفًا؟ م خ. وكتب أيضًا: قوله: (ولو كان الماء موقوفًا) أقول: إذا كان كذلك فإنَّه يحرم، على ما بحثه العلَّامة مرعي في «الغاية» في فصل (ويكره بناء الحمام)، وعبارته مع الشَّرح لشيخنا: ويتَّجه أنَّ مثله كل ما سبل لنحو وضوء كغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو إزالة نجاسة، فلا يزاد في ذلك على قدر الحاجة، وهو متَّجه. ا هـ لكاتبه عبد الله السَّفَّارينيِّ.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٢٥)، وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. كتب على هامش (ع): وكره خاليًا ولو في الماء المستنقع، ويحرم أن يغتسل عريانًا بين الناس، وفي «الإقناع»: لا بأس خاليًا والسترة أفضل.
(٣) في (د) و(ك) و(ع): أي بدون.
(٤) كتب على هامش (ب): تنبيه: يؤخذ من كلامهم: أنَّ صور النيَّة لرفع الحدث ست لا غير: نيَّة الحدث الأكبر، نيَّة رفع الحدثين، نيَّة رفع الحدث ويطلق، نيَّة استباحة أمر يتوقَّف على الوضوء والغسل معًا، نية أمر يتوقَّف على الغسل وحده كقراءة، نيَّة ما يسنُّ له الغسل ناسيًا للغسل الواجب، ففي هذه كلِّها يرتفع الأكبر ويرتفع الأصغر أيضًا فيما عدا الأولى والأخيرتين، وهذه الست يتأتَّى نظيرها في الأصغر، ويزيد على الأكبر: بأنَّه يرتفع إذا قصد بطهارته شيئًا يسنُّ له كقراءة القرآن واللبث في المسجد ذاكرًا لحدثه، بخلاف الأكبر فإنَّه لو نوى بغسله شيئًا يسنُّ له الغسل كالعيد مثلًا مع ذكره للواجب عليه؛ لا يرتفع الأكبر، كما تقدَّم التَّصريح به في الوضوء، فافهم الفرق بين البابين فإنَّه مهم جدًّا، والله أعلم.
[ ١٩٥ ]
وظاهرُه كغيرِه: يَسقط مسحُ الرَّأسِ حينئذٍ (^١).
(أَوْ) نوَى بغُسلِه (اسْتِبَاحَةَ) نحوِ (الصَّلَاةِ)؛ كطوافٍ، ومسِّ مصحفٍ، أو نوَى الحدثِ وأَطلَق فلَم يُقيِّده بأكبرَ ولا بأصغرَ؛ (كَفَى) أي: أَجزأ الغُسلُ عن الحَدثَين (^٢).
(وَيُسَنُّ لِجُنُبٍ)، حتى حائضٍ ونُفَساءَ انقَطَع دَمُهما: (غَسْلُ فَرْجِهِ)؛ لإزالةِ ما عليه مِنْ أذًى، (وَوُضُوءُهُ لِنَوْمٍ وَأَكْلٍ) وَشُرْبٍ (^٣)، (وَمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ)، رُوي ذلك عن عليٍّ (^٤) وابنِ عمرَ (^٥).
(وَيُبَاحُ) لرَجلٍ وامرأةٍ دخولُ (حَمَّامٍ (^٦) مَعَ أَمْنِ) كلٍّ منهما وقوعَ (مُحَرَّمٍ (^٧»، بأن يَسلم مِنْ النَّظرِ إلى عَوراتِ النَّاسِ ومَسِّها، ومِن نَظرِهم إلى عَورتِه ومسِّها؛ لِما رُوي: «أنَّ ابنَ عبَّاسٍ دخَل حمَّامًا بالجُحْفةِ» (^٨)، ورُوي «عنه ﷺ أيضًا» (^٩).
_________________
(١) قوله: (حينئذ) سقط من (س).
(٢) في (س): عنهما.
(٣) قوله: (وشرب) سقطت من (أ) و(س).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٩)، واللفظ له، وعبد الرزاق (١٠٧٨)، والنسائي في الكبرى (٩٠٢٣)، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي: «إذا أجنب الرجل فأراد أن يطعم أو ينام؛ توضأ وضوءه للصلاة»، قال أبو زرعة: (سالم عن علي مرسل). ينظر: جامع التحصيل ص ١٧٩.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٧)، وابن المنذر في الأوسط (٦١٧)، عن محارب بن دثار قال: سألت ابن عمر عن الجنب، فقال: «إذا أراد أن ينام، أو يطعم، أو يعاود؛ فليتوضأ».
(٦) كتب على هامش (ع): وأول من اتخذه سليمان بن داود ﵉. ش «منتهى».
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (مع أمن محرم) فإن خيف كره، وإن علم عند اضطرار إليه لغسل واجب؛ واجب، ولمسنونٍ مسنونٌ، فتعتريه الأحكام الخمسة كما في ح م خ.
(٨) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٥)، وابن أبي شيبة (١١٦٩)، والبيهقي في الكبرى (٩١٣٦)، وصحح إسناده ابن كثير في الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص ٢٥.
(٩) لم نقف عليه، وقال ابن كثير: (الحديث الذي يُروى: «أن النبي ﷺ دخل حمام الجحفة»، موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث)، وقال ابن حجر: (موضوع باتفاق الحفاظ). ينظر: آداب دخول الحمام ص ٢٥، كشف الخفاء ١/ ٤٧٤.
[ ١٩٦ ]
فإن خافَ داخلُ الحمَّامِ (^١) وقوعَ مُحرَّمٍ؛ كُرِه دخولُه (^٢)، وإن عَلِمه؛ حَرُم.
لكنَّ شرطَ جوازِ دخولِه للمرأةِ مع ما ذُكِر: وجودُ عذرٍ، مِنْ حيضٍ، أو نفاسٍ، أو جنابةٍ، أو مرضٍ، أو حاجةٍ إلى غُسلٍ.
والأَولى (^٣) في حمَّامٍ: غَسلُ قَدمَيه وإبْطَيه بماءٍ باردٍ عندَ دخولِه، ويَلزم الحائطَ، ويَقصِد موضعًا خاليًا، ولا يَدخل البيتَ الحارَّ حتى يَعرقَ في الأوَّل، ويُقلِّل الالتفاتَ، ولا يُطيل المُقامَ إلّا بقَدْرِ الحاجةِ، ويَغسل قَدمَيه عندَ خروجِه بماءٍ باردٍ؛ فإنَّه يُذهِب الصُّداعَ، كما في «المستوعِب» (^٤).
ولا يُكره دخولُه قُربَ غُروبٍ، أو بينَ عِشاءَين (^٥).
وكُرِه بِناؤُه (^٦)، وبَيعُه، وشِراؤُه، وإجارتُه (^٧)، وكَسبُه (^٨)، وقراءةٌ فيه (^٩)، وسلامٌ (^١٠)، لا ذِكرٌ.
_________________
(١) قوله: (حمام) سقط من (أ) و(س).
(٢) قوله: (دخوله) سقط من (أ) و(س).
(٣) كتب على هامش (س): أي ومن آدابه. انتهى تقرير.
(٤) ينظر: المستوعب ١/ ١٠٣
(٥) كتب على هامش (ب): قال في «شرح الإقناع»: لعدم النهي الخاص عنه، وقال ابن الجوزي في «منهاج القاصدين»: يكره؛ لأنَّه وقت انتشار الشَّياطين.
(٦) كتب على هامش (ب): قال في «شرح الإقناع»: وحرَّمه القاضي، وحمله الشَّيخ تقي الدِّين على غير البلاد الباردة.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (وبيعه وإجارته) لما يقع فيه من كشف العورة وغيره، قال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنِّساء.
(٨) كتب على هامش (ع) وفي «نهاية الأزجي»: لا يكره كسب الحمامي. ح م ص.
(٩) كتب على هامش (ع): قوله: (قراءة فيه) ولو خفض صوته. ش «منتهى».
(١٠) كتب على هامش (ع): ردًّا وابتداءً، والله أعلم. (ش) «المنتهى».
[ ١٩٧ ]