. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= الكلب، ومن هنا كان المذهب قياس الخنزير على الكلب في وجوب غسل الإناء منه سبعًا.
وذهب أكثر العلماء منهم ابن سعدي (١)، وشيخنا (٢) إلى أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره، لا يغسل سبع مرات بالتراب، لأن القياس ضعيف، فإن الخنزير ذكر في القرآن وهو موجود في عهد النبي - ﷺ - ولم يرد قياسه بالكلب، وهذه هي رواية عن أحمد (٣)، وقول للشافعية (٤)، وهو الراجح.