أَوْ خَالَطَهُ فَغَلَبَ عَلى اسْمِهِ (١)، أَوْ اسْتُعْمِلَ فِيْ رَفْعِ حَدَثٍ سَلَبَ طَهُوْرِيَّتَهُ (٢).
ــ
(١) قوله «أَوْ خَالَطَهُ فَغَلَبَ عَلى اسْمِهِ» أي خالطه شيء طاهر كالحبر أو الصبغ أو الخل ونحو ذلك فغلب على أجزائه حتى صار صبغًا أو خلًا أو حبرًا فإنه يسلبه الطهورية أي يكون طاهرًا غير مطهر.
لكني أنبه إلى ما قاله شيخي -﵀- في ذلك حيث قال: «إنه لا يكفي انتقاله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال هذا صبغ أو هذا حبر أو هذا خل أو هذه قهوة أو هذا مرق وهكذا فحينئذ لا يسمى ماء» (١).